1753 - (12) [صحيح] وعن أبي رافع مولى رسول
الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
استسلف رسولُ الله - صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَكْراً،
فجاءَتْه إبِلٌ مِنَ الصدَقَةِ.
قال أبو رافع: فأمَرَنِي رسولُ الله -
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ أقْضِيَ الرجل بَكرة.
فقلتُ. لا أجِدُ في الإبِلِ إلا جَملاً
خِياراً رُباعِيّاً،
فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"أَعْطِهِ إيَّاه؛ فإنَّ خيارَ الناسِ
أحسَنُهم قَضاءً".
رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي
وصححه، والنسائي وابن ماجه.
من فوائد الحديث :
فتح الباري لابن حجر (5/ 57_58)
وَفِيهِ : حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِظَمُ حِلْمِهِ وَتَوَاضُعِهِ وَإِنْصَافِهِ
* وَأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا
يَنْبَغِي لَهُ مُجَافَاةُ صَاحِبِ الْحَقِّ
* وَأَنَّ مَنْ أَسَاءَ الْأَدَبَ
عَلَى الْإِمَامِ كَانَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ إِلَّا
أَنْ يَعْفُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ
* وَفِيهِ مَا تَرْجَمَ لَهُ وَهُوَ
اسْتِقْرَاضُ الْإِبِلِ وَيَلْتَحِقُ بِهَا جَمِيعُ الْحَيَوَانَاتِ وَهُوَ قَوْلُ
أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الثَّوْرِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ
وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ
نَسِيئَةً وَهُوَ حَدِيث قد رُوِيَ عَن بن عَبَّاس مَرْفُوعا أخرجه بن حِبَّانَ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ
الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا إِرْسَالَهُ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ
الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ اخْتِلَافٌ وَفِي
الْجُمْلَةِ هُوَ حَدِيثٌ صَالِحٌ لِلْحُجَّةِ وَادَّعَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ
نَاسِخٌ لِحَدِيثِ الْبَابِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ
وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمْكِنٌ فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ نَسِيئَةً
مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْجَمْعَ
بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا بِاتِّفَاقٍ وَإِذَا
كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادَ مِنَ الْحَدِيثِ بَقِيَتِ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ
اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ وَالسَّلَمِ فِيهِ وَاعْتَلَّ مَنْ مَنَعَ بِأَنَّ
الْحَيَوَانَ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا حَتَّى لَا يُوقَفَ عَلَى
حَقِيقَةِ الْمِثْلِيَّةِ فِيهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنَ
الْإِحَاطَةِ بِهِ بِالْوَصْفِ بِمَا يَدْفَعُ التَّغَايُرَ وَقَدْ جَوَّزَ
الْحَنَفِيَّةُ التَّزْوِيجَ وَالْكِتَابَةَ عَلَى الرَّقِيقِ الْمَوْصُوفِ فِي
الذِّمَّةِ وَفِيهِ جَوَازُ وَفَاءِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْمِثْلِ
الْمُقْتَرَضِ إِذَا لَمْ تَقَعْ شَرْطِيَّةُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ فَيَحْرُمُ
حِينَئِذٍ اتِّفَاقًا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَعَنِ الْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ
فِي الزِّيَادَةِ إِنْ كَانَتْ بِالْعَدَدِ مُنِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ بِالْوَصْفِ
جَازَتْ.
* وَفِيهِ : أَنَّ الِاقْتِرَاضَ فِي
الْبِرِّ وَالطَّاعَةِ وَكَذَا الْأُمُورُ الْمُبَاحَةُ لَا يُعَابُ،
* وَأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتَرِضَ
عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِحَاجَةِ بَعْضِ الْمُحْتَاجِينَ لِيُوَفِّيَ ذَلِكَ مِنْ
مَالِ الصَّدَقَاتِ،
* وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ
عَلَى جَوَازِ تَعْجِيل الزَّكَاة هَكَذَا حَكَاهُ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَلَمْ
يَظْهَرْ لِي تَوْجِيهُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا قِيلَ فِي سَبَبِ
اقْتِرَاضِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ كَانَ اقْتَرَضَهُ
لِبَعْضِ الْمُحْتَاجِينَ مِنْ أَهْلِ____الصَّدَقَةِ فَلَمَّا جَاءَتِ
الصَّدَقَةُ أَوْفَى صَاحِبَهُ مِنْهَا وَلَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ
أَوْفَاهُ أَزْيَدَ مِنْ حَقِّهِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ
يَكُونَ الْمُقْتَرَضُ مِنْهُ كَانَ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ إِمَّا مِنْ
جِهَةِ الْفَقْرِ أَوِ التَّأَلُّفِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِجِهَتَيْنِ جِهَةِ
الْوَفَاءِ فِي الْأَصْلِ وَجِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الزَّائِدِ وَقِيلَ كَانَ
اقْتَرَضَهُ فِي ذِمَّتِهِ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَجِدِ الْوَفَاءَ
صَارَ غَارِمًا فَجَازَ لَهُ الْوَفَاءُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَقِيلَ كَانَ
اقْتِرَاضُهُ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ اشْتَرَى مِنْ إِبِلِ
الصَّدَقَةِ بَعِيرًا مِمَّنِ اسْتَحَقَّهُ أَوِ اقْتَرَضَهُ مِنْ آخَرَ أَوْ مِنْ
مَالِ الصَّدَقَةِ لِيُوَفِّيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ
أَقْوَى وَيُؤَيِّدُهُ سِيَاقُ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَرَائِبِ الصَّحِيحِ قَالَ الْبَزَّارُ لَا
يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَمَدَارُهُ عَلَى
سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَقَدْ صَرَّحَ فِي هَذَا الْبَابِ بِأَنَّهُ سَمِعَهُ
مِنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بمنى وَذَلِكَ لما حج وَالله أعلم
إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 298)
فيه جواز الاستسلاف والأخذ بالدين
للضرورة. وقد كان - عليه السلام - يستقرض الدين والمغرم، لكن دعته الضرورة إلى ما
كان يكره من ذلك لحكم زهده فى الدنيا ورغبته عنها، ولو شاء لكان على غير ذلك؛ إذ
خيره الله - تعالى - فى ذلك، فاختار التقلل والقناعة. وقد قال أبو عبيد الهروى:
الدين ما كان لأجل، والغرم ما ليس لأجل.
وفيه جواز استسلاف الحيوان، وهو قول
كافة العلماء، ولا خلاف بينهم فى جواز استسلاف ما له مثل فى العيش والمكيل
والموزون. وأجاز جمهور العلماء استسلاف سائر الأشياء من الحيوان والعروض، واستثنوا
من ذلك الجوارى، وعلته أنه قد يردها بنفسها فتكون من عارية الفروج. وأجازه بعض
أصحابنا بشرط أن يرد غيرها، وأجاز استقراض الجوارى الطبرى والمزنى،
================================
1754 -
(13) [حسن] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال:
استسلف النبيُّ - صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ رجلٍ مِنَ الأنْصارِ أربعين صاعاً، فاحْتاج الأنصاريُّ،
فأتاهُ، فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
"ما جاءَنا شيء".
فقال الرجلُ، وأراد أنْ يتكلَّم؛ فقال
رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
"لا تقلْ إلا خيراً، فأنا خيرُ
مَنْ تُسَلِّفُ"،
فأعطاهُ أرْبعين فَضلاً، وأربعينَ
لِسَلَفِه، فأعطاهُ ثمانين."
رواه البزار بإسناد جيد. [مسند
البزار = البحر الزخار (11/ 356) (رقم : 5178)]
من فوائد الحديث :
زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 159)
[فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُعَامَلَتِهِ]
كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ مُعَامَلَةً.
وَكَانَ إِذَا اسْتَسْلَفَ سَلَفًا قَضَى خَيْرًا مِنْه
==================
1755 - (14) [حسن] وعن أبي هريرة رضي
الله عنه قال:
أتى النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - رجلٌ يتقاضاه قدِ اسْتَسْلفَ منه شطرَ وَسْقٍ، فأعْطاه وَسْقاً، فقال:
"نِصفُ وَسْقٍ لك، ونصفُ وسْقٍ
منْ عِندي".
ثمَّ جاءَ صاحبُ الوسْقِ يتَقاضاهُ،
فأعطاهُ وَسْقَيْنِ، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"وسْقٌ لك، وَوَسْقٌ مِنْ
عِندي".
رواه البزار، وإسناده حسن
إنْ شاء الله. [مسند البزار = البحر الزخار (15/ 351) (رقم : 8922)]
(شطر وسق) أي: نصف وسق.
(والوسْق)
بفتح الواو وسكون السين المهملة: ستون صاعاً، وقيل: حمل بعير.
========================
1756 - (15) [صحيح] وعن ابن عمر وعائشة
رضي الله عنهم؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ طلَب حقّاً فلْيَطْلُبْهُ
في عفَافٍ، وافٍ أو غيرَ وافٍ".
رواه الترمذي وابن ماجه، وابن حبان، في
"صحيحه"، والحاكم وقال : "صحيح على شرط البخاري".
من فوائد الحديث :
حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 78)
قَوْلُهُ: (فِي عَفَافٍ) الْعَفَافُ
بِالْفَتْحِ الْكَفُّ عَنِ الْمَحَارِمِ، أَيْ: فَلْيَطْلُبْهُ حَالَ كَوْنِهِ
سَاعِيًا فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ فِي الْمَحَارِمِ مَهْمَا أَمْكَنَ تَمَّ لَهُ
الْعَفَافُ أَمْ لَا، قَالُوا فِيمَنْ وَفَّى الشَّيْءَ إِذَا تَمَّ، وَهَذَا
الْمَعْنَى هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْعَلَ وَافٍ حَالًا عَنِ
الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ مَجْرُورٌ فِي اللَّفْظِ عَلَى الْجِوَارِ، وَيُحْتَمَلُ
أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَالْجُمْلَةُ حَالٌ، أَيْ: هُوَ وَافٍ، أَيِ: الْحَقُّ،
فَلَا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَحَارِمِ سَوَاءً وَصَلَ إِلَيْهِ وَافِيًا أَمْ لَا،
وَهَذَا الْمَعْنَى أَمْتَنُ،
تطريز رياض الصالحين (ص: 749)
وفي الحديث: الحضُّ على السماحة في
المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس
في المطالبة، وأخذ العفو منهم.
===================
1757 - (16)
[صحيح] وروى ابن ماجه عن عبد الله بن [أبي] ربيعة رضي الله عنه:
أنَّ النبيَّ -
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْلَفَ منه حينَ غزا حُنيْناً ثلاثين أو
أربعين ألْفاً، فَقضَاها إيَّاهُ؛ ثمَّ قال له النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -:
"بارَك الله
لك في أهْلِكَ ومالِكَ، إنَّما جزاءُ السَّلَفِ الوفاءُ والحمدُ". [مسند أحمد
4/ 36 ورواه النسائي وابن ماجه وابن السني وسنده جيد (بلوغ الأماني 15/ 84).]
البر والصلة لابن
الجوزي (ص: 193)
الباب الثَّامِنُ
وَالثَّلَاثُونَ فِي ذِكْرِ ثَوَابِ الْمُقْرِضِ
=======================
8 - (الترغيب في إقالة النادم).
1758 - (1) [صحيح] عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مَنْ أقالَ مسلِماً بيْعتَهُ؛
أقالَه الله عَثْرتَة يومَ القِيامَةِ".
رواه أبو داود وابن ماجه، وابن حبان في
"صحيحه"، واللفظ له، والحاكم وقال:
"صحيح على شرطهما".
[صحيح] وفي رواية لابن حبان:
"مَنْ أَقالَ مسْلِماً
عَثْرَتَهُ؛ أَقالَهُ الله عَثْرَتهُ يومَ القِيامَةِ".
شرح الحديث :
عون المعبود وحاشية ابن القيم (9/ 237)
قَالَ فِي إِنْجَاحِ الْحَاجَةِ :
"صُورَةُ إِقَالَةِ الْبَيْعِ : إِذَا
اشْتَرَى أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ نَدِمَ عَلَى اشْتِرَائِهِ :
* إِمَّا لِظُهُورِ الْغَبْنِ فِيهِ
* أَوْ لِزَوَالِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ
* أَوْ لِانْعِدَامِ الثَّمَنِ،
فَرَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ
وَقَبِلَ الْبَائِعُ رَدَّهُ،
أَزَالَ اللَّهُ مَشَقَّتَهُ
وَعَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِأَنَّهُ إِحْسَانٌ مِنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِي،
لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ قَدْ بَتَّ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُشْتَرِي فَسْخَهُ
انتهى
قال عبد الله بن عبد الواحد
الخميس _حفظه الله_ في "حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية" (ص : 238) :
"التعريف
المختار:
يظهر لي أن
الإقالة يراد بها عند الفقهاء: رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق
العاقدين.
فقولنا:
المعاوضة: يخرج النكاح فرفعه يكون بالطلاق.
وتقييده باللزوم
يخرج غير اللازم فإن فسخه لا يسمى إقالة لأنه لا يشترط فيه رضا المتعاقدين.
وقولنا: للمستقيل
لأن العقد قد يكون لازماً من جهته غير لازم للمقيل.
وقولنا باتفاق
العاقدين: يخرج ما لو أُكرها على رفع العقد." اهـ
==========================
1759 - (2) [صحيح لغيره] وعن أبي
شُرَيْحٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مَنْ أقالَ أخاه بَيْعاً؛
أقالَهُ الله عَثْرَتَهُ يومَ القِيامَةِ".
رواه الطبراني في "الأوسط"،
ورواته ثقات.
تخريج الحديث :
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/
272) (رقم : 889)
ترجمة صحابي الحديث :
( خ م د ت س ق ) : أبو شريح الخزاعى
العدوى الكعبى ، له صحبة . قيل : اسمه خويلد ابن عمرو ، و قيل : عبد الرحمن بن
عمرو ، و قيل : عمرو بن خويلد ،
و المشهور : خويلد بن عمرو بن صخر بن
عبد العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن زمان بن عدى بن عمرو بن ربيعة إخوة بنى
كعب بن عمرو بن ربيعة .
أسلم يوم فتح مكة ، و كان يحمل أحد
ألوية بنى كعب الثلاثة يومئذ . اهـ .
و قال المزى :
قال محمد بن سعد : مات بالمدينة سنة
ثمان و ستين ، و قد روى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أحاديث .
روى له الجماعة . اهـ .
قال الحافظ في تهذيب التهذيب 12 / 126
:
تتمة كلامه ( أى ابن سعد ) فى طبقة
الخندقيين : أسلم قبل الفتح .
و قال الواقدى : كان من عقلاء أهل
المدينة .
و قال العسكرى : توفى سنة ثمان و ستين
، و قيل : سنة ثمان و خمسين . انتهى .
و الأول أصح ، لأنه تاريخ عمرو بن سعيد
بن العاص و هو يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير ، و كان ذلك فى خلافة يزيد بن
معاوية بعد سنة ستين . اهـ .
شرح الحديث :
موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 621)
15 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: ابْتَاعَ رَجُلٌ
ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ، فَسَأَلَ رَبَّ
الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ،
فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ
الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ "
السنن الكبرى للبيهقي (5/ 497) (رقم : 10625)
الاستذكار (6/ 313)
قَالَ مَالِكٌ وَالْجَائِحَةُ الَّتِي
تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي الثُّلُثُ فَصَاعِدًا وَلَا يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ
جَائِحَةً
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَيْسَ فِي حَدِيثِ
عَمْرَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ وَضْعِ الْجَائِحَةِ وَإِنَّمَا فِيهِ
النَّدْبُ إلى الوضع
وهو نحو حديث بن وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو
بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا
وَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ)) فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ وَفَاءَ دَيْنِهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((خُذُوا مَا
وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ)) فَلَمْ يأمر بوضع الجائحة وأخبرهم أن
ليس إلا غير ما وجدوا لأنهم لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ يَأْخُذُونَهُ فَلَيْسَ
لَهُمْ غَيْرُ مَا وَجَدُوا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ يَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ أَنْظَرَ اللَّهُ الْمُعْسِرَ إِلَى الْمَيْسَرَةِ
وَأَمَّا اعْتِبَارُ مَالِكٍ فِي
مِقْدَارِ الْجَائِحَةِ الثُّلُثَ فَلِأَنَّ مَا دُونَهُ عِنْدَهُ فِي حُكْمِ
التَّافِهِ الَّذِي لَا يَسْلَمُ مِنْهُ بِهَذِهِ."
فقه التاجر المسلم (ص: 232)
وينبغي أن يعلم أن عقد البيع إذا تم
بصدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين فهو عقد لازم والعقود اللازمة عند الفقهاء لا
يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضى الآخر إذا لم يكن بينهما خيار لقوله - صلى
الله عليه وسلم -: [البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا] رواه البخاري ومسلم.
ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن من
آداب البيع والشراء الإقالة قال الإمام الغزالي عند ذكره الإحسان في المعاملة:
[الخامس: أن يقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن
يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من أقال
نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة)] إحياء علوم الدين 2/ 83.
================================
================================
9
- (الترهيب مِن بخس الكيل والوزن)
1760 - (1) [حسن] عنِ ابْنِ عبَّاس رضي
الله عنهما قال:
لمَّا قَدمَ النبيُّ - صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المدينةَ كانوا مِنْ أخْبَثِ الناسِ كيْلا، فأنزلَ الله عزَّ
وجلَّ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}، فأحسَنوا الكيْلَ بعدَ ذلكَ.
رواه ابن ماجه وابن حبان في
"صحيحه"، والبيهقي.
الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 407)
للهيتمي :
[الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ بَعْدَ
الْمِائَتَيْنِ بَخْسُ نَحْوِ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الذَّرْعِ]
قَالَ تَعَالَى: {وَيْلٌ
لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: 1] أَيْ الَّذِينَ يَزِيدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِبَخْسِ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ،
وَلِذَا فَسَّرَهُمْ بِأَنَّهُمْ
{الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ} [المطففين: 2] أَيْ مِنْهُمْ
لِأَنْفُسِهِمْ
{يَسْتَوْفُونَ} [المطففين: 2]
حُقُوقَهُمْ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَزْنَ هُنَا اكْتِفَاءً عَنْهُ
بِالْكَيْلِ. إذْ كُلٌّ مِنْهُمْ يُسْتَعْمَلُ مَكَانَ الْآخَرِ غَالِبًا.
{وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ}
[المطففين: 3] أَيْ إذَا اكْتَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِ
أَنْفُسِهِمْ
{يُخْسِرُونَ} [المطففين: 3] أَيْ
يُنْقِصُونَ
{أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ} [المطففين:
4] الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ {أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ} [المطففين: 4]
{لِيَوْمٍ عَظِيمٍ} [المطففين: 5] أَيْ هَوْلِهِ وَعَذَابِهِ
{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6] أَيْ مِنْ قُبُورِهِمْ
حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ يُحْشَرُونَ فَمِنْهُمْ الرَّاكِبُ بِجَانِبٍ
أَسْرَعَ مِنْ الْبَرْقِ، وَمِنْهُمْ الْمَاشِي عَلَى رِجْلَيْهِ، وَمِنْهُمْ
الْمُنْكَبُّ وَالسَّاقِطُ عَلَى وَجْهِهِ تَارَةً يَمْشِي وَتَارَةً يَزْحَفُ
وَتَارَةً يَتَخَبَّطُ كَالْبَعِيرِ الْهَائِمِ، وَمِنْهُمْ الَّذِي يَمْشِي عَلَى
وَجْهِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ إلَى أَنْ يَقِفُوا بَيْنَ يَدَيْ
رَبِّهِمْ لِيُحَاسِبَهُمْ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ إنْ خَيْرًا
فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ.
قَالَ السُّدِّيُّ: سَبَبُ
نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا
قَدِمَ الْمَدِينَةَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو جُهَيْنَةَ لَهُ
مِكْيَالَانِ يَكِيلُ بِأَحَدِهِمَا وَيَكْتَالُ بِالْآخَرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى الْآيَةَ»
التبصرة لابن الجوزي (1/ 210)
وَاعْلَمْ أَنَّهُ خَوَّفَ
الْمُطَفِّفِينَ بِذِكْرِ الْوَيْلِ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ: {أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ
أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ} وَالْمَعْنَى: لَوْ ظَنُّوا الْبَعْثَ مَا بَخَسُوا
{يَوْمَ يقوم الناس لرب العالمين} أَيْ لأَمْرِ الْجَزَاءِ."
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 53)
بَابُ تَرْكِ التَّطْفِيفِ فِي
الْكَيْلِ
صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 286)
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ
أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين: 1]
==============================
1761 - (2) [صحيح لغيره] وعن ابن عمر
رضي الله عنهما قال:
أقْبَلَ علينا رسولُ الله - صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال:
"يا معشرَ المهاجِرينَ! خمسُ
خِصال إذا ابْتُليتُم بهِنَّ، وأعوذُ بالله أنْ تُدرِكوهُنَّ: لَمْ تظْهرِ
الفاحِشةً في قومٍ قطّ حتى يُعْلِنوا بها؛ إلا فَشا فيهِمُ الطاعونُ والأوْجاعُ
الّتي لمْ تكنْ مضَتْ في أسْلافِهِمُ الَّذين مَضَوْا، ولَمْ يَنقُصوا المِكْيالَ
والميزانَ؛ إلا أُخِذوا بالسنينَ وشِدَّةِ المؤُنَةِ وجَوْرِ السلطانِ عليهم، ولَمْ
يَمنعوا زكاةَ أموالِهِم؛ إلا مُنِعُوا القطْرَ مِنَ السماء، ولوْلا البهائم لَمْ
يُمطَروا، ولَمْ يَنْقضُوا عهدَ الله وعهدَ رسولِه؛ إلا سلَّطَ الله عليهِمْ
عدوّاً منْ غيرِهم، فأَخَذوا بعْضَ ما في أيْديهِمْ، وما لَمْ تحكمْ أئمَّتُهم
بِكتابِ الله، ويتَخَيَّروا (1) فيما أنْزلَ الله؛ إلا جعَلَ الله بأْسَهُم
بينَهُمْ".
رواه ابن ماجه -واللفظ له- والبزار
والبيهقي. [مضى لفظه 8 - الصدقات/ 2].
__________
(1) أي: يطلبوا الخير، أي: وما لم
يطلبوا الخير والسعادة فيما أنزل الله، قال الزمخشري في "الفائق" (1/
278):
"والاختيار أخذ ما هو خير، وهو
يتعدى إلى أحد مفعوليه بواسطة (مِن) ثم يحذف. . ."، وقد وقعت هذه اللفظة في
الأصل بإهمال الخاء، والتصويب من "ابن ماجه"، و"الحلية"،
وأشكل المراد منها على الحافظ الناجي، وأطال الكلام في ذلك لفظاً ومعنى دون طائل، ولعل
فيما ذكرته شفاء على إيجازه، والله أعلم.
شرح الحديث :
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها
وفوائدها (1/ 219)
107 - " ما نقض قوم العهد قط إلا
كان القتل بينهم، وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا
سلط الله عز وجل عليهم الموت، ولا منع
قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر ".
رواه الحاكم (2 / 126) والبيهقي (3 /
346) من طريق بشير بن مهاجر عن
عبد الله بن بريدة عن أبيه.
محمد الأمين الأرمي في تفسير حدائق
الروح والريحان في روابي علوم القرآن (22/ 160)
فضرر البعض يسري إلى الجميع، ولذا
يقال: من أذنب ذنبًا فجميع الخلق من الإنس والدواب والوحوش والطيور والذر خصماؤه
يوم القيامة، فلا بد من الرجوع إلى اله تعالى بالتوبة والطاعة والإصلاح، فإن فيه
الفوز والفلاح.
الاستذكار (5/ 95)
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ (أَنْجَيْنَا
الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ
بَئِيسٍ) الْأَعْرَافِ 165
وَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ
الْعَامَّةَ بِذُنُوبِ الْخَاصَّةِ وَلَكِنْ إِذَا صُنِعَ الْمُنْكَرُ فَبِهَذَا
اسْتَحَقَّ الْجَمَاعَةُ الْعُقُوبَةَ
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/
238_239)
وفي حديث أبي عسيب عند أحمد : "فالطاعون
شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر"،
وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما
هو خاص بالمسلمين، وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم في الدنيا قبل
الآخرة. وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن
الكامل والمراد___بالعاصي مرتكب الكبيرة الذي يهجم عليه الطاعون وهو مصر، فإنه
يحتمل أن لا يكرم بدرجة الشهادة لشؤم ما كان متلبساً به لقوله تعالى: {أم حسب
الذين اجترحوا السيئآت أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات} [الجاثيات:21] وفي
حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبيهقي ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة