Selasa, 05 Februari 2019

كتاب البيوع وغيرها : الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره



16 - كتاب البيوع وغيرها.
1 - (الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره).
1685 - (1) [صحيح] عن المقدامِ بْنِ معدِ يكربٍ رضي الله عنه عن النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ:
"ما أكل أحدٌ طعاماً قطُّ خيراً مِنْ أنْ يأكلَ مِنْ عمَل يدهِ، وإنَّ نبيَّ الله داودَ كان يأكل مِنْ عَملِ يده".
رواه البخاري وغيره.
[صحيح] وابن ماجه، ولفظه: قال:
"ما كسبَ الرجلُ كَسْباً أطيْبَ مِنْ عملِ يده، وما أنفقَ الرجلُ على نفسه وأهلهِ وولدِه وخادِمه فهو صدقَةٌ" (1).

__________
(1) قلت: ورواه أحمد أيضاً، وهو مخرَّج في "غاية المرام" (121/ 163).

من فوائد الحديث :

تخريج الحديث :
وأخرجه البخاري (2072) ، وأبو نعيم في "الحلية" 5/216-217، والبيهقي في "السنن" 6/127 من طريق عيسى بن يونس، والطبراني في "الكبير" 20/ (633) ، وفي "مسند الشاميين" (432) من طريق الوليد بن محمد الموقري، كلاهما عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، به

ترجمة الراوي ونسبه
&    ( خ د ت س ق ) : المقدام بن معدى كرب بن عمرو بن يزيد بن معدى كرب بن سلمة ، و يقال : ابن نشيط ، بن عبد الله بن وهب بن ربيعة بن الحارث بن معاوية بن ثور ، و هو كندة بن مرتع بن عفير بن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن الهميسع ابن عمرو بن غريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، أبو كريمة،
و قيل : أبو يحيى ، الكندى ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . و قد قيل غير ذلك فى نسبه . نزل الشام و سكن حمص . اهـ .

&        الأعلام للزركلي - (7 / 282)
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى : 1396هـ)
((قدم في صباه من اليمن مع وفد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثمانين راكبا،
وسكن الشام بعد ذلك. ومات بحمص، وهو ابن 91 سنة. له أربعون حديثا، انفرد البخاري منها بحديث. روى عنه الشعبى. وعده ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل الشام)) اهـ

&        ذكره محمد بن سعد فى الطبقة الرابعة ، و قال : مات بالشام سنة سبع و ثمانين
و هو ابن إحدى و تسعين سنة .

&    و قال أحمد بن محمد بن عيسى البغدادى صاحب : " تأريخ الحمصيين " : عاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان ، و يقال : إلى خلافة الوليد .

&        فتح الباري لابن حجر (4/ 306)
قَوْله عَن الْمِقْدَام هُوَ بن مَعْدِي كَرِبَ الْكَنَدِيُّ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ مَاتَ سَنَةَ بِضْعٍ وَثَمَانِينَ بِحِمْصَ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَرَ فِي الْأَطْعِمَةِ

شرح الحديث

&        المنهل الحديث في شرح الحديث (2/ 245)
يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في السعي والعمل والأكل من طريق حلال، بل من طريق أحل، وهو طريق عمل اليد، طريق الكفاح من عمل مباح، كسرة من هذا الطريق بدون ملح أطيب وألذ من الضأن من غيره عند سليم الإحساس، ولكن هذه الدعوة الإسلامية السامية لم تلق عند المسلمين في عصرنا آذانا صاغية فضعف إنتاجهم في الدنيا وفشا فيهم الجهل والفقر والمرض، وكثر فيهم التسول مع صحة الجسم ووجاهة المنظر، تحت أسماء مختلفة قارئ للكف وضارب للرمل وشيخ متصوف وعابر سبيل، فوق النصب والنشل

فوائد الحديث :

&        فتح الباري لابن حجر (4/ 306)
وَفِي الْحَدِيثِ : فَضْلُ الْعَمَلِ بِالْيَدِ وَتَقْدِيمُ مَا يُبَاشِرُهُ الشَّخْصُ بِنَفْسِهِ عَلَى مَا يُبَاشِرُهُ بِغَيْرِهِ،
وَالْحِكْمَةُ فِي تَخْصِيصِ دَاوُدَ بِالذِّكْرِ : أَنَّ اقْتِصَارَهُ فِي أَكْلِهِ عَلَى مَا يَعْمَلُهُ بِيَدِهِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحَاجَةِ لِأَنَّهُ كَانَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَإِنَّمَا ابْتَغَى الْأَكْلَ مِنْ طَرِيقِ الْأَفْضَلِ، وَلِهَذَا أَوْرَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِصَّتَهُ فِي مَقَامِ الِاحْتِجَاجِ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ خَيْرَ الْكَسْبِ عَمَلُ الْيَدِ.
وَهَذَا بَعْدَ تَقْرِيرِ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا وَلَا سِيَّمَا إِذَا وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَدْحُهُ وَتَحْسِينُهُ مَعَ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ((فبهداهم اقتده))
وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ التَّكَسُّبَ لَا يَقْدَحُ فِي التَّوَكُّلِ وَأَنَّ ذِكْرَ الشَّيْءِ بِدَلِيلِهِ أَوْقَعُ فِي نَفْسِ سَامِعِهِ

&        تطريز رياض الصالحين - (1 / 361)
الاكتساب لا ينافي التوكل، فقد كان للجنيد دكان في البزازين، وكان يرخي ستره عليه، فيصلي ما بين الظهر والعصر، وكان إبراهيم بن أدهم يكثر الكسب وينفق منه ضرورته، ويتصدق بباقيه، وكان أحب طرقه إليه حفظ البساتين وخدمتها، لأنه تتم له فيها الخلوة.
وفي الحديث الآخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أيُّ الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» .

&        فتح الباري- تعليق ابن باز - (4 / 304)
قال ابن المنذر: إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، كما جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة.
قلت: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة، ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير،

فيض القدير - (5 / 425)
وخص داود لكون اقتصاره في أكله على عمل يده لم يكن لحاجة لأنه كان خليفة في الأرض بل أراد الأفضل وفيه أن الكسب لا ينافي التوكل وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في النفس وجواز الإجارة إذ عمل اليد أعم من كونه لغيره أو نفسه

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - (4 / 374) لأحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 893 هـ :
"وقيل: كل الأنبياء كانوا يأكلون [من] عمل يدهم؛ وإنما خصّ داود بالذكر لأنه كان ملكًا، ومع ذلك يأكل من كسب يده." اهـ

&        مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (5 / 1888_1889)
قَالَ الْمُظْهِرُ: فِيهِ تَحْرِيضٌ عَلَى الْكَسْبِ الْحَلَالِ، فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ فَوَائِدَ كَثِيرَةً.
مِنْهَا: إِيصَالُ النَّفْعِ إِلَى الْمُكْتَسِبِ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ إِنْ كَانَ الْعَمَلُ لِغَيْرِهِ،____وَبِحُصُولِ الزِّيَادَةِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ إِنْ كَانَ الْعَمَلُ تِجَارَةً:
وَمِنْهَا: إِيصَالُ النَّفْعِ إِلَى النَّاسِ بِتَهْيِئَةِ أَسْبَابِهِمْ مِنْ حَوْلِ ثِيَابِهِمْ وَخِيَاطَتِهِمْ وَنَحْوِهَا، مِمَّا يَحْصُلُ بِالسَّعْيِ، كَغَرْسِ الْأَشْجَارِ، وَزَرْعِ الْأَقْوَاتِ وَالثِّمَارِ.
وَمِنْهَا: أَنْ يَشْتَغِلَ الْكَاسِبُ بِهِ فَيَسْلَمَ عَنِ الْبَطَالَةِ وَاللَّهْوِ.
وَمِنْهَا: كَسْرُ النَّفْسِ بِهِ فَيَقِلُّ طُغْيَانُهَا وَمَرَحُهَا.
وَمِنْهَا: أَنْ يَتَعَفَّفَ عَنْ ذُلِّ السُّؤَالِ وَالِاحْتِيَاجِ إِلَى الْغَيْرِ، وَشَرْطُ الْمُكْتَسِبِ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ الزِّرْقَ مِنَ الْكَسْبِ، بَلْ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ الرَّزَّاقِ ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِينِ
المفاتيح في شرح المصابيح - (3 / 383)
الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّيْدَانيُّ الكوفي الضَّريرُ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِري (المتوفى: 727 هـ) :
((قوله: "ما أكل أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكل من عمل يديه":
هذا الحديث تحريضٌ على الكسب الحلال؛ فإن الكسبَ فيه فوائدُ كثيرةٌ:
إحداها: إيصال النفع إلى المكتسب بأخذ الأجرة إن كان العملُ لغيره، وبحصول الزيادة على رأس المال إن كان العملُ تجارة، فكذلك الزراعةُ وغرسُ الأشجار.
والثانية: إيصال النفع إلى الناس: بتهيئة أسبابهم من حَوك ثيابهم وخياطتها وغيرهما من الحِرف، وبحصول أقواتهم بأن يشتروا من الأقوات والثمار، وكذلك جميع الأشياء مما يحصل بسعي الناس____
والرابعة: أن النفسَ تنكسر بالكسب ويقلُّ طغيانُها ومرحُها.
وكلُّ واحدٍ من هذه الأشياء خصالٌ حميدةٌ في الشرع، ينال الرجلُ بها الدرجةَ الرفيعةَ.
وشرطُ المكتسب: أن يعتقدَ الرزقَ من الله الكريم، ونسبةُ الكسب إلى الرزق كنسبة الطعام إلى الشِّبَع؛ فإن الشبعَ لا يحصل من الطعام، بل من الله، فرُبَّ أَكلةٍ تُشبع الآكِلَ إذا قدَّر الله فيها الشبعَ، وربُّ أَكلةٍ لا تُشبع إذا لم يُقدِّر الله فيها الشبعَ، فكذلك رُبَّ مكتسبٍ يحصل له مالٌ إذا قدَّر الله له المال، ورُبَّ مكتسبٍ لا يحصل له المالُ إذا لم يقدَّر الله له المال.

&        المفاتيح في شرح المصابيح - (3 / 384)
هذا الحديثُ لبيان فضيلة الكسب؛ يعني: الاكتسابُ من سُنَنِ الأنبياء، وسُنَنُ الأنبياء فيها سعادةُ الدنيا والآخرة.
فإن قال قائل: الكسبُ ليس بسُنَّةِ نبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لم يكن منسوبًا إلى الكسب؟
قلنا: بل هو سُنَّةٌ؛ لأن تحريضَ الناس على الكسب صريحُ رضاه بالكسب، وكلُّ فعلٍ رَضيَ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فهو سُنَّةٌ.
وأما قوله: لم يكن رسولُ الله منسوبًا إلى الكسب، فهذا عدمٌ، والعدمُ ليس بسُنَّةٍ؛ يعني: عدمُ اكتسابه لا يدل على أن عدمَ الكسبِ سُنَّةٌ.
ألا ترى أن النبيَّ - صلي الله عليه وسلم - لم يغسل ميتًا، ومع ذلك غسلُ الميت فرضٌ على الكفاية؟!
ولم يؤذِّن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك الأذانُ سُنَّةٌ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمرَ به.

&        البدر التمام شرح بلوغ المرام - (6 / 15)
قال المصنف رحمه الله تعالى : "وفوق ذلك ما يكتسب من أموال____الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله وحده". انتهى. وهو داخل في كسب اليد. الفتح 4/ 304.
فتح الباري- تعليق ابن باز - (4 / 304)
قلت: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي،

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (4/ 374) للكوراني :
وقيل: كل الأنبياء كانوا يأكلون [من] عمل يدهم؛ وإنما خصّ داود بالذكر لأنه كان ملكًا، ومع ذلك يأكل من كسب يده.

التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 355)
وهو حث على الكسب الحلال والأكل منه والخيرية باعتبار الأجر في الآخرة وإنارة القلب في الدنيا بالطاعات ونشاط الأعضاء لأفعال الخير.
(وإن نبي الله داود كان جمل من عمل يده) وفيه قدوة وأسوة لكل أحد فإنه ألان الله له الحديد يعمل منها الدروع.

المنهل الحديث في شرح الحديث (2/ 247)
وجه الخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم "خيرا من أن يأكل من عمل يده" ما في عمل اليد من إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره، والسلامة من البطالة المؤدية إلى الفضول، وكسر النفس به، والتعفف عما في أيدي الناس. والبعد عن ذل السؤال. وقد روى ابن المنذر "ما أكل رجل طعاما قط أحل من عمل يديه" وروى النسائي "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه"

المنهل الحديث في شرح الحديث (2/ 247)
ويؤخذ من مجموع الروايات أن الخيرية من ناحية الحل والطيب واللذة- وعدم شعور البعض بالفرق في الطعم بين لقمة الكسب ولقمة السحت إنما هو من ضعف الإدراك وقلة الذوق وانعدام الإحساس، وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لمرهفي الشعور بنبي الله داود عليه السلام، واختاره من بين الأنبياء مع أن آدم كان حراثا، ونوحا كان نجارا، وإدريس كان خياطا، وموسى كان راعيا إلخ، اختاره لأن اقتصاره في أكله على ما يعمل بيده لم يكن لاحتياجه لأنه كان خليفة الله في أرضه. ومع ذلك اختار الأكل من الطريق الأفضل وهو عمل يده، وفي عمل داود عظمة أخرى، وهي أنه كان يعمل الدروع من الحديد ويبيعها ويأكل من ثمنها، وقيل: إنه كان يعمل القفاف أو كان يعمل زرادا "حدادا" أو ضافر خوص مما يحتقره الناس في زماننا ويستكثرون على أنفسهم أن يأكلوا منه، ويفضلون الأكل من السحت وبسيف الحياء، ومن هذا الوادي قوله صلى الله عليه وسلم "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه".

المنهل الحديث في شرح الحديث (2/ 247)
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - أن الاكتساب لا ينافي التوكل.
2 - أن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس السامع.
3 - تقديم ما يباشره المرء بنفسه على ما يباشره بغيره.
4 - فضل الأكل من عمل اليد حتى مع الغنى.

مجموع فتاوى ابن باز (27/ 139)
فأنت يا عبد الله اجتهد في طلب الرزق، واكتسب الحلال واستغن عن الحاجة إلى الناس، وسؤالهم وعليك بالكسب الحلال، الطيب البعيد عن الغش والخيانة والكذب، واكتسب المباح بالصدق وأداء الأمانة سواء كان ذلك في بيع وشراء أو تجارة أو حدادة أو خرازة أو كتابة أو بناء أو غير ذلك من الأعمال المباحة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا___محقت بركة بيعهما» متفق على صحته.

=====================================
1686 - (2) [صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لأَنْ يَحْتَطِبَ أحدُكم حُزْمةً على ظهرِه؛ خيرٌ له مِنْ أنْ يسأل أحداً فيعطيَهُ أوْ يمنعَهُ".
رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. [مضى 8 - الصدقات/ 2].

من فوائد الحديث :

&        تطريز رياض الصالحين - (1 / 360)
فيه: الحضُّ على التعفف عن المسألة، والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق، وارتكب المشاق، لما يدخل على السائل من ذل السؤال، وعلى المسؤول من الحرج.فيه: الحضُّ على التعفف عن المسألة، والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق، وارتكب المشاق، لما يدخل على السائل من ذل السؤال، وعلى المسؤول من الحرج.

&        طرح التثريب في شرح التقريب - (4 / 83)
فِيهِ تَرْجِيحُ الِاكْتِسَابِ عَلَى السُّؤَالِ وَلَوْ كَانَ بِعَمَلٍ شَاقٍّ كَالِاحْتِطَابِ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَهِيمَةٍ يَحْمِلُ الْحَطَبَ عَلَيْهَا بَلْ حَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ مَكْسَبَةٌ فِيهَا بَعْضُ الدَّنَاءَةِ خَيْرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ

&        طرح التثريب في شرح التقريب - (4 / 84)
فِي الِاكْتِسَابِ فَائِدَتَانِ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ السُّؤَالِ وَالتَّصَدُّقُ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا فِي قَوْلِهِ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَيَسْتَغْنِي مِنْ النَّاسِ» كَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِالْمِيمِ وَفِي بَعْضِهَا عَنْ النَّاسِ بِالْعَيْنِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَالْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الثَّانِي.

&        طرح التثريب في شرح التقريب - (4 / 84)
فِيهِ فَضِيلَةُ الِاكْتِسَابِ بِعَمَلِ الْيَدِ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْمَكَاسِبِ،
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أُصُولُ الْمَكَاسِبِ الزِّرَاعَةُ وَالتِّجَارَةُ وَالصَّنْعَةُ وَأَيُّهَا أَطْيَبُ؟ فِيهِ مَذَاهِبُ لِلنَّاسِ أَشْبَهُهَا بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التِّجَارَةَ أَطْيَبُ.
قَالَ وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنَّ الزِّرَاعَةَ أَطْيَبُ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى التَّوَكُّلِ
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : "فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»،
قَالَ النَّوَوِيُّ : فَالصَّوَابُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ عَمَلُ الْيَدِ فَإِنْ كَانَ زَرَّاعًا فَهُوَ أَطْيَبُ الْمَكَاسِبِ وَأَفْضَلُهَا؛ لِأَنَّهُ عَمَلُ يَدِهِ وَلِأَنَّ فِيهِ تَوَكُّلًا كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا عَامًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَالدَّوَابِّ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْعَادَةِ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَحْصُلُ لَهُ أَجْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَعْمَلُ بِيَدِهِ بَلْ يَعْمَلُ لَهُ غِلْمَانُهُ وَأُجَرَاؤُهُ".
فَاكْتِسَابُهُ بِالزِّرَاعَةِ أَفْضَلُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ،
وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ : فَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَرْجِيحِ الزِّرَاعَةِ وَالصِّنَاعَةِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَلَكِنَّ الزِّرَاعَةَ أَفْضَلُهُمَا لِعُمُومِ النَّفْعِ بِهَا لِلْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ وَعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَغَايَةُ مَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ تَفْضِيلُ الِاحْتِطَابِ عَلَى السُّؤَالِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَفْضَلُ الْمَكَاسِبِ فَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ لِتَيَسُّرِهِ وَلَا سِيَّمَا فِي بِلَادِ الْحِجَازِ لِكَثْرَةِ ذَلِكَ فِيهَا.

&        طرح التثريب في شرح التقريب - (4 / 84_85)
وَفِيهِ الِاكْتِسَابُ بِالْمُبَاحَاتِ كَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ النَّابِتَيْنِ فِي مَوَاتٍ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُهَلَّبُ عَلَى الِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ مِنْ الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ حَتَّى يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَالِكُ الْأَرْضِ فَتُرْفَعُ حِينَئِذٍ الْإِبَاحَةُ وَهُوَ مَرْدُودٌ فَإِنَّ النَّابِتَ فِي الْأَرْضِ___الْمَمْلُوكَةِ مِلْكٌ لِمَالِكِهَا فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ

&        طرح التثريب في شرح التقريب - (4 / 85)
 أَشَارَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ إلَى الْعِلَّةِ فِي تَفْضِيلِ الِاكْتِسَابِ عَلَى السُّؤَالِ وَهِيَ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْمُكْتَسِبُ يَدُهُ عُلْيَا إنْ تَصَدَّقَ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ وَفَسَّرْنَا الْعُلْيَا هِيَ الْمُتَعَفِّفَةُ عَنْ السُّؤَالِ فَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهَذَا عَلَى تَرْجِيحِ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا الْيَدُ الْعُلْيَا بِالْمُتَعَفِّفَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاكْتِسَابِ الصَّدَقَةُ لَكِنْ تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ تَفْصِيلَ الِاكْتِسَابِ هُوَ لِلصَّدَقَةِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ النَّاسِ وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاكْتِسَابِ الصَّدَقَةُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاكْتِسَابِ التَّعَفُّفُ عَنْ السُّؤَالِ فَرُبَّ مُكْتَسِبٍ مُكْتَفٍ يَسْأَلُ تَكَثُّرًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح (15/ 375)
في الباب: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء من نبات الأرض، كل ذلك مباح حتى يقع الحظر من مالك الأرض فترتفع الإباحة،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري (4/ 503)
وفي أحاديث الباب أنّ التكسب لا يقدح في التوكل، ومرَّ الحديثان الأخيران في كتاب: الزَّكاة

الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (12/ 148) // تأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأُرَمي العَلَوي الهَرَري الشافعي، نزيل مكة المكرمة والمجاور بها :
قال النواوي: فيه الحث على الصدقة والأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات____كالحطب والحشيش النابتين في موات

=================================
1687 - (3) [صحيح] وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لأَنْ يأخذَ أحدُكم أحبُلهُ فيأتيَ بُحزمةٍ مِنْ حطبٍ على ظهرِه فيبيعَها فيكُفَّ بها وَجْهَهُ؛ خيرٌ له مِنْ أنْ يسأَل الناسَ أَعطوهُ أم منعوهُ".
رواه البخاري. [مضى 8 - الصدقات/ 4].

من فوائد الحديث :

&        فتح الباري- تعليق ابن باز - (4 / 304)
وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب.
قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة، قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة لأنها أقرب إلى التوكل.
وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد،
قال : فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يوكل منه بغير عوض.
قلت : وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى وخذلان كلمة أعدائه والنفع الأخروي،
قال: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في حقه أفضل لما ذكرنا.
قلت: وهو مبني على ما بحث فيه من النفع المتعدي، ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه.
والحق : أن ذلك مختلف المراتب، وقد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والعلم عند الله تعالى.
قال ابن المنذر : إنما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح العامل، كما جاء مصرحا به في حديث أبي هريرة. قلت: ومن شرطه أن لا يعتقد أن الرزق من الكسب بل من الله تعالى بهذه الواسطة، ومن فضل العمل باليد الشغل بالأمر المباح عن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى الغير، ثم أورد المصنف في الباب أحاديث أولها في التجارة، والثاني في الزراعة، والثالث وما بعده في الصنعة، الحديث الأول. قوله: "حدثني إسماعيل بن عبد الله" هو ابن أبي أويس. قوله: "لقد علم قومي" أي قريش والمسلمون.

&    قال زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي (المتوفى: 926 هـ) في منحة الباري بشرح صحيح البخاري - (4 / 503) :
((وفي أحاديث الباب أنّ التكسب لا يقدح في التوكل)) اهـ

&        شرح رياض الصالحين - (1 / 572)
وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصا لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يمارسونها ولا شك أن هذا خير من سؤال الناس....
ولا شك أن هذا هو الخلق النبيل ألا يخضع الإنسان لأحد ولا يذل له بل يأكل من كسب يده من تجارته أو صناعته أو حرثه قال تعالى: { وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللهِ } .

تطريز رياض الصالحين (ص: 360)
فيه: الحضُّ على التعفف عن المسألة، والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق، وارتكب المشاق، لما يدخل على السائل من ذل السؤال، وعلى المسؤول من الحرج.

حاشية السندي على سنن ابن ماجه (1/ 563)
أَنَّ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ بِالِاحْتِزَامِ مِنَ التَّعَبِ الدُّنْيَوِيِّ خَيْرٌ لَهُ مِمَّا يَلْحَقُهُ بِالسُّؤَالِ مِنَ التَّعَبِ الْأُخْرَوِيِّ فَعِنْدَ الْحَاجَةِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْأَوَّلَ وَيَتْرُكَ الثَّانِي

الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 316)
في هذا الحديث استحباب الكسب ما كان- حتى بالاحتطاب- فإنه خير من المسألة-
* وفيه أيضًا كراهية المسألة لن يقدر على الاكتساب أعطي أو حرم

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (7/ 13) // المؤلف: شمس الدين البِرْماوي، أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي (المتوفى: 831 هـ) :
"أخْذُ الحَبْل للاحتطاب خيرٌ من السُّؤال."
=====================================

1688 - (4) [صحيح لغيره] وعن سعيد بن عمير عن عمه رضي الله عنه قال:
سئل رسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أيُّ الكسبِ أطيبُ؟ قال:
"عملُ الرجلِ بيدِه، وكلُّ كسب مبرورٌ (1) ".
رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد".
قال ابن معين: "عم سعيد هو البراء".
ورواه البيهقي عن سعيد بن عمر مرسلاً، وقال:
"هذا هو المحفوظ، وأخطأ من قال: عن عمه".
__________
(1) هو الذي لا شبهة فيه ولا خيانة.

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (4/ 526)
أغلب الأعمال بهما، وإلا فالمراد مطلقة كالحاصل من كسب النظر كأن يستأجر لحفظ متاع، والسمع كأن يستأجر لسماع طلب درس علم، أو النظر كأن يستأجر لقراءة قرآن، أو لا من شيء من أعضائه كأن يستأجر ليصوم عن ميت، ثم المراد كما تدل عليه القواعد الشرعية كسب حلال خالص من الغش بسائر وجوهه.
قال في «فتح الإله» : ويؤخذ من عموم الحديث أن الاكتساب خير من التوكل، على أنه لا ينافيه بل هو عينه لكن بقيد كما يفهم ذلك حده الذي قيل فيه: إنه أفضل حدوده: إنه مباشرة الأسباب مع شهود مسببها، فالاكتساب مع شهود أن حصوله بتيسير الله له ولطفه به وإقداره عليه، وفتح أبواب الرزق التي يحتاج إليها أفضل من عدمه وإن كان إنما تركه لنحو صلاة أو صيام وقد كان شأن أكابر القوم ذلك

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 432)
بَابُ إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ
قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] وَقَالَ {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

==============================
1689 - (5) [صحيح لغيره] وعن جُميع بن عمير عن خالد قال:
سئل رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أفضلِ الكَسْب؟ فقال:
"بيعٌ مبرورٌ، وعملُ الرجلِ بيدِه".
رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الكبير" باختصار وقال:
"عن خالد أبي بردة بن نِيار".
وروى البيهقي عن محمد بن عبد الله بن نمير، وذكر له هذا الحديث، فقال:
"إنما هو عن سعيد بن عمير".

من فوائد الحديث :

فيض القدير (1/ 547)
أي أفضل طرق الاكتساب.
قال ابن الأثير : "الكسب السعي في طلب الرزق والمعيشة."

إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 529)
"والبر: الواسع الخير والنفع، وهو من البر بالكسر، وهو الاتساع فى الإحسان، وهو اسم جامع للخير كله، ويكون البر هنا أيضاً بمعنى التقى المنزه عن المأثم،
ومنه : بيع مبرور: إذا لم يخالطه كذب ولا غش، وحج مبرور: إذا لم يخالطه مأثم." اهـ

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2112)
قوله: ((مبرور)) أي مقبول في الشرع بأن لا يكون فاسدًا، أو عند الله بأن يكون مثابًا به.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 1904)
"وَالْمُرَادُ بِـ(الْمَبْرُورِ) :
أَنْ يَكُونَ سَالِمًا مِنْ غِشٍّ وَخِيَانَةٍ، أَوْ مَقْبُولًا فِي الشَّرْعِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِدًا وَلَا خَبِيثًا أَيْ رَدِيًّا، أَوْ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ بِأَنْ يَكُونَ مُثَابًا بِهِ." اهـ

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد (2/ 24_25)
"وقد كان الصانع بيده أحبّ إليهم من التاجر، والتاجر أحبّ إليهم من البطال، وقال ابن مسعود: إني لأكره أن يكون الرجل بطالاً ليس في عمل دنيا، ولا في عمل آخرة، ولأن التوكل من شرط الإيمان ووصف الإسلام، قال الله تعالى: (إنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالله فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إنْ كُنْتُمْ مُسْلِمينَ) يونس: 84، فاشترط في الإيمان به والإسلام له التوكّل عليه، فإن كان حال المتوكل التصرف فيما قد وجه فيه ودخل في الأسباب وهو ناظر إلى المسبّب في تصريفه، معتمد عليه واثق به في حركته، متسبب فيما يقلبه فيه مولاه، متعيش____فيما يسببه له ويوجهه فيه، عالم بأن الله تعالى قد أودع الأشياء منافع خلقه وجعلها خزائن حكمته ومفاتح رزقه، ويكون أيضاً متبعاً للسنة والأثر تاركاً الترفه والتنعم، فهو في تكسبه وتصرفه أفضل ممن دخلت عليه العلل في توكله فساكنها." اهـ

البدر التمام شرح بلوغ المرام (6/ 15) للمغربي :
وفي قوله: "كل بيع مبرور". دلالة على فضيلة التجارة، وأنها مساوية لما كسبه بيده وعمله.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (12/ 155)
وَاخْتلف فِي أفضل المكاسب، فَقَالَ النَّوَوِيّ: أفضلهَا الزِّرَاعَة، وَقيل: أفضلهَا الْكسْب بِالْيَدِ، وَهِي الصَّنْعَة، وَقيل: أفضلهَا التِّجَارَة، وَأكْثر الْأَحَادِيث تدل على أَفضَلِيَّة الْكسْب بِالْيَدِ.

البدر التمام شرح بلوغ المرام (6/ 15)
وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب، فقال الماوردي[1] : أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة. والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة. قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى التوكل. وتعقبه النووي بما أخرجه البخاري من حديث المقدام، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أكل أحد طعاما قطُّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده". وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال: فإن كان زرَّاعًا فهو أطيب المكاسب؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب.
قال المصنف رحمه الله _تعالى_ [يعني : الحافظ في الفتح (4/304)]: وفوق ذلك ما يكتسب من أموال____الكفار بالجهاد، وهو مكسب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله وحده. انتهى. وهو داخل في كسب اليد." اهـ

فيض القدير (1/ 547)
واعلم أن أصول المكاسب ثلاثة زراعة وصناعة وتجارة والحديث يقتضي تساوي الصناعة باليد والتجارة وفضل أبو حنيفة التجارة ومال الماوردي إلى أن الزراعة أطيب الكل والأصح كما اختاره النووي أن العمل باليد أفضل قال فإن كان زراعا بيده فهو أطيب مطلقا لجمعه بين هذه الفضيلة وفضيلة الزراعة

التنوير شرح الجامع الصغير (2/ 443)
وفيه أن هذين النوعين مستويان في الأطيبة وأنهما أطيب الكسب.
واعلم: أنه قد اختلف الناس في أطيب الكسب وأحله على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه عمل الرجل بيده في غير الصنائع الخبيثة كالحجامة لحديث ابن مسعود: "نهى عن كسب الحجام" سيأتي فإطلاق الحديث مقيد به.
وثانيها: أن أطيبها التجارة لهذا الحديث وغيره من الأدلة ولمباشرته - صلى الله عليه وسلم - لذلك وأعيان الصحابة ولحديث أبي سعيد: "التاجر الأمين الصادق مع النبيين والصديقين والشهداء"، ونحوه مما يأتي، ولا يخفى أن حديث الباب سوى بين عمل الرجل بيده وبين التجارة.
ثالثها: أن أطيبه الزراعة لأحاديث وردت فيها ولعموم نفع العباد بها ووصول نفعها إلى كل أمة من الحيوان قال ابن القيم (2): إن أحله الكسب الذي جعل منه كسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كسب الغانمين وما أبيح له على لسان الشرع وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه أكثر من غيره، وأثنى على أهله ما لم يثن على غيرهم، ولهذا اختاره الله لخير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول: "بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي في ظل____رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري" [حم]
وهذا هو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله وجعل أحب شيء إلى الله تعالى فلا يقاومه كسب غيره انتهى.
قلت: ويدل له ما يأتي: "أطيب كسب المسلم سهمه في سبيل الله"[2]، وعلى هذا فيكون التفصيل فيه حقيقي وفي غيره إضافي

================================


[1] ينظر : روضة الطالبين 3/ 281، والفتح 4/ 304.
[2] وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (14/ 1118) :
أخرجه سعيد بن منصورفي " سننه " (3/ 2/316/ 2886) :
نا ابن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم قال: حدثنا مشيختنا: ... فذكره مرفوعاً.
وهذا إسناد مرسل ضعيف؛ فإن (ابن أَنْعُم) - وهو: الإفريقي قاضيها -: قال الذهبي في " المغني ":
" مشهور جليل، ضعفه ابن معين والنسائي. وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
ووهاه أحمد ". وقال الحافظ في " التقريب ":
" ضعيف في حفظه، من السابعة ".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar