Selasa, 15 Oktober 2019

شرح الترغيب 1738


1738 - (8) [صحيح موقوف] وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان لأبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنه غلامٌ[1] يُخْرِجُ له الخَراجَ[2]، وكانَ أبو بكْرٍ يأكُلُ من خرَاجِه، فجاءَ يوماً بشَيءٍ، فأكلَ منه أبو بكرٍ، فقال له الغلامُ: أتدْري ما هذا؟ فقال أبو بكرٍ: وما هو؟ قال: كنتُ تَكهَّنْتُ لإنْسانٍ[3] في الجاهِليَّة؛ وما أُحِسنُ الكهانَة إلا أنِّي خدعْتُه، فلقيني فأعْطاني لذلك هذا الذي أكلْتَ منه! فأدَّخَل أبو بكرٍ يدَه، فقاء كلَّ شيْءٍ في بطْنِهِ.
رواه البخاري.
(الخرَاج): شيء يفرضه المالك على عبده يؤدِّيه إليه كل يوم مما يكتسبه، وباقي كسبه يأخذه لنفسه.

من فوائد الحديث :

تطريز رياض الصالحين (ص: 393)
الكهانة بكسر الكاف: مصدر تكهن، وبالفتح: مصدر كهن، أي قضى له بالغيب.
وفي «الورع» لأحمد عن ابن سيرين : (لم أعلم أحدًا استقاء من طعام غير أبي بكر، فإنه أتي بطعام فأكل منه، ثم قيل له : جاء به ابن النعيمان، قال: وأطعمتموني كهانة ابن النعيمان، ثم استقاء) .
قال الحافظ : إنما قاء أبو بكر لما ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن.

المعين على تفهم الأربعين ت دغش (ص: 157)
وقال الحسن البصري-رحمه الله-: "أدرَكْنا أقوامًا كانوا يتركون سبعين بابًا مَن الحلال؛ خشية الوقوع في بابٍ مِنَ الحرام" [رواه ابن أبي الدنيا في "الورع" (56 رقم 44) بنحوه، وذكره ابن رجب في "جامع العلوم" (1/ 209)]
وثبتَ عن الصِّديق أنه أكلَ شُبهَةً غير عالِمٍ بها، فَلَمَّا علِمَها ادخَلَ يَدَهُ في فيه فَتَقَيَّأهَا.
وقال أبو ذرٍّ - رضي الله عنه -: "تمام التَّقوى أن يتَّقِيَ اللهَ العَبْدُ بتركِ بعض الحلالِ مَخَافَةَ أنْ يكونَ حرامًا، حِجَابًا بينَهُ وبينَ الحرام". [رواه ابن المبارك في "الزهد" (2/ 19 رقم 79 زيادات نعيم) عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -]
وقيل لإبراهيم بن أدهم -رحمه الله-: ألَا تَشْرَب مِن ماءِ زَمزَم؟ فقال: "لو كانَ لي دَلوٌ لَشَرِبتُ" (4). إشارة إلى أنَّ الدَّلوَ مِن مالِ السُّلطان

فتح الباري لابن حجر (7/ 154_155)
قَالَ بن التِّينِ :
"إِنَّمَا اسْتَقَاءَ أَبُو بَكْرٍ تَنَزُّهًا لِأَنَّ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ وُضِعَ وَلَوْ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ لَغَرِمَ مِثْلَ مَا أَكَلَ أَوْ قِيمَتَهُ وَلَمْ يَكْفِهِ الْقَيْءُ." كَذَا قَالَ!
وَالَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ إِنَّمَا قَاءَ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنَ النَّهْيِ عَنْ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ مَا يَأْخُذُهُ عَلَى كِهَانَتِهِ وَالْكَاهِنُ مَنْ يُخْبِرُ بِمَا سَيَكُونُ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَكَانَ ذَلِكَ قَدْ كَثُرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خُصُوصًا قَبْلَ ظُهُور___النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

مشكاة المصابيح (2/ 843)
2764 -[6] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ :
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (16/ 295) :
"وَإِنَّمَا قاء لِأَن حلوان الكاهن مَنْهِيّ عَنهُ، والمحصل من المَال بطرِيق الخديعة حرَام."

الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 91_92)
* في هذا الحديث من الفقه : ما يدل على ورع أبي بكر رضي الله عنه ولا سيما في هذه الصورة، فإن أخذ الأجر على الكهانة محرم، ثم الخديعة في ذلك محرمة، فتغلظ الأمر بأنه خدع في الحرام،
فبادر أبو بكر _رضي الله عنه_ إلى بذل جهده من كونه أخرج ما حصل في بطنه من ذلك، على أنه لم يمكنه من أن يستوعب كل ما كان في بطنه،
فقد جاء في الحديث عنه أنه قال: (اللهم إني أعتذر إليك مما خالط العروق والمعاء)
إلا أن هذا الحديث إن بلي بمثله مؤمن على مثل صورته، فخاف- إن هو جاء على نفسه- التلف، فلا يتعرض للقيء بل يستغفر الله تعالى إذ لا يجوز له التعرض لإتلاف نفسه.
* وفي هذا الحديث : جواز أكل السيد من غلة المملوك وخراجه، وعلى أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسأل عبده هذا الوجه الذي جاء به حتى ابتدأ العبد فذكر ذلك،___فيدل على جواز أكل الرجل من غلة عبده من غير أن يسأله، وعلى ذلك فإن العبد إذا ذكر لسيده الوجه الذي جاءه بذلك منه في المقام المشتبه عليه كهذه الحالة كان العبد بذلك مثابا عند الله عز وجل." اهـ






================================

1739 - (9) [صحيح] وعن أبي أمامَة رضي الله عنه قال:
سأل رجلٌ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما الإِثْمُ؟ قال:
"إذا حاكَ في نفْسِكَ شيءٌ فدَعْهُ".
قال: فما الإيمانُ؟ قال:
"إذا ساءَتْكَ سيِّئتُكَ، وسَرَّتكَ حَسَنتُك؛ فأنتَ مُؤمِنٌ".
رواه أحمد بإسناد صحيح.

تخريج الحديث :
حم (36/ 484/ رقم : 22159)، حب (1/ 402/ رقم : 176) كم (1/ 58/ رقم : 33)
================================

1740 - (10) [صحيح لغيره] وعن حُذَيْفَةَ بنِ اليَمان رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"فضلُ العِلْمِ خيرٌ مِنْ فَضْلِ العِبادَةِ، وخيرُ دينِكم الوَرَعُ".
رواه الطبراني في "الأوسط" والبزار بإسناد حسن. [مضى 3 - العلم/ 1].

من فوائد الحديث :

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد (1/ 228)
أن العلم المفضل المندوب إليه إنما هو الذي يقتضي العمل لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يأمر بعمل بغير علم ولايكره طلب علم للعمل به ألا تسمع إلى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخبر الآخر: فضل من علم أحب إليّ من فضل من عمل وخير دينكم الورع.

التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 170)
نفل الْعلم أفضل من نفل الْعَمَل كَمَا أَن فرض الْعلم أفضل من فرض الْعَمَل (وَخير دينكُمْ الْوَرع) لِأَن الدّين الْخَوْض فَخير مَا خضع العَبْد لله

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 120)
وَهَذَا الْكَلَام هُوَ فصل الْخطاب فِي هَذِه المسئلة فَإِنَّهُ إِذا كَانَ كل من الْعلم وَالْعَمَل فرضا فَلَا بُد مِنْهُمَا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاة فَإِذا كَانَا فضلين وهما النفلان المتطوع بهما ففضل الْعلم ونفله خير من فضل الْعِبَادَة ونفلها لَان الْعلم يعم نَفعه صَاحبه وَالنَّاس مَعَه وَالْعِبَادَة يخْتَص نَفعهَا بصاحبها ولان الْعلم تبقى فَائِدَته وَعلمه بعد مَوته وَالْعِبَادَة تَنْقَطِع عَنهُ وَلما مر من الْوُجُوه السَّابِقَة

================================

1741 - (11) [صحيح لغيره] ورُوِيَ عن واثِلَة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"كُنْ وَرِعاً تكنْ أعبدَ الناس، وكنْ قَنِعاً تكنْ أشْكَرَ الناسِ، وأحِبَّ لِلناس ما تحِت لنفسِكَ تكنْ مُؤْمِناً، وأحْسِنْ مُجاوَرَةَ مَنْ جاوَرَك تكُنْ مُسْلِماً، وأقِلَّ الضحِك؛ فإنَّ كثْرةَ الضَحِكِ تميتُ القلْبَ".
رواه ابن ماجه والبيهقي في "الزهد الكبير"، وهو عند الترمذي بنحوه من حديث الحسن عن أبي هريرة، ولم يسمع منه.

نيل الأوطار (7/ 216)
فِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِتَحْرِيمِ مَا أَخَذَهُ الْكُهَّانُ مِمَّنْ يَتَكَهَّنُونَ لَهُ وَإِنْ دَفَعَ ذَلِكَ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ.

شرح رياض الصالحين (3/ 505)
فالأجرة على فعل الحرام حرام، ومن ذلك تأجير بعض الناس دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى، فإن هذه الأجرة حرام ولا تحل لصاحب الدكان؛ لأنه استؤجر منه لعمل محرم.

ومن ذلك أيضاً تأجير البنوك في المحلات، فإن تأجير البنوك حرام؛ لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام، وإذا وجد فيه معاملة حلال؛ فهي خلاف الأصل الذي من أجله أنشىء هذا البنك، الأصل في إنشاء البنوك أنها للربا، فإذا أجرَّ الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة حرامٌ ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان.
وكذلك من أجَّر شخصاً يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع؛ فإنه لا يجوز تأجير المجلات لمن يبيع هذه المحلات؛ لأن الله تعالى قال (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: 2) ، وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)) .

شرح رياض الصالحين (3/ 506)
وفي هذا الحديث دليلٌ على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه، فهو جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان قول أهل السنة والجماعة إن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لأنه الخليفة الأول.

شرح الطحاوية ت الأرناؤوط (2/ 763_764)
وَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَكُلِّ قَادِرٍ أَنْ يَسْعَى فِي إِزَالَةِ هَؤُلَاءِ الْمُنَجِّمِينَ وَالْكُهَّانِ وَالْعَرَّافِينَ وَأَصْحَابِ الضَّرْبِ بِالرَّمْلِ وَالْحَصَى وَالْقَرْعِ وَالْفَالَاتِ، وَمِنْعِهِمْ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْحَوَانِيتِ وَالطُّرُقَاتِ، أَوْ يَدْخُلُوا عَلَى النَّاسِ فِي مَنَازِلِهِمْ لِذَلِكَ. وَيَكْفِي مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيمَ ذَلِكَ وَلَا يَسْعَى فِي إِزَالَتِهِ، مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى ذَلِكَ - قَوْلُهُ تَعَالَى: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [الْمَائِدَةِ: 79] . وَهَؤُلَاءِ الْمَلَاعِينُ يَقُولُونَ الْإِثْمَ وَيَأْكُلُونَ السُّحْتَ، بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ. وَثَبَتَ فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِوَايَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ» .
وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ هَذِهِ الْأَفْعَالَ الْخَارِجَةَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، أَنْوَاعٌ:
نَوْعٌ مِنْهُمْ: أَهْلُ تَلْبِيسٍ وَكَذِبٍ وَخِدَاعٍ، الَّذِينَ يُظْهِرُ أَحَدُهُمْ طَاعَةَ____الْجِنِّ لَهُ، أَوْ يَدَّعِي الْحَالَ مِنْ أَهْلِ الْمُحَالِ، مِنَ الْمَشَايِخِ النَّصَّابِينَ، وَالْفُقَرَاءِ الْكَذَّابِينَ، وَالطُّرُقِيَّةِ الْمَكَّارِينَ، فَهَؤُلَاءِ يَسْتَحِقُّونَ الْعُقُوبَةَ الْبَلِيغَةَ الَّتِي تَرْدَعُهُمْ وَأَمْثَالَهُمْ عَنِ الْكَذِبِ وَالتَّلْبِيسِ. وَقَدْ يَكُونُ فِي هَؤُلَاءِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، كَمَنْ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْخُزَعْبَلَاتِ، أَوْ يَطْلُبُ تَغْيِيرَ شَيْءٍ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
وَنَوْعٌ يَتَكَلَّمُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَى سَبِيلِ الْجِدِّ وَالْحَقِيقَةِ، بِأَنْوَاعِ السِّحْرِ. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يُوجِبُونَ قَتْلَ السَّاحِرِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ فِي الْمَنْصُوصِ عَنْهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ الصَّحَابَةِ، كَعُمَرَ وَابْنِهِ وَعُثْمَانَ وَغَيْرِهِمْ. ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ: هَلْ يُسْتَتَابُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يُكَفَّرُ بِالسِّحْرِ؟ أَمْ يُقْتَلُ لِسَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ؟ وَقَالَ طَائِفَةٌ: إِنْ قَتَلَ بِالسِّحْرِ قُتِلَ، وَإِلَّا عُوقِبَ بِدُونِ الْقَتْلِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ كُفْرٌ، وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.


[1] وفي فتح الباري لابن حجر (7/ 154) :
"قَوْلُهُ : (كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ)
لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ، وَوَقَعَ لِأَبِي بَكْرٍ مَعَ النُّعَيْمَانِ بْنِ عَمْرٍو أَحَدِ الْأَحْرَارِ مِنَ الصَّحَابَةِ قِصَّةٌ ذَكَرَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ :
"أَنَّهُمْ نَزَلُوا بِمَاءٍ فَجَعَلَ النُّعَيْمَانُ يَقُولُ لَهُمْ يَكُونُ كَذَا فَيَأْتُونَهُ بِالطَّعَامِ فَيُرْسِلُهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَرَانِي آكُلَ كِهَانَةَ النُّعَيْمَانِ مُنْذُ الْيَوْمِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي حَلْقِهِ فَاْسَتَقَاءَهُ."
وَفِي الْوَرَعِ لِأَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَيُّوب عَن بن سِيرِينَ لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا اسْتَقَاءَ مِنْ طَعَامٍ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ فَأَكَلَ ثمَّ قيل لَهُ جَاءَ بِهِ بن النعيمان قَالَ فأطعمتموني كهَانَة بن النُّعَيْمَانِ ثُمَّ اسْتَقَاءَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ وَلِأَبِي بَكْرٍ قِصَّةٌ أُخْرَى فِي نَحْوِ هَذَا أَخْرَجَهَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ نُبَيْحٍ الْعَنْزِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نَنْزِلُ رِفَاقًا فَنَزَلْتُ فِي رُفْقَةٍ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى أَهْلِ أَبْيَاتٍ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ حُبْلَى وَمَعَنَا رَجُلٌ فَقَالَ لَهَا أُبَشِّرُكِ أَنْ تَلِدِي ذَكَرًا قَالَتْ نَعَمْ فَسَجَعَ لَهَا أَسْجَاعًا فَأَعْطَتْهُ شَاةً فَذَبَحَهَا وَجَلَسْنَا نَأْكُلُ فَلَمَّا عَلِمَ أَبُو بَكْرٍ بِالْقِصَّةِ قَامَ فَتَقَايَأَ كُلَّ شَيْءٍ أَكَلَه." اهـ كلام الحافظ
[2] وفي فتح الباري لابن حجر (7/ 154) :
"قَوْلُهُ : (يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ) أَيْ : يَأْتِيهِ بِمَا يَكْسِبُهُ،
وَالْخَرَاجُ مَا يُقَرِّرُهُ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ مَالٍ يُحْضِرُهُ لَهُ مِنْ كَسْبِهِ." اهـ
وفي كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 44) لابن الجوزي :
"الْخراج: الضريبة الَّتِي يتَّفق العَبْد مَعَ سَيّده على إخْرَاجهَا لَهُ وأدائها إِلَيْهِ فِي كل يَوْم أَو كل شهر. والتكهن: تعَاطِي علم الْغَيْب. وَأَبُو بكر أول من قاء من الشُّبُهَات تحرجا."
[3] وفي فتح الباري لابن حجر (7/ 154) :
"قَوْلُهُ : كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ أَعْرِفِ اسْمَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْأَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ." اهـ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar