Selasa, 28 September 2021

Hadits Kedua Al-Adab Al-Mufrod

 


2 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَو قَالَ : "رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ."

Senin, 27 September 2021

الحديث التاسع والثلاثون : أنواع الصلح وشروطه

 

الحديث التاسع والثلاثون :

أنواع الصلح وشروطه

 

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه :

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :

"الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراماً" رواه أهل السنن إلا النسائي

 

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]

 

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]

 

عون المعبود وحاشية ابن القيم (9/ 372)

قَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الصُّلْحَ أَقْسَامًا :

* صُلْحُ الْمُسْلِمِ مَعَ الْكَافِرِ، * وَالصُّلْحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، * وَالصُّلْحُ بَيْنَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ وَالْعَادِلَةِ، * وَالصُّلْحُ بَيْنَ الْمُتَغَاصِبَيْنِ، * وَالصُّلْحُ فِي الْخَرَاجِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَالٍ، * وَالصُّلْحُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْأَمْلَاكِ وَالْحُقُوقِ.

وَهَذَا الْقِسْمُ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَهُوَ الَّذِي يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ الصُّلْحِ

كَذَا فِي السُّبُلِ

 

تحفة الأحوذي (4/ 487)

(إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا) كَمُصَالَحَةِ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ عَلَى أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يبيت عند ضرتها

 

تحفة الأحوذي (4/ 487)

(وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) أَيْ ثَابِتُونَ عَلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ عَنْهَا (إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا) فَهُوَ بَاطِلٌ كَأَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَطَأَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) كَأَنْ يَشْتَرِطَ نُصْرَةَ الظَّالِمِ أَوْ الْبَاغِي أَوْ غَزْوَ الْمُسْلِمِينَ

 

 

تخريج :

 

الحديث صحيح : أخرجه: الترمذي (رقم : 1352)، وابن ماجه (2353)، والدارقطني (3/27) (رقم : 2892)، والحاكم (4/101) (رقم : 7059)، والبيهقي (6/65)، وانظر: "إرواء الغليل" 5/144.

 

بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الوزارة (ص: 92_95) :

"جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط - صحيحها وفاسدها - بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بين.

 

فأخبر أن الأصل في الصلح: أنه جائز لا بأس به، إلا إذا حرم الحلال، أو أحل الحرام.

 

وهذا كلام محيط، يدخل فيه جميع أقسام الصلح. والصلح خير، لما فيه من حسم النزاع، وسلامة القلوب، وبراءة الذمم.

 

* فيدخل فيه: الصلح في الأموال في الإقرار، بأن يقر له بدين، أو عين، أو حق، فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره.

 

وصلح الإنكار، بأن يدعى عليه حقا من دين، أو عين، فينكر. ثم يتفقان____على المصالحة عن هذا بعين أو دين، أو منفعة أو إبراء، أو غيره: فكل ذلك جائز.

 

* وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة، كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة، اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره، فيتصالحان على ما يتفقان عليه، ويتحريان العدل.

وتمام ذلك: أن يحلل كل منهما الآخر،

 

* أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف، أو وصية أو مال آخر: من ديون، أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب.

 

* وكذلك يدخل في ذلك: المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية: من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها، ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه، لاستيفاء بقيته، أو لبقاء الزوجية، أو لزوال الفضل، أو لغير ذلك من المقاصد، فكل ذلك حسن. كما قال تعالى في حقهما: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]

 

* وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس، أو الأطراف بمال يتفقان عليه، أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح، أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال، متحريا في ذلك مصلحتهما جميعا.

فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين» .

 

فإن تضمن الصلح تحريم الحلال، أو تحليل الحرام، فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار، أو إباحة الفروج المحرمة، أو الصلح____الذي فيه ظلم. ولهذا قيده الله بقوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الحجرات: 9]

 

* أو صلح اضطرار كالمكره، وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح.

 

..................................................

 

وأما الشروط: فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا،

 

وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز، وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه، واعترف به.

 

* وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا، كشرط العبد كاتبا، أو يحسن العمل الفلاني، أو الدابة هملاجة[1] أو لبونا[2]، أو الجارح[3] صيودا، أو الجارية بكرا أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود.

 

* ومثل أن يشترط المشتري: أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى، أو يبيع الشيء ويشترط البائع: أن ينتفع به مدة معلومة، كما باع جابر بن عبد الله الأنصاري للنبي جمله، واشترط ظهره إلى المدينة.

 

* ومثل أن يشترط سكنى البيت، أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة، وما أشبه ذلك.

* وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة.

 

* ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة، أو شركة عنان، أو____وجوه، أو أبدان، أو مساقاة، أو مزارعة : فكلها صحيحة، إلا شروطا تحلل الحرام، وعكسه كالتي تعود إلى الجهالة والغرر.

 

* ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة: فكلها صحيحة، ما لم تدخل في محرم.

 

* وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها، أو نفقة معينة أو نحوها، فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع." اهـ

 



[1] حسن السير

[2] التي نزل اللبن في ضرعها، وبنت اللبون : التي استكملت السنة الثانية، ودخلت في الثالثة

[3] الجارح : كلب صيد

Minggu, 12 September 2021

الحديث السابع والثلاثون من كتاب بهجة قلوب الأبرار

 

[حديث : البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا]

الحديث السابع والثلاثون :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :

«الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا: بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Selasa, 07 September 2021

النصيحة لمن أسلم

 

مجموع فتاوى ابن باز (3/ 288)

وأما شروط لا إله إلا الله فهي: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله.

======================

 

{فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ} [الأنعام: 125]

 

قال الله _تعالى_ :

{وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ } [الصف: 6]

 

{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132)} [البقرة: 130 - 132]

 

الإسلام : الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، البراء من الشرك وأهله

 

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]

 

{وَإِذْ قَالَ اللَّهُ : يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ، قَالَ : سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ} [المائدة: 116]

 

======================

 

ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب، الجزء الأول) (ص: 190) :

"ومعنى شهادة (أن محمدا رسول الله) :

طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

Sabtu, 04 September 2021

الْوَجْه الثَّامِن عشر من فضائل العلم


 

 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 50)

الْوَجْه الثَّامِن عشر :

أَنه سُبْحَانَهُ أَمر نبيه أَن يسْأَله مزِيد الْعلم فَقَالَ تَعَالَى :

{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا } [طه: 114]

وَكفى بِهَذَا شرفا للْعلم ان امْر نبيه ان يسْأَله الْمَزِيد مِنْهُ

 

Jumat, 03 September 2021

الحديث التاسع عشر: شكر النعم (بهجة قلوب الأبرار)

 


الحديث التاسع عشر: شكر النعم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ" مُتَّفَقٌ عليه1.

[أخرجه: مسلم في "صحيحه" رقم: 2963 بعد 9, والترمذي رقم: 2513, وأحمد 2/254, 281, و"الزهد" 97 له]

وفي رواية البخاري :

«إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ في المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أسْفَل مِنْهُ» .

 

العُجب: حقيقته ومظاهره وأسبابه وعلاجه


 

العُجب: حقيقته  ومظاهره  وأسبابه  وعلاجه

إن العُجب من الآفات الخطيرة التي تصيب كثيراً من الناس، فتصرفهم عن شكر الخالق إلى شكر أنفسهم، وعن الثناء على الله بما يستحق إلى الثناء على أنفسهم بما لا يستحقون، وعن التواضع للخالق والانكسار بين يديه إلى التكبر والغرور والإدلال بالأعمال، وعن احترام الناس ومعرفة منازلهم إلى احتقارهم وجحد حقوقهم.

هذه الآفة من أخطر الآفات على النفس لأنها تريك ما ليس بالحسن حسناً وتقعدك وتثبطك عن العمل وعن محاسبة النفس، فما هو العجب وما هي أسبابه وما هي نتائجه؛ ثم كيف الخلاص من هذا الداء الخطير؟

 

تعريف  العجب وحقيقته

قال الزبيدي في تاج العروس : العجب بالضم: الزهو والكبر. ورجل معجب: مزهو بما يكون منه حسنا أو قبيحا. [تاج العروس لمرتضي الزبيدي (3318)]

 

قال أبو العباس القرطبي -رحمه الله-  إعجاب الرجل بنفسه هو: ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منّة الله تعالى؛ فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر المذموم. [طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي (8168)]

 

Kamis, 02 September 2021

الحديث الثاني عشر من كتاب الأربعين حديثا في التربية والمنهج


 

الحديث الثاني عشر

 

عَنْ أَبِي ذَرٍّ _رضي الله تعالى عنه_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

«تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ[1] لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ[2]، وَإِمَاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ[3]» أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان.

 

تخريج الحديث :

 

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 307) (رقم : 891) والترمذي في سننه، ت. شاكر (4/ 339) (رقم : 1956) واللفظ له، والبزار في مسنده = البحر الزخار (9/ 457) (رقم : 4070)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/ 817) (رقم : 813)، وابن حبان البستي في صحيحه (2/ 286) (رقم : 529).

 

والحديث صحيح : صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 116) (رقم : 572)

الحديث الثالث : باب بر الأم من كتاب الأدب المفرد

 

2 - باب بر الأم

 

3 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ[1]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ[2]، قُلْتُ :

"يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟"

قَالَ: «أُمَّكَ» ، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» ، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» ، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ»

[قال الشيخ الألباني] : حسن