Rabu, 08 November 2017

Syarah Riyadh 566-567



[566] وعن أَبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قَالَ:
بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصرِفُ بَصَرَهُ يَميناً وَشِمَالاً،
فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَليَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ» . فَذَكَرَ مِنْ أصْنَافِ المالِ مَا ذكر حَتَّى رَأيْنَا أنَّهُ لا حَقَّ لأحَدٍ مِنَّا في فَضْلٍ. رواه مسلم.

ترجمة أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- :
قال المزي في تهذيب الكمال  :
( خ م د ت س ق ) : سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر ، و هو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصارى ، أبو سعيد الخدرى

و قال أبو عمر بن عبد البر : أول مشاهده الخندق ، و غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتى عشرة غزوة ، و كان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة و علما جما ، و كان من نجباء الصحابة و علمائهم و فضلائهم .

قال الحافظ في تهذيب التهذيب 3 / 481 :
و قال أبو الحسن المدائنى : مات سنة ثلاث و ستين .
زاد بعضهم : بالمدينة .


شرح الكلمات :

صحيح مسلم-ن - (3 / 1354)
محمد فؤاد عبد الباقي : قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه : وذلك إذا أحسن ثم زاد

فوائد الحديث :

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (9 / 54)
فَفِيهِ: إِيجَاب إِنْفَاق الْفضل من الْأَمْوَال. قلت: الْأَمر بإنفاق الْفضل أَمر إرشاد وَندب إِلَى الْفضل، وَقيل: كَانَ ذَلِك قبل نزُول فرض الزَّكَاة، وَنسخ بهَا كَمَا نسخ صَوْم عَاشُورَاء بِصَوْم رَمَضَان، وَعَاد ذَلِك فضلا وفضيلة بَعْدَمَا كَانَ فَرِيضَة.

شرح النووي على مسلم - (12 / 33)
فِي هَذَا الْحَدِيث : الْحَثّ عَلَى الصَّدَقَة وَالْجُود وَالْمُوَاسَاة وَالْإِحْسَان إِلَى الرُّفْقَة وَالْأَصْحَاب ، وَالِاعْتِنَاء بِمَصَالِح الْأَصْحَاب ، وَأَمْر كَبِير الْقَوْم أَصْحَابه بِمُوَاسَاتِ الْمُحْتَاج ، وَأَنَّهُ يُكْتَفَى فِي حَاجَة الْمُحْتَاج بِتَعَرُّضِهِ لِلْعَطَاءِ ، وَتَعْرِيضه مِنْ غَيْر سُؤَال

شرح النووي على مسلم - (12 / 33)
وَفِيهِ : مُوَاسَاة اِبْن السَّبِيل ، وَالصَّدَقَة عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ رَاحِلَة ، وَعَلَيْهِ ثِيَاب ، أَوْ كَانَ مُوسِرًا فِي وَطَنه ، وَلِهَذَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاة فِي هَذِهِ الْحَال . وَاللَّهُ أَعْلَم .

تطريز رياض الصالحين - (1 / 373)
في هذا الحديث: الأمر بالمواساة من الفاضل، وهو كحديث: إنك يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول.
==================================================
[567] وعن سهل بن سعدٍ - رضي الله عنه - أنَّ أمْرَأةً جَاءَتْ إِلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فَقَالَتْ: نَسَجْتُها بِيَدَيَّ لأَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحْتَاجاً إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإنَّهَا إزَارُهُ، فَقَالَ فُلانٌ: اكْسُنِيهَا مَا أحْسَنَهَا! فَقَالَ:
«نَعَمْ» فَجَلَسَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في المَجْلِسُ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَواهَا، ثُمَّ أرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ: فَقَالَ لَهُ الْقَومُ: مَا أحْسَنْتَ! لَبِسَهَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُحتَاجَاً إِلَيْهَا، ثُمَّ سَألْتَهُ وَعَلِمْتَ أنَّهُ لا يَرُدُّ سَائِلاً، فَقَالَ: إنّي وَاللهِ مَا سَألْتُهُ لألْبِسَهَا، إنَّمَا سَألْتُهُ لِتَكُونَ كَفنِي. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. رواه البخاري.

شرح غرائب الكلمات :

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (8 / 62)
وَقَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ: فلَان، هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف

من فوائد الحديث :

تطريز رياض الصالحين - (1 / 374)
في هذا الحديث: جواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه.
وفيه: حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وسعة جوده وقَبول الهدية.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (8 / 63)
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ:
فِيهِ: حسن خلق النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وسعة جوده وقبوله الْهَدِيَّة.
قَالَ الْمُهلب:
وَفِيه: جَوَاز ترك مُكَافَأَة الْفَقِير على هديته. وَفِيه نظر، لِأَن الْمُكَافَأَة كَانَت عَادَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مستمرة، فَلَا يلْزم من السُّكُوت عَنْهَا هُنَا أَن لَا يكون فعلهَا، على أَنه لَيْسَ فِي الحَدِيث الْجَزْم يكون ذَلِك هَدِيَّة لاحْتِمَال عرضهَا إِيَّاهَا عَلَيْهِ لأجل الشِّرَاء، وَلَئِن سلمنَا أَنَّهَا كَانَت هَدِيَّة فَلَا يلْزم أَن تكون الْمُكَافَأَة على الْفَوْر.
قَالَ:
وَفِيه: جَوَاز الِاعْتِمَاد على الْقَرَائِن، وَلَو تجردت لقَولهم: (فَأَخذهَا مُحْتَاجا إِلَيْهَا) وَفِيه نظر أَيْضا لاحْتِمَال سبق القَوْل مِنْهُ بذلك كَمَا ذَكرْنَاهُ قَالَ
وَفِيه التَّرْغِيب فِي الْمَصْنُوع بِالنِّسْبَةِ إِلَى صانعة إِذا كَانَ ماهراً وَفِيه نظر أَيْضا لاحْتِمَال إرادتها بنسبتها إِلَيْهِ إِزَالَة مَا يخْشَى من التَّدْلِيس.
وَفِيه: جَوَاز اسْتِحْسَان الْإِنْسَان مَا يرَاهُ على غَيره من الملابس، إِمَّا ليعرفه قدرهَا، وَإِمَّا ليعرض لَهُ بِطَلَبِهِ مِنْهُ حَيْثُ يسوغ لَهُ ذَلِك.
وَفِيه : مَشْرُوعِيَّة الْإِنْكَار عِنْد مُخَالفَة الْأَدَب ظَاهرا، وَإِن لم يبلغ الْمُنكر دَرَجَة التَّحْرِيم. وَفِيه: التَّبَرُّك بآثار الصَّالِحين.
وَفِيه: جَوَاز إعداد الشَّيْء قبل وَقت الْحَاجة إِلَيْهِ كَمَا قد ذَكرْنَاهُ.
وَفِيه: جَوَاز الْمَسْأَلَة بِالْمَعْرُوفِ. وَفِيه: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكن يرد سَائِلًا.
وَفِيه: بركَة مَا لبسه مِمَّا يَلِي جسده. وَفِيه: قبُول السُّلْطَان الْهَدِيَّة من الْفَقِير.
وَفِيه: جَوَاز السُّؤَال من السُّلْطَان.
وَفِيه: مَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه يُعْطي حَتَّى لَا يجد شَيْئا فَيدْخل بذلك فِي جملَة المؤثرين على أنفسهم وَلَو كَانَ بهم خصَاصَة.


فتح الباري- تعليق ابن باز - (3 / 144)
وفيه : جواز الاعتماد على القرائن ولو تجردت لقولهم "فأخذها محتاجا إليها" وفيه نظر لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول يدل على ذلك كما تقدم.
قال:
وفيه : الترغيب في المصنوع بالنسبة إلى صانعه إذا كان ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها إزالة ما يخشى من التدليس.
وفيه : جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وغيرها إما ليعرفه قدرها وأما ليعرض له بطلبه منه حيث يسوغ له ذلك.
وفيه : مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم. وفيه التبرك بآثار الصالحين[1]
وقال ابن بطال :
"فيه : جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزين بن المنير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم. وقال بعض الشافعية: ينبغي لمن استعد شيئا من ذلك أن يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلها أو من أثر من يعتقد فيه الصلاح والبركة.

شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (3 / 267)
فيه من الفقه : جواز إعداد الشىء قبل الحاجة إليه ، وقد حفر قوم من الصالحين قبورهم بأيديهم ليمثلوا حلول الموت فيهم ، وأفضل ما ينظر فيه فى وقت المهل وفسحة الأجل الاستعداد للمعاد ، وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) :
( أفضل المؤمنين إيمانًا أكثرهم للموت ذكرًا ، وأحسنهم له استعدادًا ) .
قال المهلب : وفيه قبول السلطان للهدية من الفقير . وفيه ترك مكافأته عليها بخلاف قول من قال إن هدية الفقير للمكافأة .
وفيه أنه يسأل السلطان الفاضل والرجل العالم الشىء الذى له القيمة للتبرك به .

شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (6 / 225)
قال المهلب :
فيه : جواز قبول الهدية من الضعيف إذا كان له مقصدًا من التبرك وشبهه . وفيه : الهبة لما يسأله الإنسان من ثوب أو غيره . وفيه : الأثرة على نفسه وإن كانت به حاجة إلى ذلك الشىء . وفيه : التبرك بثوب الإمام والعالم ، رجاء النفع به فى استشعاره كفنًا وشبه ذلك .

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (39 / 79)
فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز لبس البرود.
(ومنها): حسن خلق النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وسعة جوده.
(ومنها): استحباب قبوله الهدية.
(ومنها): ما استنبطه المهلب منه، وهو جواز ترك مكافأة الفقير عَلَى هديته. وتُعُقّب بأنه ليس ذلك بظاهر منه، فإن المكافاة كانت عادة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مستمرة، فلا يلزم منْ السكوت عنهاهنا، أن لا يكون فعلها، بل ليس فِي سياق هَذَا الْحَدِيث الجزم بكون ذلك كَانَ هدية، فيحتمل أن تكون عرضتها عليه؛ ليشتريها منها.
(ومنها): جواز الاعتماد عَلَى القرائن، ولو تجردت، لقولهم: "فأخذها محتاجا إليها"، وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون سبق لهم منه قول، يدلّ عَلَى ذلك، كما تقدّم.
(ومنها): الترغيب فِي المصنوع بالنسبة إلى صانعه، إذا كَانَ ماهرا، ويحتمل أن تكون أرادت بنسبته إليها، إزالة ما يخشى منْ التدليس.
(ومنها): جواز استحسان الإنسان ما يراه عَلَى غيره، منْ الملابس، وغيرها، إما لِيُعرّفه قدرها، وإما لِيُعَرِّض له بطلبه منه، حيث يسوغ له ذلك.
(ومنها): أنّ فيه مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا، وإن لم يبلغ المنكر درجة التحريم.
(ومنها): التبرك بآثار النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
(ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه، قَالَ: وَقَدْ حفر جماعة منْ الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزين ابن المنير: بأن ذلك لم يقع منْ أحد منْ الصحابة، قَالَ: ولو كَانَ مستحبا لكثر فيهم. وَقَالَ بعض الشافعيّة: ينبغي لمن أعَدَّ شيئا منْ ذلك، أن يجتهد فِي تحصيله منْ جهة يثق بحلها، أو منْ أثر منْ يعتقد فيه الصلاح والبركة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

التوضيح لشرح الجامع الصحيح - (9 / 497)
وفيه: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي حتَّى لا يجد شيئًا فيدخل بذلك في جملة المؤثرين عَلَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
وفيه: جواز المسألة بالمعروف، وأنه لم يكن يرد سائلًا.
وفيه: بركة ما لبسه الشارع بما يلي جسده.
وفيه: جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. وقد حفر بعض الصالحين قبورهم بأيديهم، ليمتثلوا حلول الموت فيهم، وأفضل ما ينظر في وقت المهد وفسحة الأجل الاعتداد للمعاد، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل المؤمنين إيمانًا أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لَهُ استعدادا".[2]

التوضيح لشرح الجامع الصحيح - (9 / 498)
وقال الضمري: لا يستحب أن يعد الإنسان لنفسه كفنًا؛ لئلا يحاسب عليه، وهو صحيح إلا إِذَا كان من جهة يقطع بحلها أو من أثر أهل الخير والصلحاء والعباد فإنه حسن.

شرح رياض الصالحين - (3 / 425)
ففي هذا إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؛ لأنه آثر بها هذا الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها.

لطائف المعارف - (ص / 165)
وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج أو ينفقه في سبيل الله أو يتألف به على الإسلام من يقوي الإسلام بإسلامه
وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر ويعيش في نفسه عيش الفقراء
فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع
وكان قد أتاه صبي مرة فشكت إليه فاطمة ما تلقي من خدمة البيت وطلبت منه خادما يكفيها مؤنة بيتها فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - (7 / 35)
فيه أنَّ كسب النَّساج حلالٌ، وإعدادُ الكفَن قبل الموت، وكرَمُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإيثارُه على نفسه مع الاحتياج إليه.



[1] فتح الباري- تعليق ابن باز - (3 / 144)
هذا خطأ, والصواب المنع من ذلك لوجهين: أحدهما أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم, ولو كان خيرا لسبقونا إليه, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من الفروق الكثيرة. الوجه الثاني سد ذريعة الشرك, لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله فوجب المنع من ذلك. وقد سبق بيان ذلك مرارا.
[2] رواه ابن ماجه (4259)،
وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم: 1384)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar