Kamis, 02 November 2017

Al-Kaba'ir : Dosa 54


الكبيرة الرابعة و الخمسون : العبد الآبق ونحوه

358_ وقال النبي -صلى الله عليه و سلم- قال : "إذا أبِق العبد لم تقبل له صلاة." [م]

المنار المنيف - (1 / 32)
والقبول له أنواع :
* قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل به بين الملأ الأعلى،
* وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول،
* وقبول إسقاط للعقاب فقط، وإن لم يترتب عليه ثوابٌ وجزاءٌ كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليها وكذلك صلاة الآبق وصلاة من أتى عرافا فصدقه فإن البعض قد حقق أن صلاة هؤلاء لا تقبل___
ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة يعني أن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم."

==================================================
359_ و قال صلى الله عليه و سلم : "أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة." رواهما مسلم

تطريز رياض الصالحين - (1 / 992)
قال النووي: الذمة تكون في اللغة: العهد، وتكون: الأمانة. ومنه قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يسعى بذمتهم أدناهم» . و «من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل» . و «لهم ذمة الله ورسوله» .

شرح مسلم" 2/ 58. "كتاب الإيمان"
وقال النوويّ: قال الشيخ أبو عمرو -رحمه اللَّه تعالى-: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذّمّة المفسّرة بالذمام، وهي الحرمة. ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: "ذمّة اللَّه تعالى، وذمَّةُ رسوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -": أي ضمانه، وأمانته، ورعايته، ومن ذلك أن الآبق كان مصونًا عن عقوبة السيّد له، وحبسه، فزال ذلك بإباقه. انتهى

كشف المشكل من حديث الصحيحين - (1 / 280)
ذمة الإسلام أوجبت على السيد مراعاة العبد وألا يحبسه ولا يعاقبه فإذا أبق جاز له أخذه وحبسه وعقوبته وقوله لم تقبل له صلاة محمول على إذا ما استحل الإباق وبذلك يكفر فقد يمتنع قبول الصلاة بالمعصية فإنه قد قال عليه السلام من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ويجوز أن يراد بالكفر كفر النعمة والله أعلم

حجة الله البالغة - (2 / 204)
الإِباق محرم :وأوجب على العبد خدمة المولى وحرم عليه الإِباق
==================================================

360_ و روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث _جابر رضي الله عنه_ قال :
قال رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ : "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاةً و لا يصعد لهم إلى السماء حسنة :
العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه، و المرأة الساخط عليها زوجُها حتى يرضى، و السكران حتى يصحو."

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 517 :
288 - " اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما : عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم ،
و امرأة عصت زوجها حتى ترجع " .
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 97 ) و " الأوسط " ( 1 / 169 / 2 )
عن محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ، و الحاكم في
" المستدرك " ( 4 / 173 )

فتح الباري لابن حجر - (14 / 486)
فَهَذِهِ الْإِطْلَاقَات تَتَنَاوَل اللَّيْل وَالنَّهَار .

==================================================
361_ وفي مستدرك الحاكم [(4 / 356)] من حديث علي _رضي الله عنه_ مرفوعًا :
"لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ."

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (19 / 295)
أي انتسب الى غير سيده وولى نعمته

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - (5 / 218) للسفاريني
وقوله: "مولى القوم منهم" (2)، الحديثان صحيحان (3)، فمن أعتق نسمة، صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، من الميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك، فكلُّ من أعتق رقيقًا، أو بعضه، فسرى عليه، ولو سائبة ونحوها، كقوله: أعتقتك سائبة، أو ولاء عليك، أو منذورًا، أو عن زكاة، أو عن كفّارة، أو عتق عليه برحم، أو تمثيل به، أو كتابة، ولو أدّى إلى الورثة، أو تدبيرًا، أو إيلادًا، أو وصية بعتقه، أو تعليقًا بصفة فوجدت، أو بعوض، ونحو ذلك، فله عليه الولاء، وإن اختلف دينهما، وعلى أولاده من زوجة معتقة، أو سريّة، وعلى من لهم ولاؤه، كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا، لا يزول بحال، ويرث به، ولو باينه في دينه على معتمد المذهب عند عدم العصبة من النسب، وعدم ذوي الفروض، فإِن كان من ذوي الفروض من لا يرث جميع التركة، فالباقي للمولى، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن (4)، أو أعتق من أعتقن، والله -سبحانه- أعلم.
==================================================
362_ وفي المستدرك على شرط الشيخين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا :
"ثلاثة لا يسأل عنهم : رجل فارق الجماعة و عصى إمامه، وعبد آبق و مات عاصيا، و امرأة غاب عنها زوجها و قد كفاها المؤونة فتبرجت."

صحيح البخاري (الطبعة الهندية) - (1 / 3523)
مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

سلسلة الأحاديث الصحيحة( 1/ 8 ) وبعض التاسع - (2 / 41)
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 590 ) و ابن حبان ( 50 ) و الحاكم ( 1 /
119 ) - دون الشطر الثاني - و أحمد ( 6 / 19 ) و ابن أبي عاصم في " السنة "
( رقم 89 ) و ابن عساكر في " مدح التواضع و ذم الكبر " ( 5 / 88 / 1 )

فيض القدير - (3 / 324)

( وعصى إمامه ) إما بنحو بدعة كالخوارج المتعرضين لنا والممتنعين من إقامة الحق عليهم المقاتلين عليه وإما بنحو بغي أو حرابة أو صيال أو عدم إظهار الجماعة في الفرائض فكل هؤلاء لا تسأل عنهم لحل دمائهم
==========================
الكبيرة الخامسة و الخمسون : الذبح لغير الله عز و جل

مثل أن يقول : باسم سيدي الشيخ،

قال الله _تعالى_ :
((وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)) [الأنعام : 121]
=================================================
363_ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَانِئٍ ، مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ:
((يَا هَانِئُ، مَاذَا يَقُولُ النَّاسُ؟))،
قَالَ : يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَكَ عِلْمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُظْهِرُهُ ،
قَالَ : دُونَ النَّاسِ؟
قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَرِنِي السَّيْفَ فَأَعْطَيْتُهُ السَّيْفَ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ صَحِيفَةً فِيهَا كِتَابٌ ،
قَالَ : هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ__وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ__وَلَعَنَ اللَّهُ الْعَاقَّ لِوَالِدَيْهِ__وَلَعَنَ اللَّهُ مُنْتَقِصَ مَنَارِ الأَرْضِ."
أخرجه الحاكم في صحيحه [المستدرك 405 - (4 / 153)]

شرح النووي على مسلم - (6 / 475)
وَأَمَّا الذَّبْح لِغَيْرِ اللَّه فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَذْبَح بِاسْمِ غَيْر اللَّه تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوْ الصَّلِيب أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْو ذَلِكَ ، فَكُلّ هَذَا حَرَام ، وَلَا تَحِلّ هَذِهِ الذَّبِيحَة ، سَوَاء كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابنَا ، فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيم الْمَذْبُوح لَهُ غَيْر اللَّه تَعَالَى وَالْعِبَادَة لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا ، فَإِنْ كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا قَبْل ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا ، وَذَكَرَ الشَّيْخ إِبْرَاهِيم الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَابنَا : أَنَّ مَا يُذْبَح عِنْد اِسْتِقْبَال السُّلْطَان تَقَرُّبًا إِلَيْهِ أَفْتَى أَهْل بُخَارَة بِتَحْرِيمِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِّلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه تَعَالَى ، قَالَ الرَّافِعِيّ : هَذَا إِنَّمَا يَذْبَحُونَهُ اِسْتِبْشَارًا بِقُدُومِهِ فَهُوَ كَذَبْحِ الْعَقِيقَة لِوِلَادَةِ الْمَوْلُود ، وَمِثْل هَذَا لَا يُوجِب التَّحْرِيم ، وَاللَّهُ أَعْلَم .

شرح النووي على مسلم - (6 / 475)
فِيهِ إِبْطَال مَا تَزْعُمهُ الرَّافِضَة وَالشِّيعَة وَالْإِمَامِيَّة مِنْ الْوَصِيَّة إِلَى عَلِيّ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ اِخْتِرَاعَاتهمْ . وَفِيهِ جَوَاز كِتَابَة الْعِلْم ، وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ الْآن ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ذِكْر الْمَسْأَلَة فِي مَوَاضِع .

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (6 / 2647)
(فِيهَا: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ___وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ جَمْعُ مَنَارَةٍ: وَهَى عَلَامَةُ الْأَرَاضِي الَّتِي يَتَمَيَّزُ بِهَا حُدُودُهَا.
قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ أَيْ: يُرِيدُ اسْتِبَاحَةَ مَا لَيْسَ لَهُ مِنْ حَقِّ الْجَارِ.
وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ وَغَيْرُهُ : الْمَنَارُ الْعَلَمُ وَالْحَدُّ بَيْنَ الْأَرْضِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُسَوِّيَهُ، أَوْ يُغَيِّرَهُ لِيَسْتَبِيحَ بِذَلِكَ مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍّ مِنْ مِلْكٍ، أَوْ طَرِيقٍ.
(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ) أَيْ: رَفَعَهَا وَجَعَلَهَا فِي أَرْضِهِ وَرَفَعَهَا لِيَقْتَطِعَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِ الْجَارِ إِلَى جَارِهِ.
(وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ) أَيْ: صَرِيحًا، أَوْ تَسَبُّبًا بِأَنْ لَعَنَ وَالِدَ أَحَدٍ فَيَسُبُّ وَالِدَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 108] فَالنَّهْيُ عَنِ السَّبَبِ احْتِرَازٌ عَنِ التَّسَبُّبِ.
(وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى) : بِالْمَدِّ وَيُقْصَرُ فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى،
ذَكَرَهُ التُّورِبِشْتِيُّ. وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمُ الْقَصْرَ،
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هِيَ فَصِيحَةٌ، كَذَا ذَكَرَهُ زَيْنُ الْعَرَبِ.
(مُحْدِثًا) : بِكَسْرِ الدَّالِ وَهُوَ مَنْ جَنَى عَلَى غَيْرِهِ جِنَايَةً وَإِيوَاؤُهُ إِجَارَتُهُ مِنْ خَصْمِهِ وَحِمَايَتِهِ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُ، وَالْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَحِقُّ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ قِصَاصٍ، أَوْ عِقَابٍ،
وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْجَانِي عَلَى الْإِسْلَامِ بِإِحْدَاثِ بِدْعَةٍ إِذَا حَمَاهُ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُ، وَالْأَخْذِ عَلَى يَدِهِ لِدَفْعِ عَادِيَتِهِ، كَذَا ذَكَرَهُ التُّورِبِشْتِيُّ وَغَيْرُهُ.

      عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (2 / 161)
بَيَان استنباط الْأَحْكَام:
الأول : قَالَ ابْن بطال: فِيهِ مَا يقطع بِدعَة الشِّيعَة والمدعين على عَليّ، رَضِي الله عَنهُ، أَنه الْوَصِيّ، وَأَنه الْمَخْصُوص بِعلم من عِنْد رَسُول الله، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، لم يعرفهُ غَيره حَيْثُ قَالَ: مَا عِنْده إلاَّ مَا عِنْد النَّاس من كتاب الله، ثمَّ أحَال على الْفَهم الَّذِي النَّاس فِيهِ على درجاتهم، وَلم يخص نَفسه بِشَيْء غير مَا هُوَ مُمكن فِي غَيره.
الثَّانِي: فِيهِ إرشاد إِلَى أَن للْعَالم الْفَهم أَن يسْتَخْرج من الْقُرْآن بفهمه مَا لم يكن مَنْقُولًا عَن الْمُفَسّرين، لَكِن بِشَرْط مُوَافَقَته لِلْأُصُولِ الشَّرْعِيَّة.
الثَّالِث: فِيهِ إِبَاحَة كِتَابَة الْأَحْكَام وتقييدها.
الرَّابِع: فِيهِ جَوَاز السُّؤَال عَن الإِمَام فِيمَا يتَعَلَّق بخاصته.
الْخَامِس: احْتج بِهِ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد على أَن الْمُسلم لَا يقتل بالكافر قصاصا، وَبِه قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالثَّوْري وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَابْن شبْرمَة.
================================================
364_ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
"لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ."
[وأخرجه أبو يعلى (2539)، حم (1 / 309)، وابن حبان (4417)، والحاكم (4/356)]

      صححه الألباني غي صحيح الترغيب والترهيب (2421)






Tidak ada komentar:

Posting Komentar