Kamis, 17 Mei 2018

تحريم الإرهاب في الإسلام



تحريم الإرهاب في الإسلام


اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ
وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ
ت


1.           إفساد في الأرض
قال الله _تعالى_ :
{وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56]

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)} [البقرة: 204 - 206]

2.           قتل النفس
·     صحيح مسلم (1/ 104)
((وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة))
3.           قتل المسلمين بغير حق
·     {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93]

·     تيسير الكريم الرحمن (ص: 193_194)
((فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله))
4.           قتل الكفار بغير حق
·     «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»
·     عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» د
5.           فيه : ترويع للمسلمين
·     قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» د
6.           تشويه وجوه الإسلام والمسلمين
·     قال الله _تعالى_ :
{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } [الأحزاب: 58]

·     ((لا ضرر ولا ضرار))

Sabtu, 12 Mei 2018

شم العطر بتلخيص ما ورد في أحكام زكاة الفطر




شم العطر بتلخيص ما ورد في أحكام زكاة الفطر

للأستاذ عبد القادر أبي فائزة البوجيسي
 _حفظه الله_
....................................................
==================================================
الحكمة من وجوب زكاة الفطر

لا شك أن مشروعية زكاة الفطر لها حِكم كثيرة من أبرزها وأهمها الحكم الآتية:
1.   طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث، فترفع خلل الصوم، فيكون بذلك تمام السرور
* قال الله تعالى :
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا___وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [التوبة: 103]

* سنن أبي داود (2/ 111)
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» د ق _حسنٌ

2.    طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.
* عن عبد الله بن عمرو بن العاص _رضي الله عنهما_ :
((أنَّ رجلاً سأَل رسولَ الله _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ قال : "أيُّ الإسلامِ خيرٌ؟" قال :
"تُطعمُ الطعامَ، وتَقرأُ السلامَ على من عرفتَ، ومَن لم تعرِف")) خ م

* صحيح الترغيب والترهيب (1/ 560)
قال رسول الله _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ :
(("اعبدوا الرحمن، وأطعموا الطعامَ، وأفشوا السلامَ، تدخلوا الجنةَ بسلامٍ"))
رواه الترمذي__صحيح لغيره

* صحيح الترغيب والترهيب (950)
عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
(("إنَّ الله ليُرَبِّي لأحدِكم التمرةَ واللقمةَ كما يُرَبِّي أحدُكم فُلُوَّه أو فصيلَه، حتى يكون مثل أُحد")) رواه ابن حبان في "صحيحه"__صحيح


3.    مواساةٌ للمسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم ذلك اليوم، فيتفرغ الجميع لعبادة الله تعالى، والسرور والاغتباط بنعمه I،
* وهذه الأمور تدخل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين))
* صحيح الترغيب والترهيب (954)
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
سئل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أي الأعمال أفضل؟ قال:
(("إدخالك السرور على مؤمن؛ أشبعتَ جَوْعَتَهْ، أو كسوتَ عَوْرَتَه، أو قضيتَ له حاجة")) رواه الطبراني في "الأوسط".___حسن لغيره

صحيح الترغيب والترهيب (1/ 565)
أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
(("بينما رجلٌ يمشي بطريق اشتدَّ عليه الحرُّ، // فوجدَ بئراً، فنزلَ فيها، فشربَ ثم خرجَ، // فإذا كلبٌ يلهثُ؛ يأكل الثَّرى من العطش، // فقال الرجلُ : "لقد بلغَ هذا الكلبَ من العطشِ مثلُ الذي كان بلغَ مني"،
فنزل البئرَ، فملأ خُفَّه، ثم أمسَكه بفيه حتى رَقِيَ، // فسقى الكلبَ؛ فشكر اللهُ له؛ فَغفرَ له")). خ م

* صحيح الترغيب والترهيب (2623)
عنْ عبدِ الله بنِ عمر رضي الله عنهما:
أنَّ رجلاً جاءَ إلى رسولِ الله _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ فقال :
يا رسولَ الله! أيُّ الناسِ أحبُّ إلى الله؟ [وأيُّ الأعمالِ أحبُّ إلى الله؟]
فقال :
"أحبُّ الناسِ إلى الله أنْفَعُهم لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعْمالِ إلى الله _عزَّ وجلَّ_ : سرورٌ تُدْخِلُه على مسلمٍ : * تَكْشِفُ عنه كُرْبَةً، * أَوْ تَقْضِي عنه دَيْناً، * أوْ تَطْرُدُ عنه جُوعاً،
* ولأَنْ أَمْشي مَعَ أخٍ في حاجَة : أحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ أعْتَكِفَ في هذا المسجِدِ -يعني مسجدَ المدينَةِ- شَهْراً،
* ومَنْ كَظَم غيْظَهُ- ولو شاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أمْضاهُ-؛ ملأَ الله قلْبَهُ يومَ القيامَةِ رِضاً،
* ومَنْ مَشى مَع أخيه في حاجَةٍ حتى يَقْضِيَها له؛ ثَبَّتَ الله قدَميْه يومَ تزولُ الأقْدامُ"))
رواه الأصبهاني، واللفظ له والطبراني وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (36)__حسن لغيره

4.   حصول الثواب والأجر العظيم بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد؛
لقوله _صلى الله عليه وسلم_ في حديث ابن عباس المشار إليه آنفاً :
((فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) د ق

5.   زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام، وأنعم عليه سبحانه بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، والحر والعبد، والكامل والناقص في مقدار الواجب : وهو الصاع.

6.    شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام، ولله حكم، وأسرار لا تصل إليها عقول العالمين.

وفي رواية :
"وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه". خ م

شرح النووي على مسلم (8/ 31_32)
قَوْلُهُ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ : (وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)
قَالَ الْعُلَمَاءُ  :

"أَمَّا فَرْحَتُهُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ فَبِمَا يَرَاهُ مِنْ جَزَائِهِ وَتَذَكُّرِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِتَوْفِيقِهِ لِذَلِكَ وَأَمَّا عِنْدَ فِطْرِهِ فَسَبَبُهَا تَمَامُ عِبَادَتِهِ____وَسَلَامَتُهَا مِنَ الْمُفْسِدَاتِ وَمَا يَرْجُوهُ مِنْ ثَوَابِهَا." اهـ كلام النووي

==========================================
التعريف بـ"زكاة الفطر"

زكاة الفطر في الاصطلاح : ((هي الصدقة تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم : من اللغو_والرفث))
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 278_279) للإمام شرف الدين، أبو النجا (المتوفى: 968هـ)
=======================================================
والأصل في وجوب زكاة الفطر عموم الكتاب وصريح السنة والإجماع.

·    أما عموم الكتاب، فقيل :
قول الله تعالى : ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى))

* تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (24/ 374)
((إن أهل المدينة لا يَرَونَ صدقة أفضل منها ومن سِقَاية الماء))

* مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 321)
5796 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14] لِلْفِطْرِ؟ قَالَ: «هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا»

* تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ 382)
قُلْتُ: وَكَذَلِكَ رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِإِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}

* وذكر ابن قدامة في المغني، 4/ 82،
* والزركشي على مختصر الخرقي :
"(أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قالا في هذه الآية : ((قد أفلح من تزكى)): (هو زكاة الفطر)"،
والله تعالى أعلم.

·    وأما السنة؛ فلأحاديث كثيرة،
* ومنها حديث عبدالله ابن عمر _رضي الله عنهما_ وفيه :
((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين...)). متفق عليه

·    وأما الإجماع،
فأجمع أهل العلم : أن صدقة الفطر فرض،
قال الإمام ابن المنذر _رحمه الله_ :
((وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال، الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر)) الإجماع لابن المنذر، (ص 55)،
* وانظر: المغني لابن قدامة، (4/ 280)، والشرح الكبير مع المغني والإنصاف (7/ 79)
===================================================
شروط وجوب زكاة الفطر (ثلاثة شروط)

الشرط الأول : الإسلام،
فتجب على كل مسلم : حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ؛
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه : ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان، على كل نفس من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ)) خ م
* قال الإمام ابن قدامة _رحمه الله_ :
((وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، مع الصغر والكبر__والذكورية والأنوثية, في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم, ويخرج عنه وليه من ماله، وعلى الرقيق)) المغني، لابن قدامة، 4/ 283.

الشرط الثاني : الغنى،
وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع، زائد عن قوته وقوت عياله، وحوائجه الأصلية
الشرط الثالث : دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان))  خ م
وذلك يكون بغروب الشمس، من آخر يوم من أيام شهر رمضان،
* فمن أسلم أو تزوج، أو وُلِدَ له ولد، أو مات قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم، وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم؛ لأنها تجب في الذمة، فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار


====================================================


زكاة الفطر فرض على كل مسلم فَضُل عنده يوم العيد وليلته
صاع من طعام، عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه؛
* لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:
((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل نفسٍ من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ، أو امرأةٍ، صغيرٍ، أو كبيرٍ، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)) وهذا لفظ مسلم في رواية

* ولفظ البخاري:
((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).

* وفي لفظٍ للبخاري عن نافع عن ابن عمر:
((فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر – أو قال: رمضان – على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من برٍّ، فكان ابن عمر يعطي التمر, فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي بنيَّ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)).

·    ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؛ لفعل عثمان رضي الله عنه .
أخرجه ابن أبي شيبة، 3/ 419، وأخرجه عبدالله بن أحمد في مسألة 644، عن حميد وقتادة :
((أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل)).

وأخرج ابن أبي شيبة، 3/ 419، وعبدالرزاق، برقم 788, عن أبي قلابة قال: ((كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطوا عن الحبل))،

وفي رواية لأحمد : ((أن زكاة الفطر عن الحمل تجب)). الشرح الكبير، 7/ 96، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 366، 367، والمغني لابن قدامة، 4/ 216، ومجموع فتاوى ابن باز 14/ 201.

·    وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛
لحديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال :
قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ :
((ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر)) م
====================================================

وقت إخراج زكاة الفطر

درجات إخراج زكاة الفطر على النحو الآتي:
الدرجة الأولى جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛
* لحديث ابن عمر _رضي الله عنهما_، وفيه :
((... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) خ م

* وفي لفظ للإمام مالك :
((أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة)). موطأ (رقم 55)

* قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله :
((ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد؛ ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة))
انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 369.

الدرجة الثانية وقت الوجوب :
هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛
* فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوج، أو ملك عبداً، أو وُلِد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة،
* وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر.
* وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في أول وقت الوجوب لزكاة الفطر:
((إنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة))
انظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 373.
            
الدرجة الثالثة المستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد،
* كما في حديث ابن عمر _رضي الله عنهما_
[متفق عليه: البخاري, برقم 1511، ومسلم, برقم 984]

* وكما قال ابن عباس _رضي الله عنهما_ :
((فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))

الدرجة الرابعة لا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد على القول الصحيح،

* فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور،

وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((الواجب... إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد))

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين، رحمه الله، في تعمد إخراجها بعد صلاة العيد: ((والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم، وأنها لا تجزئ __
والدليل على ذلك حديث ابن عمر [رضي الله عنهما: أن النبي] ((أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة))
فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة، فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))
بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال: ((من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) .
وهذا نص في أنها لا تجزئ ... )) (4). اهـ كلام العثيمين _رحمه الله_

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندما سئلت عن وقت زكاة الفطر هل يمتد الوقت إلى آخر يوم العيد؟ فبينوا وقتها ثم قالوا: (( ... فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء)) (5). وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم
=============================================

مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس،
وقد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرته آنفاً أنه قال :
((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير))
===============================================

مقدار الصاع الذي تؤدى به زكاة الفطر هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم .

الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة (ص: 91)
وقد سبق تحقيق تقدير الصاع بالكيلو عند كلامنا على زكاة الحبوب والثمار حيث قررنا : أنه يعادل كيلوين وربع الكيلو وذلك ما توصلنا إليه بعد بحث طويل ومناقشة لأهل العلم.
وقد ذكر شيخنا فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح عثيمين أن الصاع يعادل كيلوين وأربعين غراماً،
وقد وقفت على من أوصله إلى ثلاث كيلوات(1). والله أعلم.

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
((المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً))


a.       2, 40 kg = 2,6 liter (Al-Utsaimin)
b.       3 kg = 3,75 liter (Al-Lajnah Ad-Da'imah dan Alu Bassam)
c.       2  1/4 kg = 2,8 liter (Abdullah Ath-Thoyyar)



والذي توصلنا إليه بعد التجربة أن

1 Mudd = 6,2 0ns = 620 grm = 0,8 liter (812,5 ml)

1 Sho’ = 2,48 kg = 3,1/4 liter (3,25 liter)
===================================================

أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم : الفقراء والمساكين

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح))
الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 184)

زاد المعاد في هدي خير العباد (2/ 21)
وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْصِيصُ الْمَسَاكِينِ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَقْسِمُهَا عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ قَبْضَةً قَبْضَةً، وَلَا أَمَرَ بِذَلِكَ، وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا مَنْ بَعْدَهُمْ،
بَلْ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَنَا: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَّا عَلَى الْمَسَاكِينِ خَاصَّةً!
وَهَذَا الْقَوْلُ أَرْجَحُ مِنَ الْقَوْلِ بِوُجُوبِ قِسْمَتِهَا عَلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ." اهـ

نيل الأوطار (4/ 218)
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ تُصْرَفُ فِي الْمَسَاكِينِ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَأَبُو طَالِبٍ.

===================================================

حكم دفع القيمة في زكاة الفطر:

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص)).

وقال الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله: ((ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو أصح دليلاً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم )).

وقال رحمه الله: ((... زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرِّع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه))

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاماً، ولا يجوز العدول عن الأدلة الشرعية؛ لقول أحد من الناس)).
قال صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))
===========================================

الفطرة تلزم المسلم عن نفسه وعن من يعول ممن تلزمه نفقته:

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، وعن كلِّ من تجب عليه نفقته، ومنهم الزوجة؛ لوجوب نفقتها عليه))

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 272)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَنْ تُمَوِّنُونَ.

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 397)
قَالَ [نافع] : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ إِلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عَنْهُمَا