Rabu, 15 Desember 2021

الحديث التاسع من رياض الصالحين

 

[9] وعن أبي بَكرَةَ نُفيع بنِ الحارثِ الثقفيِّ[1] _رضي الله عنه_ :

أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا التَقَى المُسلِمَان بسَيْفَيهِمَا فالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في النّارِ».

قُلتُ : يا رَسُولَ اللهِ، هذا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المقْتُولِ؟[2]

قَالَ: «إنَّهُ كَانَ حَريصاً عَلَى قتلِ صَاحِبهِ» . مُتَّفَقٌ عليهِ.

 

ترجمة أبي بكرة الثقفي _رضي الله عنه_ :


وفي تاريخ دمشق لابن عساكر (62/ 200) : "نفيع بن الحارث (ويقال ابن مسروح) أبو بكرة الثقفي (ويقال إن اسم أبي بكرة مسروح) مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أهل الطائف أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) في حصار الطائف فأعتقه وسكن البصرة روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أحاديث." اهـ


وفي تاريخ الإسلام ت بشار (2/ 554) للذهبي :

"أَبُو بَكْرة الثقفي اسمه نُفَيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو. وقيل: نفيع بن مسروح. [الوفاة: 51 - 60 ه]

وقيل: كَانَ عَبْدًا للحارث فاستلحقه، وَهُوَ أخو زياد بن أَبِيهِ لأمه، واسمها سُمَيَة مولاة الحارث بن كَلَدَة، وقد كَانَ تدلى يَوْم الطائف من الحصن ببكرة، وأتى إِلَى بَيْنَ يدي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلم، وكُني يومئذ بأبي بكْرة. وله أحاديث.

وَكَانَ أَبُو بَكْرة كثير العبادة. وَكَانَ أولاده رؤساء البصرة شرفا ومالا وعلما وولاية. قَالَ خَلِيفَة: تُوُفِّيَ سَنَة اثنتين وخمسين (52 هـ)، وَقَالَ غيره: سَنَة إحدى وخمسين." اهـ باختصار


وفي الأعلام للزركلي (8/ 44) : "أَبُو بكْرَة الثَّقَفي (000 - 52 هـ =..672 م) : نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، أبو بكرة: صحابي، من أهل الطائف.  له 132 حديثا. توفي بالبصرة. وإنما قيل له " أبو بكرة " لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي صلّى الله عليه وسلم. وهو ممن اعتزل الفتنة يوم " الجمل " وأيام " صفين ". ". اهـ


تخريج الحديث :

 

أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 15) (رقم : 31)، ومسلم في صحيحه (4/ 2213) (رقم : 2888)، وأبو داود في سننه (4/ 103) (رقم : 4268)، سنن النسائي (7/ 124_125) (4118 و 4120_4124)، سنن ابن ماجه (2/ 1311) (رقم : 3965)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 43 و 46 - 46 و 51)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5945 و 5981)، و(ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (3/ 208)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (8/ 260)، و (ابن منده) في "الإيمان" (2/ 586)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 190)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2549)، والله تعالى أعلم.

 

من فوائد الحديث :

 

تطريز رياض الصالحين (ص: 15) لفيصل بن عبد العزيز آل مبارك :

"في هذا الحديث: العقاب على من عزم على المعصية بقلبه، ووطَّن نفسه عليها." اهـ

 

فتح الباري لابن حجر (13/ 33) :

"وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَوَائِلَ الصَّحِيحِ،

قَالَ الْعُلَمَاءُ :

"مَعْنَى كَوْنِهِمَا فِي النَّارِ : أَنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ أَمْرَهُمَا إِلَى اللَّهِ _تَعَالَى_ : إِنْ شَاءَ، عَاقَبَهُمَا ثُمَّ أَخْرَجَهُمَا مِنَ النَّارِ كَسَائِرِ الْمُوَحِّدِينَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمَا فَلَمْ يُعَاقِبْهُمَا أَصْلًا"،

وَقِيلَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ،

وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِلْخَوَارِجِ وَمَنْ قَالَ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَعَاصِي مُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ : (فَهُمَا فِي النَّارِ) اسْتِمْرَارُ بَقَائِهِمَا فِيهَا،

* وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ، وَهُمْ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الْقِتَالَ مَعَ عَلِيٍّ فِي حُرُوبِهِ، كَسَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي بَكْرَةَ وَغَيْرِهِمْ[3]، وَقَالُوا يَجِبُ الْكَفُّ حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ قَتْلَهُ لَمْ يَدْفَعْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَدْخُلُ فِي الْفِتْنَةِ فَإِنْ أَرَادَ أَحَدٌ قَتْلَهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ،

وَذهب___جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلَى وُجُوبِ نَصْرِ الْحَقِّ وَقِتَالِ الْبَاغِينَ وَحَمَلَ،

هَؤُلَاءِ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ ضَعُفَ عَنِ الْقِتَالِ أَوْ قَصُرَ نَظَرُهُ عَنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِ الْحَقِّ،

وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ مَنْعِ الطَّعْنِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ[4]، وَلَوْ عَرَفَ الْمُحِقَّ مِنْهُمْ. لِأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ، إِلَّا عَنِ اجْتِهَادٍ، وَقَدْ عَفَا اللَّهُ _تَعَالَى_ عَنِ الْمُخْطِئِ فِي الِاجْتِهَادِ، بَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُؤْجَرُ أَجْرًا وَاحِدًا، وَأَنَّ الْمُصِيبَ يُؤْجَرُ أَجْرَيْنِ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ.[5]

وَحَمَلَ هَؤُلَاءِ الْوَعِيدَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ سَائِغٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ طَلَبِ الْمُلْكِ،

وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ مَنْعُ أَبِي بَكْرَةَ الْأَحْنَفَ مِنَ الْقِتَالِ مَعَ عَلِيٍّ لِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ عَنِ اجْتِهَادٍ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ أَدَّاهُ إِلَى الِامْتِنَاعِ وَالْمَنْعِ احْتِيَاطًا لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ نَصَحَهُ، وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مَزِيدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ الطَّبَرِيُّ :

"لَوْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ اخْتِلَافٍ يَقَعُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الْهَرَبُ مِنْهُ بِلُزُومِ الْمَنَازِلِ وَكَسْرِ السُّيُوفِ لَمَا أُقِيمَ حَدٌّ وَلَا أُبْطِلَ بَاطِلٌ، وَلَوَجَدَ أَهْلُ الْفُسُوقِ سَبِيلًا إِلَى ارْتِكَابِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ أَخْذِ الْأَمْوَالِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ وَسَبْيِ الْحَرِيمِ بِأَنْ يُحَارِبُوهُمْ وَيَكُفَّ الْمُسْلِمُونَ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ، بِأَنْ يَقُولُوا : "هَذِهِ فِتْنَةٌ وَقَدْ نُهِينَا عَنِ الْقِتَالِ فِيهَا"، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْأَمْرِ بِالْأَخْذِ عَلَى أَيْدِي السُّفَهَاءِ." انْتَهَى.[6]

وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي حَدِيثِ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ زِيَادَةً تُبَيِّنُ الْمُرَادَ وَهِيَ :

"إِذَا اقْتَتَلْتُمْ عَلَى الدُّنْيَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ."

وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ : "لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ. فَقِيلَ : "كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟" قَالَ : "الْهَرْجُ : الْقَاتِلُ، وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ."[7]

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ :

"فَبَيَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ الْقِتَالَ إِذَا كَانَ عَلَى جَهْلٍ : مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا، أَوِ اتِّبَاعِ هَوًى، فَهُوَ الَّذِي أُرِيدَ بِقَوْلِهِ : (الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ)"،

قُلْتُ :وَمِنْ ثَمَّ ،كَانَ الَّذِينَ تَوَقَّفُوا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْجَمَلِ وَصِفِّينَ أَقَلَّ عَدَدًا مِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا، وَكُلُّهُمْ مُتَأَوِّلٌ مَأْجُورٌ _إِنْ شَاءَ اللَّهُ_، بِخِلَافِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ قَاتَلَ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا، كَمَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ :

مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ _رَفَعَهُ_ :

"مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ : فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ."[8]

* وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ : (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ) مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْمُؤَاخَذَةِ بِالْعَزْمِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعِ الْفِعْلُ.

وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ : أَنَّ فِي هَذَا فِعْلًا وَهُوَ الْمُوَاجَهَةُ بِالسِّلَاحِ وَوُقُوعُ الْقِتَالِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي النَّارِ أَنْ يَكُونَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَالْقَاتِلُ يُعَذَّبُ عَلَى الْقِتَالِ وَالْقَتْلِ وَالْمَقْتُولُ يُعَذَّبُ عَلَى الْقِتَالِ فَقَطْ فَلَمْ يَقَعِ التَّعْذِيبُ عَلَى الْعَزْمِ الْمُجَرَّدِ،

 وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ : (مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ)

وَقَالُوا فِي قَوْلُهُ _تَعَالَى_ : ((لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتسبت)) اخْتِيَارُ بَابِ الِافْتِعَالِ فِي الشَّرِّ، لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْمُعَالَجَةِ بِخِلَافِ الْخَيْرِ فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ،

وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا.)

وَالْحَاصِلُ :

أَنَّ الْمَرَاتِبَ ثَلَاثٌ : الْهَمُّ الْمُجَرَّدُ وَهُوَ يُثَابُ عَلَيْهِ وَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ، وَاقْتِرَانُ الْفِعْلِ بِالْهَمِّ، أَوْ بِالْعَزْمِ. وَلَا نِزَاعَ فِي الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ، وَالْعَزْمُ وَهُوَ أَقْوَى مِنَ الْهَمِّ وَفِيهِ النِّزَاعُ.

 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 37_38) للعيني :

"وَقَالَ الْخطابِيّ : هَذَا الْوَعيد إِذا لم يَكُونَا يتقاتلان على___تَأْوِيل، وَإِنَّمَا يتقاتلان على عَدَاوَة أَو طلب دنيا وَنَحْوه، وَأما من قَاتل أهل الْبَغي أَو دفع الصَّائِل فَقتل فَإِنَّهُ لَا يدْخل فِي هَذَا الْوَعيد لِأَنَّهُ مَأْمُور بِالْقِتَالِ للذب عَن نَفسه غير قَاصد بِهِ قتل صَاحبه." اهـ[9]

 

إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 421) للقاضى عياض :

"فيه " حجة للقاضى أبى بكر بن الطيب ومن قال بقوله: إن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية، بخلاف الهم دون عزم. فإنه معفو عنه لقوله: قلت: فما بال المقتول؟ قال: " لأنه أراد قئل صاحبه "، خلافاً لغيره ومن خالفه يقول له: هذا قد فعل أكثر من العزم، وهو المواجهة والقتال. وقد تقدمت المسألة أول الكتاب[10]." اهـ

 

شرح النووي على مسلم (18/ 12) :

"قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الْمَقْتُولَ فِي النَّارِ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبَهُ)

فِيهِ : دَلَالَةٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ مَنْ نَوَى الْمَعْصِيَةَ وَأَصَرَّ عَلَى النِّيَّةِ يَكُونُ آثِمًا وان لم يفعلها ولاتكلم وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةً فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ." اهـ

 

شرح المصابيح لابن الملك الحنفي (4/ 172) :

"فيه : دلالة على أن الحرصَ على الفعل المُحرَّم مما يُؤاخَذ به، وعلى أن كلاً منهما كان قصدُه قتلَ الآخر لا الدفعَ عن نفسه، حتى لو كان قصدُ أحدِهما الدفعَ ولم يجد بُدًّا منه إلا بقتله، فقتله، لم يُؤاخَذ به؛ لكونه مأذوناً فيه شرعاً." اهـ

 

مجموع الفتاوى (7/ 527) لابن تيمية :

"وَالْفَصْلُ فِي ذَلِكَ :

أَنْ يُقَالَ : فَرْقٌ بَيْنَ الْهَمِّ وَالْإِرَادَةِ " فَالْهَمُّ " قَدْ لَا يَقْتَرِنُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ، فَهَذَا لَا عُقُوبَةَ فِيهِ بِحَالِ، بَلْ إنْ تَرَكَهُ لِلَّهِ كَمَا تَرَكَ يُوسُفُ هَمَّهُ أُثِيبَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا أُثِيبَ يُوسُفُ، وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَد : "الْهَمُّ هَمَّانِ : هَمُّ خَطِرَاتٍ، وَهَمُّ إصْرَارٍ."

وَلِهَذَا كَانَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ أَنَّ يُوسُفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ ذَنَبٌ أَصْلًا، بَلْ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلَصِينَ؛

مَعَ مَا حَصَلَ مِنْ الْمُرَاوَدَةِ وَالْكَذِبِ وَالِاسْتِعَانَةِ عَلَيْهِ بِالنِّسْوَةِ وَحَبْسِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَا يَكَادُ بَشَرٌ يَصْبِرُ مَعَهَا عَنْ الْفَاحِشَةِ،

وَلَكِنَّ يُوسُفَ اتَّقَى اللَّهَ وَصَبَرَ فَأَثَابَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فِي الدُّنْيَا. {وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} .

وَأَمَّا " الْإِرَادَةُ الْجَازِمَةُ " فَلَا بُدَّ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ فِعْلُ الْمَقْدُورِ وَلَوْ بِنَظْرَةِ أَوْ حَرَكَةِ رَأْسٍ أَوْ لَفْظَةٍ أَوْ خُطْوَةٍ أَوْ تَحْرِيكِ بَدَنٍ؛

وَبِهَذَا يَظْهَرُ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ}.

فَإِنَّ الْمَقْتُولَ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ فَعَمِلَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الْقِتَالِ وَعَجَزَ عَنْ حُصُولِ الْمُرَادِ." اهـ

 

شرح صحيح البخارى لابن بطال (8/ 498) :

"وإنما خرج على الترهيب والتغليظ فى قتل المؤمن فجعلهما فى النار؛ لأنهما فعلا فى تقاتلهما ما يئول بهما إلى النار إن أنفذ الله سبحانه عليهما الوعيد،

والله تعالى فى وعيده بالخيار عند أهل السنة وسيأتى أيضًا فى كتاب الفتن بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى." اهـ

 

شرح صحيح البخارى لابن بطال (9/ 364) :

"فلما ذكر أن لكل نفس مقعدها من الجنة والنار، أكد التحذير من النار بأن ذكر الناس بأقوى أسباب النار، وهى الفتن والعبية فيها والتقاتل على الولاية، وما يفتح على الناس من الخزائن التى تطغى وتَبْطَرُ." اهـ

 

شرح صحيح البخارى لابن بطال (10/ 31) :

"سمّاهما مسلمين وإن قتل أحدهما صاحبه، ومذهب جماعة أهل السنة : أن الله تعالى فى وعيده لعصاة المؤمنين بالخيار : إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم، وقد تقدّم فى كتاب الإيمان." اهـ[11]

 

التنوير شرح الجامع الصغير (1/ 596) للأمير الصنعاني :

"قال ابن حجر : فيه دليل أنه لا يخرج المؤمن بالمعاصي عن الإيمان فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار. انتهى." اهـ

 

شرح رياض الصالحين (1/ 71_72) للعثيمين :

" * وفي هذا الحديث: دليل على عظم القتل، وإنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله.

* وفيه : دليل علي أن الصحابة - رضي الله عنهم- كانوا يوردون على الرسول صلي الله عليه وسلم الشبه فيجيب عنها.

ولهذا لا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقة إلا وقد وُجِد حلها : إما أن تكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال، وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه.

ومن ذلك أيضاً : أن الرسول صلي الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوماً؛ اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كالأسبوع،___وبقية الأيام كأيامنا، سأله الصحابة فقالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنةٍ هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: ((لا)) اقدروا له قدره،

ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد - ولله الحمد- في الكتاب والسنة شيء مشتبه ليس له حل، لكن الذي يوجد : قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل، أو يقصر الإنسان؛ فلا يطلب، ولا يتأمل، ولا يراجع؛ فيشتبه عليه الأمر.

أما الواقع : فليس في القرآن والسنة- ولله الحمد - شي مشتبه إلا وجد حله في الكتاب أو السنة؛ إما ابتداء، وإما جواباً عن سؤال يقع من الصحابة- رضي الله عنهم- والله الموفق." اهـ

 

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (1/ 117) للشيخ حمزة محمد قاسم المغربي _رحمه الله_ :

"ويستفاد ما يأتي :

أولاً : أن قتال المسلم لأخيه بغير وجه شرعي كبيرة من الكبائر.

ثانياً : أن كلا المتقاتلين عاص مستحق للنار، إلاّ أن القاتل أشد معصية وأعظم عقوبة.

ثالثاً : أن المسلم يحاسب على ما يستقر في نيته من العزم على المعصية، لقوله " فإنه كان حريصاً على قتل صاحبه ".

رابعاً : أن صاحب الكبيرة لا يكفر بفعلها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمي المتقاتلين مسلمين." اهـ

 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (32/ 122_123) للإثيوبي :

"في فوائده :

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم قتل المسلم ظلمًا. (ومنها): أن قتل المسلم ظلمًا كبيرة، من الكبائر، يستحق بها النار.

(ومنها): أن العبد يؤاخذ بالعزم على المعصية، وسيجيء في المسألة التالية أقوال أهل العلم في ذلك، إن شاء اللَّه تعالى.

(ومنها): أن أصحاب الكبائر لا يخرجون بارتكابها عن كونهم مؤمنين؛ لأن اللَّه سماهم مؤمنين، حيث قال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]. وسمّاهم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مسلمين في حديث أبي بكرة، وأبي موسى - رضي اللَّه تعالى عنهما -، حيث قال: "إذا تواجه المسلمان___بسيفيهما" الحديث.

وبهذه الآية الكريمة، والحديث المذكور يُرد على الخوارج، والمعتزلة.

(ومنها): ما قيل: إن لفظ "في النار" مشعر بتصويب مذهب المعتزلة، حيث قالوا بوجوب عقاب العاصي. وأجيب بالمنع؛ لأن معناه أن يدخل النار، إن لم يَعْفُ اللَّه عنه، وقد يعفو؛ لسبب من الأسباب، كالشفاعة، ونحوها.

(ومنها): ما قيل: لم أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة، في سلك القتل، وهو كبيرة؟.

وأجيب بأنه إنما أدخلهما في سلك واحد في مجرّد كونهما سببًا لدخول النار فقط، وإن تفاوتا صِغَرًا وكِبَرًا، وغير ذلك.

(ومنها): ما قيل: إن ظاهر عموم الحديث يشمل القاتل والمقتول من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. وأجيب بأن عموم الحديث مخصوصٌ بعدم الاجتهاد، وعدم ظنّ أن فيه الصلاح الدينيّ، فأما إذا كان عن اجتهاد، وظنّ صلاح دينيّ، فالقاتل والمقتول مأجوران مثابان، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وما وقع بين الصحابة فهو من هذا القسم، فإنهم كلهم مجتهدون، فلا يعمّهم الحديث. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): ما قيل: إنما سمى اللَّه الطائفتين في الآية المذكورة مؤمنين، وسمّاهما النبيّ _صلى اللَّه تعالى عليه وسلم_ في هذا الحديث "مسلمين"، حال الالتقاء، لا حال القتال وبعده. وأجيب بأن دلالة الآية ظاهرة، فإن في قوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} الآية [الحجرات: 10]،

سماهما اللَّه (أخوين)، وأمر بالإصلاح بينهما، ولأنهما عاصيان قبل القتال، وهو من حين سعيا إليه، وقصداه. وأما الحديث، فمحول على معنى الآية. أفاده العيني في "شرح البخاريّ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب." اهـ

 

البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (44/ 234_236) للإثيوبي :

"في فوائده :

1 - (منها): بيان تحريم قتال المسلم أخاه المسلم.____

2 - (ومنها): بيان الوعيد لمن قُتل في مواجهة المسلم؛ مع كونه مقتولًا؛ لكونه حريصًا على قَتْل صاحبه.

3 - (ومنها): ما قاله النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور، أن من نوى المعصية، وأصرّ على النية، يكون آثمًا، وإن لم يفعلها، ولا تكلم، وقد سبقت المسألة واضحة في "كتاب الإيمان". انتهى.

4 - (ومنها): ما قاله في "الفتح": استَدَلّ بقوله: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه" من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم، وإن لم يقع الفعل، وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلًا، وهو المواجهة بالسلاح، ووقوع القتال، ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذَّب، على القتال والقتل، والمقتول يعذَّب على القتال فقط، فلم يقع التعذيب على العزم المجرد".

قال : وقد تقدمْ البحث في هذه المسألة عند الكلام على قوله:

"مَن هَمّ بحسنة، ومن هم بسيئة"، وقالوا في قوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] اختيار باب الافتعال في الشرّ؛ لأنه يُشعر بأنه لا بدّ فيه من المعالجة، بخلاف الخير، فإنه يثاب عليه بالنية المجردة،

ويؤيده حديث: "إن الله تجاوز لأمتي ما حَدَّثت به أنفسها، ما لم يتكلموا به، أو يعملوا"، والحاصل أن المراتب ثلاث: الهمّ المجرد، وهو يثاب عليه، ولا يؤاخذ به، واقتران الفعل بالهمّ، أو بالعزم، ولا نزاع في المؤاخذة به، والعزم، وهو أقوى من الهمّ، وفيه النزاع. انتهى.

5 - (ومنها) : ما قاله في "الفتح" أيضًا: احتَجّ بالحديث من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع عليّ -رضي الله عنه- في حروبه، كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة وغيرهم -رضي الله عنهم-،

وقالوا: يجب الكفّ حتى لو أراد أحد قَتْله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه.

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحقّ، وقتال الباغين،____وحَمَل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضَعُف عن القتال، أو قَصُر نظره عن معرفة صاحب الحقّ.

واتفق أهل السُّنَّة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عُرف المحقّ منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك

الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا، وأن المصيب يؤجر أجرين، وحَمَل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ، بل بمجرد طلب المُلك، ولا يَرِد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع عليّ -رضي الله عنه-؛ لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع؛ احتياطًا لنفسه، ولمن نصحه.

قال الطبريّ رحمهُ اللهُ: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل، وكسر السيوف لَمَا أقيم حدّ، ولا أُبطل باطل، ولَوَجَد أهل الفسوق سبيلًا إلى ارتكاب المحرمات، من أَخْذ الأموال، وسَفْك الدماء، وسبي الحريم، بأن يحاربوهم، ويكفّ المسلمون أيديهم عنهم، بأن يقولوا: هذه فتنة، وقد نُهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه رحمهُ اللهُ: هذا الذي قاله الطبريّ تحقيقٌ نفيس جدًّا. والحاصل : أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب نصر صاحب الحقّ الذي تبيّن أمره هو الحقّ والصواب، وإلا لفُتح باب الشرّ والفساد أمام الفسقة والفجرة، وهذا مخالف للشريعة الإسلاميّة التي شرعها الله تعالى لصيانة النفس، والمال، والعِرض، والدِّين، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل." اهـ

 

الميسر في شرح مصابيح السنة للتُّوْرِبِشْتِيِّ (1/ 92) :

"فأشار بذلك إلى أن المقتول عرض نفسه للنار بالقصد الذي قصده، وكذلك القاتل استحق الدخول بالفعل الذي فعله، أو يكون معناه: أنهم يدخلونها بذنوبهم، ثم يخرج منها ما لم يفض به بدعته إلى الكفر برحمة الله." اهـ

 

الإفصاح عن معاني الصحاح (8/ 141) للقاضي أبي العون ابن هُبيرة الشيباني الحنبلي :

"في هذا الحديث من الفقه : أن هذا القاتل والمقتول يكونان في زمان ليس فيه إمام يعرف به الحق من الباطل. وقد تقدم هذا المعنى ما يكفي في مواضع كثيرة." اهـ

 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1/ 133_134) لابن قيم الجوزية :

"وَتَفَاوُتُ دَرَجَاتِ الشَّهْوَةِ فِي الْكِبَرِ وَالصِّغَرِ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ دَرَجَاتِ الْمُشْتَهَى،

* فَشَهْوَةُ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ كُفْرٌ،

* وَشَهْوَةُ الْبِدْعَةِ فِسْقٌ،

* وَشَهْوَةُ الْكَبَائِرِ مَعْصِيَةٌ،

فَإِنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا أُثِيبَ، وَإِنْ تَرَكَهَا عَجْزًا بَعْدَ بَذْلِهِ مَقْدُورِهِ فِي تَحْصِيلِهَا اسْتَحَقَّ عُقُوبَةَ الْفَاعِلِ، لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَتَهُ فِي أَحْكَامِ الثَّوَابِ___وَالْعِقَابِ، وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ مَنْزِلَتَهُ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ،

وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

«إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قَالُوا: هَذَا الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» "

فَنَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ الْقَاتِلِ، لِحِرْصِهِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ، فِي الْإِثْمِ دُونَ الْحُكْمِ، وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ." اهـ

 

الترغيب والترهيب للمنذري، ت. عمارة (3/ 483) :

"الترهيب من ترويع المسلم ومن الإشارة إليه بسلاح ونحوه جاداً أو مازحاً." اهـ[12]

 

الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 143) للهيتمي :

"(الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ : قَتْلُ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ الْمَعْصُومِ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ)." اهـ

 

الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 264) للهيتمي :

"(الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ: الصِّيَالُ عَلَى مَعْصُومٍ لِإِرَادَةِ نَحْوِ قَتْلِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ بُضْعِهِ أَوْ لِإِرَادَةِ تَرْوِيعِهِ وَتَخْوِيفِهِ)."

 

الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 359) للهيتمي :

[الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ تَرْكُ التَّوْبَةِ مِنْ الْكَبِيرَةِ]

(الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ: تَرْكُ التَّوْبَةِ مِنْ الْكَبِيرَةِ) . وَكَوْنُ هَذَا كَبِيرَةً ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ عَدَّهُ، وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا سَأَذْكُرُهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَيُشِيرُ إلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31]

أَشَارَتْ الْآيَةُ إلَى أَنَّ عَدَمَ التَّوْبَةِ خَسَارٌ أَيُّ خَسَارٍ، وَلِذَلِكَ كَانَتْ التَّوْبَةُ مِنْ الْكَبِيرَةِ وَاجِبَةً عَيْنًا فَوْرًا بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ." اهـ

 

 

موارد الظمآن لدروس الزمان (5/ 305) لعبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: 1422هـ) :

"إن الفتنة أشد من القتل فهي داء ممزوج بالمرارة شاربها وسفينة غارقة في الهلاك راكبها ونار محرقة بلهيبها موقدها ما تحملها قوم إلا ندموا عليها ولا أضرم نارها أحد إلا وقع فيها وهل يضرمها إلا كل سفيه جاهل ولا يصطليها إلا كل حليم عاقل.

فتأكل بلهبها أموالهم وتسلم إلى المقابر أبطالهم يهرع إلى أهلها من كل دار شيطانها ويصبح لهم في كل رأس أجواؤها فحينئذٍ تكون الغلبة للشياطين وتكون الظلمة عليهم سلاطين فيؤمِّرون سفهاءهم فيضلون ويخالفون رأي عقالهم فيهلكون أو يَضْمَحِلُّوْنَ." اهـ

 

صحيح ابن حبان - (13/ 319) للبستي :

"ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ حَتَّى قُتِلَ." اهـ

 

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 328)

"بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ." اهـ

 

الإيمان لابن منده (2/ 586)

"ذِكْرُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوَاجِهَةَ الْمُسْلِمِ بِالْقِتَالِ أَخَاهُ كُفْرٌ لَا يَبْلُغُ بِهِ الشِّرْكَ وَالْخُرُوجَ مِنَ الْإِسْلَامِ." اهـ

 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 1296) للالكائي :

"سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ فِي طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ وَالْأُمَرَاءِ وَمَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ." اهـ[13]                                     

 

الترغيب والترهيب لقوام السنة أبي القاسم الأصبهاني (3/ 186) :

"باب في الترهيب من قتل النفس بغير حق." اهـ

 

الأحكام الكبرى (1/ 137) للإشبيلي[14] :

"بَاب الْمعاصِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة، وَلَا يكفر صَاحبهَا بارتكابها إِلَّا بالشرك." اهـ

 

"مُفِيْدُ العلوم ومُبِيْدُ الْهُمُوْمِ" (ص: 513) لأبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي (المتوفى: 383هـ) :

"(الباب الثاني في بيان الحرب المحظور من المباح)،

فلْيُعْلَمْ : أن قتال المسلمين وسل السيوف في وجه أهل القبلة ليس من أخلاق أهل الدين، وله خطر عظيم، فإنْ تَقَاتل المسلمان، فأمرهما على خطر." اهـ

 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (1/ 143)

إذا اجتهد وظن الصلاح فيه فهم مأجوران مثابان من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو من هذا القسم فالحديث ليس عاماً.



[1] ترجمة أبي بكرة الثقفي _رضي الله عنه_ :

وفي تاريخ دمشق لابن عساكر (62/ 200) : "نفيع بن الحارث (ويقال ابن مسروح) أبو بكرة الثقفي (ويقال إن اسم أبي بكرة مسروح) مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من أهل الطائف أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) في حصار الطائف فأعتقه وسكن البصرة روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أحاديث." اهـ

وفي تاريخ الإسلام ت بشار (2/ 554) للذهبي :

"أَبُو بَكْرة الثقفي اسمه نُفَيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو. وقيل: نفيع بن مسروح. [الوفاة: 51 - 60 ه]

وقيل: كَانَ عَبْدًا للحارث فاستلحقه، وَهُوَ أخو زياد بن أَبِيهِ لأمه، واسمها سُمَيَة مولاة الحارث بن كَلَدَة، وقد كَانَ تدلى يَوْم الطائف من الحصن ببكرة، وأتى إِلَى بَيْنَ يدي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسلم، وكُني يومئذ بأبي بكْرة. وله أحاديث.

وَكَانَ أَبُو بَكْرة كثير العبادة. وَكَانَ أولاده رؤساء البصرة شرفا ومالا وعلما وولاية. قَالَ خَلِيفَة: تُوُفِّيَ سَنَة اثنتين وخمسين، وَقَالَ غيره: سَنَة إحدى وخمسين." اهـ باختصار

وفي الأعلام للزركلي (8/ 44) : "أَبُو بكْرَة الثَّقَفي (000 - 52 هـ =..672 م) : نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، أبو بكرة: صحابي، من أهل الطائف.  له 132 حديثا. توفي بالبصرة. وإنما قيل له " أبو بكرة " لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي صلّى الله عليه وسلم. وهو ممن اعتزل الفتنة يوم " الجمل " وأيام " صفين ". ". اهـ

[2] وفي الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (1/ 143) : "قوله : (هذا القاتل) هو مبتدأ وخبر أي هذا يستحق النار لأنه قاتل فالمقتول لم يستحقه وهو مظلوم." اهـ

[3] وهم من لا يرى القتال في الفتنة

[4] وفي شرح صحيح البخارى لابن بطال القرطبي (10/ 32) :

"وكل أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجب على المسلمين توقيرهم والإمساك عن ذكر زللهم ونشر محاسنهم، وكل من ذهب منهم إلى تأويل فهو معذور، وإن كان بعضهم أفضل من بعض وأكثر سوابق." اهـ

[5] وفي شرح النووي على مسلم (18/ 11) :

"وَأَمَّا كَوْنُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لاتأويل لَهُ وَيَكُونُ قِتَالُهُمَا عَصَبِيَّةً وَنَحْوَهَا ثُمَّ كَوْنُهُ فِي النَّارِ مَعْنَاهُ مُسْتَحِقٌّ لَهَا وَقَدْ يُجَازَى بِذَلِكَ وَقَدْ يَعْفُو اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ،

هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَقِّ وَقَدْ سَبَقَ تَأْوِيلُهُ مَرَّاتٍ، وَعَلَى هَذَا يُتَأَوَّلُ كُلُّ مَا جَاءَ مِنْ نَظَائِرِهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّمَاءَ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ_ لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ فِي هَذَا الْوَعِيدِ.

وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَقُّ : إِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ، وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَتَأْوِيلُ قِتَالِهِمْ،

وَأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ، لَمْ يَقْصِدُوا مَعْصِيَةً ولا محض الدُّنْيَا بَلِ اعْتَقَدَ كُلُّ فَرِيقٍ أَنَّهُ الْمُحِقُّ وَمُخَالِفُهُ بَاغٍ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ قِتَالُهُ، لِيَرْجِعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ،

وَكَانَ بَعْضُهُمْ مُصِيبًا وَبَعْضُهُمْ مُخْطِئًا مَعْذُورًا فِي الْخَطَأِ لِأَنَّهُ لِاجْتِهَادٍ وَالْمُجْتَهِدُ إِذَا أَخْطَأَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ،

وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ الْمُحِقُّ الْمُصِيبُ فِي تِلْكِ الْحُرُوبِ.

هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَكَانَتِ الْقَضَايَا مُشْتَبِهَةٌ حَتَّى إِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ تَحَيَّرُوا فِيهَا فَاعْتَزَلُوا الطَّائِفَتَيْنِ وَلَمْ يُقَاتِلُوا وَلَمْ يَتَيَقَّنُوا الصَّوَابَ ثُمَّ تَأَخَّرُوا عَنْ مُسَاعَدَتِهِ مِنْهُمْ." اهـ

[6] آخر كلام الطبري _رحمه الله_.

[7] رواه مسلم في صحيحه (2908)

[8] أخرجه  مسلم في صحيحه (3/ 1476) (رقم : 1848)

[9] وفي أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (4/ 2302) للخطابي :

قولُه: ((القَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّار)) , هذا إنَّما يَكون كذلك إذا لم يكونا يتقاتَلان على تأويل إنَّما يتقاتلان على عَداوة بَيْنَهُما أو عَصَبيَّة أو طَلبَ دُنْيا أو نحوِها من / الأمور, فأمَّا من قاتل أهلَ البَغْي على الصِّفَة التي يَجِبُ قِتالُهم عليها, فقُتِل أو دَفع عن نفسه وحَرِيمهِ فَقَتل, فإنه لايَدْخُل في هذا الوَعيدِ لأنّه مأمُور بالقِتَال للذَّبِّ عن نَفسِه غيرُ قاصدٍ به قَتْلَ صاحبه.

ألا تراه يقولُ: ((إنَّه كان حَريصًا على قَتْلِ صاحبه)) ومن قاتل باغِيًا أو قاطعَ طَريقٍ من المُسلمين، فإنه لايحرصُ على قتله، إنَّما يدفَعُه عن نفسِه، فإذا انتَهى صاحِبُه، كَفَّ عنه، ولم يتبعْه.

فبانَ أَنَّ الحديثَ لم يَرِدْ في أهلِ هذه الصَّفةِ, فأمَّا مَنْ خَالف هذا النَّعْتِ فهو الذِي يَدخُل في الحَديثِ الذي ذَكَرناه ويُؤكِّد ذَلِك حديثُ ابن عبَّاس." اهـ كلام الخطابي _رحمه الله_.

[10] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 106_107) لأبي العباس القرطبي :

"لا يُقَالُ : "فهذه المؤاخذةُ هنا إنَّما كانتْ لأنَّه قد عَمِلَ بما استَقَرَّ في قلبه مِنْ حمله السلاحَ عليه ، لا بمجرَّدِ حِرْصِ القلب ؛ لأنَّا نقول : هذا فاسدٌ ؛ لأنَّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد نصَّ على ما وقعَتِ المؤاخذةُ به ، وأعرَضَ عن غيره ، فقال : إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ، فلو كان حَمْلُ السلاحِ هو العِلَّةَ الموجِبةَ للمؤاخذةِ أو جُزْءَهَا ، لَمَا سكَتَ عنه ، وعلَّقَ المؤاخذَةَ على غيره ؛ لأنَّ ذلك خلافُ البيانِ الواجبِ عند الحاجةِ إليه".

وهذا الذي صار القاضي إليه ، هو الذي عليه عامَّةُ السلفِ وأهلِ العلمِ ؛ من الفقهاء والمحدِّثين والمتكلِّمين.

ولا يُلْتَفَتُ إلى مَنْ خالفهم في ذلك ؛ فزعم : "أنَّ ما يَهُمُّ به الإنسانُ - وإن وطَّن نفسَهُ عليه - لا يؤاخَذُ به ؛ مُتَمَسِّكًا في ذلك بقوله تعالى : {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا} ، وبقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ ، ومن لم يعملْ بما عزَمَ عليه ولا نطَقَ به ، فلا يؤاخَذُ به ، وهو متجاوَزٌ عنه" :

والجوابُ عن الآية : أنَّ مِنَ الهمِّ ما يؤاخَذُ به ، وهو ما استَقَرَّ واستوطَنَ ، ومنه ما يكونُ أحاديثَ لا تستقرُّ ؛ فلا يؤاخَذُ بها ؛ كما شَهِدَ الحديثُ به ، وما في الآية من القِسْمِ الثاني لا الأوَّل ، ، وفي الآيةِ تأويلاتٌ هذا أحَدُهَا ، وبه يحصُلُ الانفصال.

وعن قوله : مَا لَمْ تَعْمَلْ : أنَّ توطينَ النفسِ عليه عَمَلٌ ؛ فيؤاخَذُ به.___

والذي يرفعُ الإشكالَ ويبيِّنُ المرادَ بهذا الحديث : حديثُ أبي كَبْشةَ الأنماريِّ ، واسمه عُمَرُ بن سَعْد - على ما قاله خَليفة بنُ خَيَّاط - : أنَّه سَمِعَ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : إِنَّمَا الدُّنْيَا لأِرْبَعَةِ نَفَرٍ... الحديثَ إلى آخره ، وقد ذكرناه." اهـ كلام القرطبي

[11] وفي حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 471)

اسْتَدَلَّ كَثِيرٌ عَلَى أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ مُسْلِمٌ فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ كَوْنِهِمَا مُبَاشِرَيْنِ بِالذَّنْبِ، وَهَذَا الَّذِي قَالُوا أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ الْكَبِيرَةَ مُسْلِمٌ حَقٌّ، لَكِنْ فِي كَوْنِ الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَيْهِ نَصًّا فَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ فِي حَيِّزِ التَّعْلِيقِ لَا تَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الِاسْمِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ مِثْلَ إِذَا أَحْدَثَ الْمُتَوَضِّئُ أَوِ الْمُصَلِّي بَطَلَ وُضُوءُهُ أَوْ صَلَاتُهُ

[12] وفي الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 159) لابن حجر الهيتمي :

(الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ وَالتَّاسِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ: تَرْوِيعُ الْمُسْلِمِ وَالْإِشَارَةُ إلَيْهِ بِسِلَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ)

[13] لأنه يفضي إلى التقاتل بين المسلمين : بين الرعاة والرعية، وإن كان للرعاة قتال من بغى، والله أعلم.

[14] وفي الأنساب للسمعاني (1/ 256) (رقم : 166) : "الإشبيلي (بكسر الألف وسكون الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها اللام)، هذه النسبة إلى بلدة من بلاد الأندلس من المغرب يقال لها "إشبيلية" وهي من أمهات البلدان بالأندلس

Tidak ada komentar:

Posting Komentar