Jumat, 27 September 2019

باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك


 4 ـ باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك



ومنها: أن لا تؤذى أحداً من المسلمين بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين، فلا تتكبر عليهم، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض.

قال الله تعالى :
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ _ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12)} [الحجرات: 12]

وقال _تعالى_ :
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ،
وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) } [الحجرات: 11]

صحيح البخاري (1/ 11)
10 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ." خ (10) _ م (40)

التواضع :

{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63)} [الفرقان: 63]

زاد المسير في علم التفسير (3/ 327)
وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً أي: سَداداً. وقال الحسن: لا يجهلون على أحد، وإِن جهل عليهم حَلُموا. وقال مقاتل بن حيّان: «قالوا سلاماً» أي:
قولاً يسْلَمون فيه من الإِث

{وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215)} [الشعراء: 215]

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)} [الإسراء: 23، 24]

صحيح مسلم (4/ 2198)
«وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ»

النميمة

مسند أحمد مخرجا (29/ 521)
17998 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا، ذُكِرَ اللَّهُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ
وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3/ 74)
2824

ومنها: أن لا تزيد في الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك.
وفى حديث آخر عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
"لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام، فقد اشتركا في الأجر، وأن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة". [د 4912]
واعلم : أن هذه الهجرة إنما هى فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين، فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصى ينبغى أن تدوم، ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق.

السنن الكبرى للبيهقي (10/ 108)
20028 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , فَإِذَا مَرَّ ثَلَاثٌ , لَقِيَهُ , فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , فَإِنْ رَدَّهُ , فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ , وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ , فَقَدْ بَرِأَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ , وَصَارَتْ عَلَى صَاحِبِهِ "

وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3/ 50) (رقم : 2757) : [صحيح]

صحيح البخاري (8/ 19)
6065 – عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ» خ 6064 _ م 2559

أحكام الهجر ومقاصده :

أحكام الهجر والهجرة في الإسلام (ص: 3)

q  أقسام الهجر الظاهر:
1 - هجر إيجابي: وصورته هجر الكلام والسلام وحسن التعامل وإظهار البغض وهو الصادر ممن له حق الزجر والتأديب إما بسلطة مادية كالأب مع أبنائه والزوج مع زوجته أو سلطة معنوية كالشيخ مع تلاميذه , علماً بأن هذا الهجر يجب فيه إشعار المهجور بالهجر وسببه , وهو إما دواء وإما تعزير، فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء، وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزير.
2 - هجر وقائي: وهو الذي يتقي الهاجر فيه شر المهجور دينياً أو دنيوياً أو الافتتان به , وهذا الهجر يجب أن يكون جميلاً ولا يلزم منه إشعار المهجور بالهجر وسببه.
وهذا الهجر لا يلزم منه سوء المعاملة بل لا مانع من اجتماع الهجر الوقائي وحسن التعامل الظاهر والمداراة في حق المعين إذا كانت الجهة منفكة.

q  "مقاصد الإسلام في الهجر الإيجابي :
مقاصد الإسلام في الهجر تختلف باختلاف المهجور والهاجر،
* فالمقصود من هجر المبتدع الداعية : إنكار المنكر ومنع انتشار البدعة ولو كان صاحبها متأولاً معذوراً،
* وأما المقصود من هجر الفسَاق الهجر التأديبي فهو ردعهم وزجرهم عماهم فيه حتى يتوبوا، وليس المقصود من هجرهم التشفَي منهم،
* فالهجر التأديبي وسيلة وليس غاية مقصودة لذاته ,
* وأما الهجر الوقائي فهو مشروع دائماً وهو خاص بمن يخاف الفتنة على نفسه من المبتدع أو الفاسق ويتأكد الهجر الوقائي بمن ليس له حق في الرحامة , وعلى هذا فالهجر الشرعي للمبتدع الداعية والفاسق المجاهر المراد منه تخفيف الشر أو إزالته أو حصر دائرته ويتوقف على مدى تحقيق المقاصد الشرعية من الزجر والتأديب ورجوع العامة وتحجيم المبتدع وبدعته وضمان السنة من شائبة البدعة ونحو ذلك." اهـ من أحكام الهجر والهجرة في الإسلام (ص: 3)

q  أدلة مشروعية الهجر :
أحكام الهجر والهجرة في الإسلام (ص: 7)
حكم هجر أهل البدع الدعاة وأهل الكفر وأصحاب الكبائر والفواحش المجاهرين من المسلمين إيجابياً ووقائياً:
هجر أهل البدع والمعاصي والكبائر المجاهرين في الله -غير الوالدين - من شُعب الإيمان، ويُلحق بأهل المعاصي أهل الكفر من باب أولى , والهجر الشرعي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع , والأدلة عليه أكثر من أن تُحصر وأشهر من أن تُذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
من الكتاب :
* قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام حينما خاطب قومه قائلاً :
{وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50)} [مريم: 48 - 50]
* وقوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم :
{وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا } [المزمل: 10]
* وقوله كذلك : {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ } [المدثر: 5]
* وقوله ({وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } [الأنعام: 68]
* وقوله كذلك {اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 106]
* وقوله عن المؤمنين {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ } [القصص: 55] وغير ذلك من الآيات.

أحكام الهجر والهجرة في الإسلام (ص: 8)
ومن السنة ما ذكره أبو داود بعد أن ذكر أحاديث فيها النهي عن هجر المسلم؛ قال: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أربعينَ يَوْماً، وابنُ عُمَرَ هَجَر ابناً له إِلَى أنْ مَاتَ.
وفي صحيح مسلم أن قريباً لعبد الله بن مغفل خَذَف فنهاه فقال: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الْخَذْف وقال: إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ، قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله نهى عنه ثم عُدْتَ تخذف لا أكَلِّمك أبداً. قال النووي على حديث عبد الله بن مغفل: في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق ومُنَابِذِي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائماً؛ والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائماً، وهذا الحديث مِمَّا يؤيده، مع نظائر له كحديثِ كعب بن مالك وغيره. انتهى.

أحكام الهجر والهجرة في الإسلام (ص: 8)
وأما الإجماع: قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مخالطته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى.

ومن أقوال علماء الأمة في هذا الباب:

* قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية، قال أحمد في رواية حنبل: إذا علم أنه مقيم على معصيته لم يأثم إن هو جفاه، حتى يرجع، وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكراً ولا جفوة من صديق؟. انتهى.

* وقَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى: يُسَنُّ هَجْرُ مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي الْفِعْلِيَّةِ وَالْقَوْلِيَّةِ والاعتقادية , وَقِيلَ: يَجِبُ إنْ ارْتَدَعَ بِهِ وَإِلَّا كَانَ مُسْتَحَبًّا.
وَقِيلَ: يَجِبُ هَجْرُهُ مُطْلَقًا إلَّا مِنْ السَّلَامِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
وَقِيلَ تَرْكُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ جَهَرَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى يَتُوبَ فَرْضُ كِفَايَةٍ , وَيُكْرَهُ لِبَقِيَّةِ النَّاسِ تَرْكُهُ ... انتهى.

* وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره ممن في هجره مصلحة له راجحة، فتحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان. انتهى.

وقال- رحمه الله -في موضع آخر: ومَن عُرف منه التظاهر بترك الواجبات، أو فعل المحرمات: فانه يستحق أن يُهجر، ولا يسلَّم عليه تعزيراً له على ذلك حتى يتوب." مجموع الفتاوى ".

*وقال ابن عبدالبر في الاستذكار: وأما قوله ولا يحل لمسلم أن يهجر أو يهاجر أخاه فهو عندي مخصوص أيضا بحديث كعب بن مالك إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروه ويقطعوا الكلام عنه والسلام عليه لما أحدثه في تخلفه عن غزوة تبوك وهو قادر على الغزو وقد جعل بعض أهل العلم حديث كعب هذا أصلا في هجران أهل البدع ومن أحدث في الدين ما لم يرض والذي عندي أن من خشي من مجالسته ومكالمته الضرر في الدين أو في الدنيا والزيادة في العداوة والبغضاء فهجرانه والبعد عنه خير من قربه لأنه يحفظ عليك زلاتك ويماريك في صوابك ولا تسلم من سوء عاقبة خلطته ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية ... انتهى.

q  حكم هجر المؤمن الصالح المؤذي هجراً جميلاً وقائياً:
حكم هجر المؤمن الصالح المُضر دنيوياً هجراً جميلاً وقائياً جائز بالاتفاق , وهذا من غير أن يقطع عنه السلام والكلام وحسن المعاملة إذا اجتمعا قسراً ,
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث، لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه. فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. انتهى. أحكام الهجر والهجرة في الإسلام (ص: 10)

q  هل كل بدعة يستحق صاحبها الهجر الإيجابي؟
"بالطبع لا , وذلك أن البدعة تختلف مرتبتها من جهة كونها مكفرة أو لا , ومن جهة كونها إضافية أو حقيقية مستقلة , ومن جهة كونها بينة أو مشكلة وجهة صاحبها كونه مجتهداً أو مقلداً، داعية أو مستتراً عليها أولا, وتختلف باختلاف حال المبتدع وما فيه من خير وشر إلا أن هجر المبتدع الهجر الإيجابي عموماً شُرع لمقاصد وأغراض شرعية فمتى ما حقق تلك الأغراض فهو مشروع وإلا لم يكن مشروعاً بل قد يكون التأليف هو المشروع ويتأكد ذلك مع المبتدع المسلم المقلد المستتر غير الداعية." اهـ أحكام الهجر والهجرة في الإسلام (ص: 10)



Senin, 23 September 2019

الحديث الرابع والعشرون


[حديث الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رمضان مكفرات لما بينهن. . .]

الحديث الرابع والعشرون :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» رواه مسلم.

تخريج الحديث :

مسلم في "صحيحه" رقم: 233 بعد 15 من حديث أبي هريرة.

وفي رواية :
[1043] وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَثَلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ» . رواه مسلم.

صحيح مسلم (1/ 206)
7 - (228) عن عمرو بن سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ،
فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ :
«يَقُولُ مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»

مسند أحمد مخرجا (1/ 514)
473 - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
«مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ»
س (رقم : 145) [صحيح الترغيب والترهيب (190)]

وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس؛ فإنهن كفارة لهذه الجراح، ما لم تصب المقتلة.

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى (ص: 66)
وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر من ذلك، والصلاة تكفر أكثر من ذلك. خرجه محمد بن نصر المروزي.


بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة (ص: 56)
قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي _رحمه الله_ في بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة (ص: 56_57) :
* "هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العباداتِ الثلاثَ العظيمةَ، وأن لها عند الله المنزلةَ العالية. وثمراتُها لا تُعدُّ ولا تُحْصَى.
فمِنْ ثمراتِها: أنّ اللهَ جعلها مكملةً لدين العبد وإسلامه، وأنها منمية للإيمان، مسقية لشجرته.

* فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم، وقدر من ألطافه وفضله من الواجبات والسنن ما يَسْقي___هذه الشجرةَ وينمِّيْها، ويدفع عنها الآفات حتى تُكمِّل وتؤتي أُكُلَها كلَّ حينٍ بإذن ربها، وجعلها تنفي عنها الآفات.

* فالذنوب ضررها عظيم، وتنقيصها للإيمان معلوم.
فهذه الفرائض الثلاث الصلاة والجمعة والصوم مكفرات للذنوب، إذا تجنب العبد كبائر الذنوب.
غفر الله بها الصغائر والخطيئات، وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]
كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر سببا لتكفير الصغائر، قال تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: 31][1]
أما الكبائر، فلا بد لها من توبة.
* وعلم من هذا الحديث : أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات، فإنما المراد به الصغائر؛ لأن هذه العبادات الكبار إذا كانت لا تكفر بها الكبائر فكيف بما دونها؟!

* والحديث صريح في أن الذنوب قسمان: كبائر، وصغائر.
وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائر،
وأحسن ما قيل: إن الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه، أو رتب عليه غضب ونحوه، والصغائر ما عدا ذلك.
أو يقال: الكبائر: ما كان تحريمه تحريم المقاصد، والصغائر: ما حرم تحريم الوسائل، فالوسائل: كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية، والكبيرة: نفس الزنا، وكربا الفضل مع ربا النسيئة، ونحو ذلك. . والله أعلم.

من فوائد الحديث :

تطريز رياض الصالحين (ص: 108)
في هذا الحديث: سعة رحمة الله تعالى، وأنَّ المدوامة على الفرائض تكفر الصغائر من الذنوب، وقال الله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ[2] إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ} [النجم (32) ] .

فتح الباري لابن رجب (4/ 223)
* وقد حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك، وأن الكبائر لا تكفر بمجرد الصلوات الخمس، وإنما تكفر الصلواتُ الخمسُ الصغائرَ خاصةً.
* وقد ذهب طائفة من العلماء، منهم: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا - إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الصغائر، فإن لم تجتنب الكبائر لم تكفر الصلوات شيئاً من الصغائر، وحكاه ابن عطية في " تفسيره" عن جمهور أهل السنة؛ لظاهر قوله: ((ما اجتنبت الكبائر)) .
والصحيح الذي ذهب إليه كثير من العلماء، ورجحه ابن عطية، وحكاه عن الحذاق: أن ذلك ليس بشرط، وأن الصلوات تكفر الصغائر مطلقاً إذا لم يصر عليها، فإنها بالإصرار عليها تصير من الكبائر.

تحفة الأحوذي (1/ 535)
الْقَاضِي عِيَاضٌ :
"هَذَا الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَفْرِ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيرَةٌ هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَأَنَّ الْكَبَائِرَ إِنَّمَا يُكَفِّرُهَا التَّوْبَةُ أَوْ رَحْمَةُ الله تعالى وفضله."
وقال القارىء فِي "الْمِرْقَاةِ" :
"إِنَّ الْكَبِيرَةَ لَا يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَكَذَا الْحَجُّ وَإِنَّمَا يُكَفِّرُهَا التَّوْبَةُ الصَّحِيحَةُ لا غيرها.
نقل بن عبد البر الإجماع عليه بعد ما حَكَى فِي تَمْهِيدِهِ عَنْ بَعْضِ مُعَاصِرِيهِ أَنَّ الْكَبَائِرَ لَا يُكَفِّرُهَا غَيْرُ التَّوْبَةِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا جَهْلٌ وَمُوَافَقَةٌ لِلْمُرْجِئَةِ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّهُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ انْتَهَى
قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ طَاهِرٍ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ (ص 122 ج 2) مَا لَفْظُهُ فِي تَعْلِيقِه لِلتِّرْمِذِيِّ :
"لَا بُدَّ فِي حُقُوقِ النَّاسِ : مِنَ الْقِصَاصِ وَلَوْ صَغِيرَةً، وَفِي الْكَبَائِرِ مِنَ التَّوْبَةِ ثُمَّ وَرَدَ وَعْدُ الْمَغْفِرَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ وَرَمَضَانَ. فَإِذَا تَكَرَّرَ يُغْفَرُ بِأَوَّلِهَا الصَّغَائِرُ وَبِالْبَوَاقِي يُخَفَّفُ عَنِ الْكَبَائِرِ. وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً يُرْفَعُ بِهَا الدَّرَجَاتُ انْتَهَى." اهـ

المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 7) للزيداني :
"مَن صلَّى صلوات الخمس وصلاةَ الجمعة، وصام شهر رمضان، غُفرت الصغائر من ذنوبه." اهـ

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء (ص: 125)[3]
فَصْلٌ : الذُّنُوبُ كَبَائِرُ وَصَغَائِرُ
وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ وَالْأَئِمَّةِ، عَلَى أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ كَبَائِرَ وَصَغَائِرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ: 31] .
وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [سُورَةُ النَّجْمِ: 32] .
وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» .

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء (ص: 125)
وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ الْمُكَفِّرَةُ لَهَا ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ:
إِحْدَاهَا: أَنْ تَقْصُرَ عَنْ تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ لِضَعْفِهَا وَضَعْفِ الْإِخْلَاصِ فِيهَا وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا، بِمَنْزِلَةِ الدَّوَاءِ الضَّعِيفِ الَّذِي يَنْقُصُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدَّاءِ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً.
الثَّانِيَةُ: أَنْ تُقَاوِمَ الصَّغَائِرَ وَلَا تَرْتَقِيَ إِلَى تَكْفِيرِ شَيْءٍ مِنَ الْكَبَائِرِ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ تَقْوَى عَلَى تَكْفِيرِ الصَّغَائِرِ وَتَبْقَى فِيهَا قُوَّةٌ تُكَفَّرُ بِهَا بَعْضُ الْكَبَائِرِ.
فَتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّهُ يُزِيلُ عَنْكَ إِشْكَالَاتٍ كَثِيرَةً.

طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: 380)
فتكفير الصغائر يقع بشيئين: أحدهما: الحسنات الماحية، والثانى: اجتناب الكبائر. وقد نص عليها سبحانه وتعالى فى كتابه فقال تعالى:
{وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِى النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] ، وقال تعالى: {إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:31] .




[1] وفي تفسير ابن كثير ت سلامة (2/ 271) :
"أَيْ: إِذَا اجْتَنَبْتُمْ كَبَائِرَ الْآثَامِ الَّتِي نُهِيتُمْ عَنْهَا كَفَّرْنَا عَنْكُمْ صَغَائِرَ الذُّنُوبِ وَأَدْخَلْنَاكُمُ الْجَنَّةَ؛ وَلِهَذَا قَالَ: {وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا}."
[2] وفي زاد المسير في علم التفسير (4/ 190)
واللَّمم في كلام العرب: المُقارَبة للشيء.
وفي المراد به هاهنا ستة أقوال:
أحدها : ما أَلمُّوا به من الإثم والفواحش في الجاهلية، فإنه يُغْفَر في الإسلام، قاله زيد بن ثابت.
والثاني: أن يُلِمَّ بالذَّنْب مَرَّةً ثم يتوب ولا يعود، قاله ابن عباس والحسن والسدي.
والثالث: أنه صِغار الذُّنوب، كالنَّظرة والقُبلة وما كان دون الزِّنا، قاله ابن مسعود وأبو هريرة والشعبي ومسروق.
(1363) ويؤيِّد هذا حديث أبي هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزِّنا، فزِنا العينين النَّظر، وزِنا اللسان النُّطق، والنفس تشتهي وتتمنَّى، ويصدِّق ذلك ويكذِّبه الفَرْج» ، فإن تقدَّم بفَرْجه كان الزِّنا، وإلا فهو اللَّمم.
والرابع: أنه ما يَهُمُّ به الإنسان، قاله محمّد ابن الحنفية.
والخامس: أنه ألَّم بالقلب، أي: خَطَر، قاله سعيد بن المسيّب.
والسادس: أنه النَّظر من غير تعمُّد، قاله الحسين بن الفضل.
[3] وفي مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1/ 321)
[فَصْلٌ الذُّنُوبُ صَغَائِرُ وَكَبَائِرُ]
وَالذُّنُوبُ تَنْقَسِمُ إِلَى صَغَائِرَ وَكَبَائِرَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ وَبِالِاعْتِبَارِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] وَقَالَ تَعَالَى {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32] وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ___أَنَّهُ قَالَ «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ - مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ»." اهـ