Kamis, 19 Oktober 2017

Dosa Besar 52 : Isbal

الكبيرة الثانية و الخمسون :
إسبال الإزار و الثوب و اللباس و السراويل تعززا و عجبا و فخرا و خيلاء

قال الله تعالى :
((وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا)) [الإسراء : 37]

341_ وقال النبي صلى الله عليه و سلم :
((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) [خ]

فتح الباري- تعليق ابن باز - (10 / 257)
قال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة، وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه،

342_ و قال عليه الصلاة و السلام :
((لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا)) [خ م]

343_ و قال عليه الصلاة و السلام :
((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولَهُمْ عذاب أليم : المسبل والمنان و المنفق سلعته بالحلف الكاذب)) [م]

344_ وقال :
((بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)) متفق عليه

345_ وعن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال : ((الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح [وصححه الألباني]
==================================================

346_ وقال جابر بن سُلَيْمٍ : قال لي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- :
((وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ)) صححه الترمذي

تطريز رياض الصالحين - (1 / 493)
في هذا الحديث: أن الإزار يكون رفعه من نصف الساق إلى الكعبين. وأن الإسبال لا يجوز لأنه من الاختيال، والكبر، والإعجاب.

فتح الباري- تعليق ابن باز - (10 / 263_265)
فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر،
وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم،
وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول،
وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة"
وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به، وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في "الشمائل" والنسائي من طريق أشعث بن أبي الشعثاء - واسم أبيه سليم - المحاربي عن عمته واسمها رهم بضم الراء وسكون الهاء وهي بنت الأسود بن حنظلة عن عمها واسمه عبيد بن خالد قال : "كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى، فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه" وسنده قبلها جيد،
وقوله: "ملحاء" بفتح الميم وبمهملة قبلها سكون ممدودة أي فيها خطوط سود وبيض،
وفي قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه "ارفع ثوبك فإنه_______
أنقى لثوبك وأتقى لربك"
وقد تقدم في المناقب،
ويتجه المنع أيضا في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء،
قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. اهـ ملخصا.
وحاصله : أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء،
ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه:
"وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة"
وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة ":
بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين، فقال: يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل" الحديث.
وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه لكن قال في روايته: "عن عمرو بن فلان"
وأخرجه الطبراني أيضا فقال: "عن عمرو بن زرارة" وفيه : "وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع تحت ركبة عمرو، فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار، ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار" الحديث
ورجاله ثقات وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء، وقد منعه من ذلك لكونه مظنة. وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: "أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزاره فقال: ارفع إزارك، فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي، قال: ارفع إزارك، فكل خلق الله حسن"
وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم، وفي آخره: "ذاك أقبح مما بساقك"
وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد "أنه كان يسبل إزاره، فقيل له في ذلك فقال: إني حمش الساقين" فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين والتعليل يرشد إليه، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة والله أعلم.
وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث المغيرة بن شعبة :
"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: يا سفيان لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين".[1]
==================================================
 347_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله : اذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ؟ ثم سكت عنه فقال : إنه كان يصلي و هو مسبل إزاره و لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره."
رواه أبو داود وهو على شرط مسلم –إن شاء الله-
[قال الألباني في ضعيف أبي داود - الأم - (1 / 221/رقم : 97) : وبالجملة؛ فعلة الحديث جهالة حال أبي جعفر هذا. والله أعلم.]
==================================================
348_ وقال النبي صلى الله عليه و سلم :
"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنك لست ممن يفعله خيلاء." رواه البخاري
[انظر التعليق في الكتاب، ص 396]
==================================================
349_ وقال صلى الله عليه و سلم : (( إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه)) [ق، صحيح الترغيب (2031)  : صحيح]

فيض القدير - (1 / 480)
الحالة وهيئة الانزار كالجلسة يعني الحالة التي ترتضي منه في الإتزار وتحسن في نظر الشرع أن يكون الإزار ( إلى أنصاف ساقيه )

تطريز رياض الصالحين - (1 / 495)
الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن إلى نصف الساق، لأن ذلك أطهر لبعده عن احتمال وصول النجس، وأطيب لبعده عن الكبر وقربه من التواضع، ولا كراهة في إرخائه إلى ما فوق الكعبين، ويحرم إرخاء الثياب تحت الكعبين.

فيض القدير - (1 / 480)
وقال الفاكهي : فيه رد لما يفعله فقهاء العصر من تكبير العمائم وتوسيع الثياب والأكمام وإطالتها وترفيعها وصقالتها حتى خرجوا إلى مجاوزة الكعبين ونسوا هذا الخبر ونحوه وهذا من أكبر دليل على أنهم لم يقصدوا بالعلم وجه الله

المدخل لابن الحاج ( موافق ) - (1 / 130_131)
وينبغي له أيضا أن يتحفظ في نفسه بالفعل وفيمن يجالسه بالقول من هذه البدعة التي يفعلها كثير ممن ينسب إلى العلم في تفصيل ثيابه من طول هذا الكم والاتساع والكبر الخارق الخارج عن عادة الناس فيخرجون به عن حد السمت والوقار،
ويقعون بسببه في المحذور المنهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال،
ولا يخفى على ذي بصيرة أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة مال لأنه قد يفصل من ذلك الكم ثوب لغيره
وقد روى مالك رحمه الله في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
"إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا))
فهذا نص صريح منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للإنسان أن___يزيد في ثوبه ما ليس فيه حاجة إليه،
إذ أن ما تحت الكعبين ليس للإنسان به حاجة، فمنعه منه وأباح ذلك للنساء
فلها أن تجر مرطها خلفها شبرا أو ذراعا للحاجة الداعية إلى ذلك وهي التستر والإبلاغ فيه إذ أن المرأة كلها عورة إلا ما استثنى وذلك فيها بخلاف الرجال."

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (7 / 2774)
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " تُرْخِي شِبْرًا "، فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ: " فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ» " رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (7 / 2774)
وَلَعَلَّ الْمُقَدَّرَ قَوْلُهُ: " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ": أَيْ فَمَا تَصْنَعُ الْمَرْأَةُ؟ ، أَوْ فَالْمَرْأَةُ مَا حُكْمُهَا؟ (يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: تُرْخِي) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ تُرْسِلُ الْمَرْأَةُ مِنْ ثَوْبِهَا (شِبْرًا) : أَيْ مِنْ نِصْفِ السَّاقَيْنِ، وَقِيلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (فَقَالَتْ: إِذًا) : بِالتَّنْوِينِ (تَنْكَشِفُ) : بِالرَّفْعِ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ. وَفِي نَسْخِهِ السَّيِّدِ: بِالنَّصْبِ أَيْ تَظْهَرُ الْقَدَمُ (عَنْهَا) : أَيْ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَشَتْ (قَالَ: فَذِرَاعًا) : أَيْ فَتُرْخِي ذِرَاعًا، وَالْمَعْنَى تُرْخِي قَدْرَ شِبْرٍ أَوْ ذِرَاعٍ بِحَيْثُ يَصِلُ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ إِلَى الْأَرْضِ ; لِتَكُونَ أَقْدَامُهُنَّ مَسْتُورَةً، ثُمَّ بَالَغَ فِي النَّهْيِ عَنِ الزِّيَادَةِ بِقَوْلِهِ: (لَا تَزِيدُ) : أَيِ الْمَرْأَةُ (عَلَيْهِ) : أَيْ عَلَى قَدْرِ الذِّرَاعِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ الذِّرَاعُ الشَّرْعِيُّ إِذْ هُوَ أَقْصَرُ مِنَ الْعُرْفِيّ

شرح النووي على مسلم - (7 / 168)
وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز الْإِسْبَال لِلنِّسَاءِ ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِذْن لَهُنَّ فِي إِرْخَاء ذُيُولهنَّ ذِرَاعًا . وَاللَّه أَعْلَم .

==================================================
350_ وقال أبو سعيد قال :
رسول الله عليه الصلاة و السلام : ((إزرة المسلم إلى نصف ساقيه و لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) رواه أبو داود بإسناد صحيح [الصحيحة (2017) : صحيح]

عون المعبود - (11 / 103)
وقال الخطابي :
قوله : ((فهو في النار)) يتأول على وجهين :
أحدهما : أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله،
والوجه الآخر : أن يكون معناه أن صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار،
على معنى : أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار انتهى

التمهيد - (20 / 226)
قال أبو عمر :
"تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدح فاعله ثم جاء الله بالإسلام، فسنه النبي صلى الله عليه و سلم." اهـ

=================================================
351_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَفِى إِزَارِى اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ « يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ ». فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ « زِدْ ». فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ.
[فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى أَيْنَ فَقَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ] رواه مسلم

تطريز رياض الصالحين - (1 / 495)
فيه مزيد اعتناء ابن عمر بالسنة، وملازمته للاتباع.

تحفة الأحوذي - (5 / 392)
 والحديث يدل على أن موضع الإزار إلى أنصاف الساقين ويجوز إلى الكعبين ولا حق للإزار في الكعبين

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (17 / 94)
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ارفع إزارك )) ؛ يدل : على أن هذا لا يُقَرّ بل يُنْكَر وإن أمكن أن يكون من فاعله غلطًا وسهوًا .
=================================================
قال المصنف :
وكل من اتخذ فَرَجِيّةً تكاد أن تمس الأرض أو جبة أو سراويل خفاجية، فهو داخل في الوعيد المذكور




[1] قال شمس الحق آبادي في عون المعبود - (11 / 97) ردا على الشوكاني :
"وحمل المطلق على المقيد واجب وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة انتهى كلام الشوكاني وهو قول ضعيف والصحيح أن كل إسبال من المخيلة إن فعله قصدا
وقد أشبع الكلام الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح فأجاد وأصاب والله أعلم." 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar