Kamis, 26 Oktober 2017

Dosa Besar 53 & 54


الكبيرة الثالثة والخمسون : لباس الحرير و الذهب للرجال

قال الله -تعالى- : ((وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ))  [الأعراف : 26]

وقال تعالى :
((يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ))

تفسير السعدي - (1 / 285_286)
امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري، واللباس الذي [ ص 286 ] المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء، كالطعام والشراب والمراكب، والمناكح ونحوها، قد يسر اللّه للعباد ضروريها، ومكمل ذلك، وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله اللّه ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته، ولهذا قال: { وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ } من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد، ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح.
وأما اللباس الظاهري، فغايته أن يستر العورة الظاهرة، في وقت من الأوقات، أو يكون جمالا للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع.
وأيضا، فبتقدير عدم هذا اللباس، تنكشف عورته الظاهرة، التي لا يضره كشفها، مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى، فإنها تنكشف عورته الباطنة، وينال الخزي والفضيحة.
===============================================
352_ وقال النبي -صلى الله عليه و سلم- : "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة." متفق عليه

تطريز رياض الصالحين - (1 / 498)
في هذا الحديث: الوعيد الشديد على من لبس الحرير.

فتح الباري- تعليق ابن باز - (10 / 290)
وفي هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس الحرير للوعيد المذكور، وقد تقدم شرح معناه في كتاب الأشربة في شرح أول حديث منه، فإن الحكم فيها واحد وهو نفي اللبس ونفي الشرب في الآخرة وفي الجنة. وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتض للعقوبة المذكورة،

تحفة الأحوذي - (5 / 487)
قال بن العربي ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيها وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته
 كالوارث فإنه إذا قتل مورثة فإنه يحرم ميراثه لإستعجاله وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء انتهى
 وقال القرطبي ظاهر الحديث تأييد التحريم فإن دخل الجنة شرب من جميع أشربتها إلا الخمر ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربها ولا يحسد من يشربها ويكون حاله كحال أصحاب المنازل في الخفض والرفعة فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه لا يشتهيها أيضا وليس ذلك بعقوبة له انتهى
=================================================
353_ وقال -صلى الله عليه و سلم- : ((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)) رواه البخاري

شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (9 / 275)
قال المؤلف : فيه : جواز تجمل الخليفة والإمام للوفود القادمين عليه بحسن الزى وجميل الهيئة ألا ترى قول عمر للنبى : ( اشتر هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك ) وهذا يدل أن عادة النبى كانت جارية بالتجمل لهم ، فينبغى الاقتداء بالنبى فى ذلك ، ففيه تفخيم الإسلام ومباهته للعدو وغيظ الكفار .

فيض القدير - (3 / 10)
فعدم نصيبه كناية عن عدم دخوله الجنة { ولباسهم فيها حرير } وهذا إن استحل وإلا فهو تهويل وزجر . قال الكرماني : وربما يتوهم أن فيه دليلا لحل لبسه للكافر وهو باطل إذ ليس في الحديث الإذن له في لبسه وهو مخاطب بالفروع فيحرم عليه كالمسلم قال الحرالي : والخلاق الحظ اللائق بالخلق والخلق وقال الراغب : الخلاق ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه

التمهيد - (14 / 241_242)
قال أبو عمر أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلال وأجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء وأنه حظر على الرجال وأبيح للناس وكذلك التحلي بالذهب لا يختلفون في ذلك وردت بمثل ما أجمعوا__عليه من ذلك آثار صحاح من آثار العدول عن النبي صلى الله عليه و سلم
==================================================
354_ وقال -صلى الله عليه و سلم- : "حرم لباس الحرير و الذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم." صححه الترمذي [صححه الألباني في صحيح الجامع (3137)]


تطريز رياض الصالحين - (1 / 498)
في هذين الحديثين: جواز لبس الحرير والذهب للنساء.

تحفة الأحوذي - (5 / 313)
والذكور بعمومه يشمل الصبيان أيضا لكنهم حيث لم يكونوا من أهل التكليف حرم على من ألبسهم
 والمراد بالذهب حلية وإلا فالأولى من الذهب والفضة حرام على الذكور والإناث وكذا حلي الفضة مختص بالنساء إلا ما استثني للرجال من الخاتم وغيره
================================================
355_ وقال حذيفة  :
"نهانا النبي صلى الله عليه و سلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، و عن لبس الحرير و الديباج و أن نجلس عليه." رواه البخاري

تطريز رياض الصالحين - (1 / 499)
خص الأكل والشرب بالذكر، لأنهما أغلب أنواع الاستعمال، وإلا فسائر استعمال الذهب والفضة حرام.
وفيه: تحريم الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور.

فتح الباري لابن حجر - (16 / 396) ش
وَهِيَ حُجَّة قَوِيَّة لِمَنْ قَالَ بِمَنْعِ الْجُلُوس عَلَى الْحَرِير وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور ، خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَالْكُوفِيِّينَ وَبَعْض الشَّافِعِيَّة .

نيل الأوطار - (2 / 77)
وقوله ( وأن نجلس عليه ) يدل على تحريم الجلوس على الحرير وإليه ذهب الجمهور كذا في الفتح بأنه مذهب الجمهور وبه قال عمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص
================================================

356_ وقال -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ شَرِبَ فِى إِنَاءٍ الذَهَبِ و الفِضَّةِ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِى بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ». متفق عليه

تطريز رياض الصالحين - (1 / 485)
فيه: الوعيد الشديد في استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ويقاس على ذلك سائر الاستعمالات.

تطريز رياض الصالحين - (1 / 1015)
في هذا الحديث: أن الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة من كبائر الذنوب.

شرح النووي على مسلم - (7 / 137)
وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم الْأَكْل وَالشُّرْب فِي إِنَاء الذَّهَب ، وَإِنَاء الْفِضَّة عَلَى الرَّجُل وَعَلَى الْمَرْأَة ، وَلَمْ يُخَالِف فِي ذَلِكَ أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء إِلَّا مَا حَكَاهُ أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيُّونَ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلًا قَدِيمًا أَنَّهُ يُكْرَه ، وَلَا يَحْرُم

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (17 / 50)
وهذا الحديث دليلٌ على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، ويلحق بهما ما في معناهما مثل : التطيب ، والتكحل ، وما شابه ذلك . وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفًا وخلفًا . وروي عن بعض السلف إباحة ذلك . وهو خلاف شاذٌّ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب .
==================================================
357_ وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- رخص في الحرير للحكة، وفي مقدار أربع أصابع، وفي سن الذهب ونحوه. 

فمن لبس خلعة الحرير أو كلوتة الزركش، طرز الذهب، أو حوائص الذهب، فقد دخل في الوعيد المذكور وفسق بذلك

عَنْ أَنَسٍ قَالَ :
"رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا." خ م

عن أبي عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْإِبْهَامَ قَالَ فِيمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ." خ م

سنن أبي داود - (2 / 492)
عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب ( يوم معروف من أيام الجاهلية ) فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه و سلم فاتخذ أنفا من ذهب." د ت س
قال الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان - (8 / 83) : "حسن" ـ ((المشكاة)) (4400).

كلُّوتة الزركش : غطاء الرأس بالعمامة أو بغيرها، وكانت تُزَرْكَشُ بخيوط الحرير

طرز الذهب : ما توشى به الثياب من الذهب

حوائص : حزام


شرح رياض الصالحين - (4 / 321)
هذه ثلاثة أمور: لباس الحرير وافتراشه والاستناد إليه
وقد جزم المؤلف بأن هذا حرام على الرجال، وذلك للأحاديث التي أوردها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم وكلها تدل على تحريم لباس الذهب وعلى تحريم لباس الحرير__للرجال
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه : من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة
يعني : إذا لبس الرجل حريرا في الدنيا فإنه لا يلبسه في الآخرة
وهذا وعيد يدل على أن لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب لأن فيه الوعيد في الآخرة وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند أهل العلم،
ولا فرق بين أن يكون قميصا أو سراويل أو غترة أو طاقية أو غير ذلك مما يلبس كل هذا حرام على الرجال إذا كان من الحرير ولا يجوز للرجال أن يلبسوا شيئا من الحرير لا قليلا ولا كثيرا
وفي حديث علي : النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا وحريرا بيديه وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم
والحكمة في ذلك أن المرأة محتاجة إلى التجمل لزوجها فأبيح لهذا الذهب والحرير
وأما الرجل فليس في حاجة إلى ذلك فهذا حرم عليه لبس الذهب والحرير
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه: إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة يعني من لا نصيب له في الآخرة

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له
============================================================================


الكبيرة الرابعة و الخمسون : العبد الآبق ونحوه

358_ وقال النبي -صلى الله عليه و سلم- قال : "إذا أبِق العبد لم تقبل له صلاة." [م]

المنار المنيف - (1 / 32)
والقبول له أنواع :
* قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بين الملأ الأعلى،
* وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول،
* وقبول إسقاط للعقاب فقط، وإن لم يترتب عليه ثوابٌ وجزاءٌ كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها وكذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا فصدقه فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل___
ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة يعني أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم."

==================================================
359_ و قال صلى الله عليه و سلم : "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة." رواهما مسلم

تطريز رياض الصالحين - (1 / 992)
قال النووي: الذمة تكون في اللغة: العهد، وتكون: الأمانة. ومنه قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يسعى بذمتهم أدناهم» . و «من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل» . و «لهم ذمة الله ورسوله» .

شرح مسلم" 2/ 58. "كتاب الإيمان"
وقال النوويّ: قال الشيخ أبو عمرو -رحمه اللَّه تعالى-: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذّمّة المفسّرة بالذمام، وهي الحرمة. ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: "ذمّة اللَّه تعالى، وذمَّةُ رسوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -": أي ضمانه، وأمانته، ورعايته، ومن ذلك أن الآبق كان مصونًا عن عقوبة السيّد له، وحبسه، فزال ذلك بإباقه. انتهى

كشف المشكل من حديث الصحيحين - (1 / 280)
ذمة الإسلام أوجبت على السيد مراعاة العبد وألا يحبسه ولا يعاقبه فإذا أبق جاز له أخذه وحبسه وعقوبته وقوله لم تقبل له صلاة محمول على إذا ما استحل الإباق وبذلك يكفر فقد يمتنع قبول الصلاة بالمعصية فإنه قد قال عليه السلام من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ويجوز أن يراد بالكفر كفر النعمة والله أعلم

حجة الله البالغة - (2 / 204)
الإِباق محرم :وأوجب على العبد خدمة المولى وحرم عليه الإِباق
==================================================

360_ و روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث _جابر رضي الله عنه_ قال :
قال رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ : "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاةً و لا يصعد لهم إلى السماء حسنة :
العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه، و المرأة الساخط عليها زوجُها حتى يرضى، و السكران حتى يصحو."

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 517 :
288 - " اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما : عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم ،
و امرأة عصت زوجها حتى ترجع " .
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 97 ) و " الأوسط " ( 1 / 169 / 2 )
عن محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ، و الحاكم في
" المستدرك " ( 4 / 173 )

فتح الباري لابن حجر - (14 / 486)
فَهَذِهِ الْإِطْلَاقَات تَتَنَاوَل اللَّيْل وَالنَّهَار .

==================================================
361_ وفي مستدرك الحاكم [(4 / 356)] من حديث علي _رضي الله عنه_ مرفوعًا :
"لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ."

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (19 / 295)
أي انتسب الى غير سيده وولى نعمته

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - (5 / 218) للسفاريني
وقوله: "مولى القوم منهم" (2)، الحديثان صحيحان (3)، فمن أعتق نسمة، صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، من الميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك، فكلُّ من أعتق رقيقًا، أو بعضه، فسرى عليه، ولو سائبة ونحوها، كقوله: أعتقتك سائبة، أو ولاء عليك، أو منذورًا، أو عن زكاة، أو عن كفّارة، أو عتق عليه برحم، أو تمثيل به، أو كتابة، ولو أدّى إلى الورثة، أو تدبيرًا، أو إيلادًا، أو وصية بعتقه، أو تعليقًا بصفة فوجدت، أو بعوض، ونحو ذلك، فله عليه الولاء، وإن اختلف دينهما، وعلى أولاده من زوجة معتقة، أو سريّة، وعلى من لهم ولاؤه، كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا، لا يزول بحال، ويرث به، ولو باينه في دينه على معتمد المذهب عند عدم العصبة من النسب، وعدم ذوي الفروض، فإِن كان من ذوي الفروض من لا يرث جميع التركة، فالباقي للمولى، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن (4)، أو أعتق من أعتقن، والله -سبحانه- أعلم.
==================================================
362_ وفي المستدرك على شرط الشيخين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا :
"ثلاثة لا يسأل عنهم : رجل فارق الجماعة و عصى إمامه، وعبد آبق و مات عاصيا، و امرأة غاب عنها زوجها و قد كفاها المؤونة فتبرجت."

صحيح البخاري (الطبعة الهندية) - (1 / 3523)
مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

سلسلة الأحاديث الصحيحة( 1/ 8 ) وبعض التاسع - (2 / 41)
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 590 ) و ابن حبان ( 50 ) و الحاكم ( 1 /
119 ) - دون الشطر الثاني - و أحمد ( 6 / 19 ) و ابن أبي عاصم في " السنة "
( رقم 89 ) و ابن عساكر في " مدح التواضع و ذم الكبر " ( 5 / 88 / 1 )

فيض القدير - (3 / 324)

( وعصى إمامه ) إما بنحو بدعة كالخوارج المتعرضين لنا والممتنعين من إقامة الحق عليهم المقاتلين عليه وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض فكل هؤلاء لا تسأل عنهم لحل دمائهم

Tidak ada komentar:

Posting Komentar