Senin, 12 Desember 2016

Syarh Shohih At-Targhib : Kitabul Jihad, Bab 11, no. 1348-1346



كتاب الجهاد
11_الترهيب من الفرار من الزحف

الحديث : 1338
&           شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (8 / 489)
قال المهلب : إنما سماها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) موبقات ؛ لأن الله تعالى إذا أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه فى نار جهنم .

&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (30 / 188)
في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب اجتناب أكل مال اليتيم. (ومنها): تقسيم الذنوب إلى كبائر، وصغائر.
(ومنها): وجوب الاجتناب عن هذه الذنوب الكبائر السبع. وسيأتي ذكر بيان الاختلاف بين العلماء في حد الكبيرة، وتقسيم الذنوب إلى صغيرة وكبيرة، وبعض أمثلة الكبائر في باب "ذكر الكبائر" من "كتاب المحاربة"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

&           نيل الأوطار - (8 / 61)
قوله فيه " والتولي يوم الزحف " فإن ذلك يدل على الفرار من الكبائر المحرمة وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفرار من موجبات الفسق
===============================================
الحديث : 1339

&           الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (14 / 68)
(يمين صابرة) أي لازمة حابسة، أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم: فإن حلفها قاصدا أخذ مال غيره بغير حق فكفارتها التوبة والندم ورد المال إلى صاحبه والتحلل منه، وبغير ما ذكر لا تنفع كفارة لهذه الخصال، وهذا يدل على التشديد في أمرها وأنها من الكبائر

&           نيل الأوطار - (9 / 108)
واليمين الصابرة أي التي ألزم بها وصبر عليها وكانت لا زمة لصاحبها من جهة الحكم والظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منها ولا توبة في مثل القتل إلا بتسليم النفس للقود

&           الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (14 / 68)
(وأما الفرار يوم الزحف) وهو المقصود من ترجمة الباب، وهو الهرب من القتال عند زحف العدو حبا في الحياة وكراهة في الموت: فكفارته التوبة والندم والرجوع إلى القتال
==================================================
12_الترغيب في الغزاة في البحر وأنها أفضل من عشر غزوات في البحر

1342_
&           عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (14 / 86)
وَقَالَ أَبُو عمر: وَلَا أَقف لَهَا على اسْم صَحِيح، وأظنها أرضعت النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأم سليم أَرْضَعَتْه أَيْضا، إِذْ لَا يشك مُسلم أَنَّهَا كَانَت مِنْهُ بِمحرم، وَقد أَنبأَنَا غير وَاحِد من شُيُوخنَا عَن أبي مُحَمَّد بن فطيس عَن يحيى بن إِبْرَاهِيم بن مزبن قَالَ: إِنَّمَا استجاز رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تفلي أم حرَام رَأسه لِأَنَّهَا كَانَت مِنْهُ ذَات محرم من قبل خالاته، لِأَن أم عبد الْمطلب كَانَت من بني النجار، وَقَالَ يُونُس بن عبد الْأَعْلَى: قَالَ لنا وهب: أم حرَام إِحْدَى خالات النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الرضَاعَة، قَالَ أَبُو عمر: فَأَي ذَلِك كَانَ فَأم حرم محرم مِنْهُ. وَقَالَ ابْن بطال: قَالَ غَيره: إِنَّمَا كَانَت خَالَة لِأَبِيهِ أَو لجده، وَذكر ابْن الْعَرَبِيّ عَن بعض الْعلمَاء أَن هَذَا مَخْصُوص بسيدنا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو يحمل دُخُوله عَلَيْهَا: أَنه كَانَ قبل الْحجاب، إلاَّ أَن قَوْله: تفلي رَأسه، يضعف هَذَا. وَزعم ابْن الْجَوْزِيّ أَنه سمع بعض الْحفاظ يَقُول: كَانَت أم سليم أُخْت آمِنَة من الرضَاعَة

&           مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (6 / 2485)
(وَعَنْ أُمِّ حَرَامٍ) : ضِدُّ الْحَلَالِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هِيَ بِنْتُ مِلْحَانَ بِكَسْرِ الْمِيمِ ابْنِ خَالِدٍ النَّجَّارِيَّةُ، وَهِيَ أُخْتُ أَمِّ سُلَيْمٍ أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقِيلُ فِي بَيْتِهَا زَوْجَةُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، مَاتَتْ غَازِيَةً مَعَ زَوْجِهَا بِأَرْضِ الرُّومِ وَقَبْرُهَا بِقُبْرُصَ، رَوَى عَنْهَا ابْنُ أُخْتِهَا أَنَسٌ، وَزَوْجُهَا عُبَادَةُ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا أَقِفُ لَهَا عَلَى اسْمٍ صَحِيحٍ غَيْرَ كُنْيَتِهَا، وَكَانَ مَوْتُهَا فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

&           الاستذكار - (5 / 129)
قال الزبير بن أبي بكر ركب معاوية البحر غازيا بالمسلمين في خلافة عثمان لا في أيام معاوية
 قال الزبير بن أبي بكر ركب معاوية البحر غازيا بالمسلمين في خلافة عثمان إلى قبرص ومعه أم حرام زوج عبادة مع زوجها عبادة فركبت بغلتها حين خرجت من السفينة فصرعت فماتت

فوائد الحديث :

&           عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (14 /87-88)
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ:
فِيهِ: جَوَاز دُخُول الرجل على محرمه وملامسته إِيَّاهَا وَالْخلْوَة بهَا، وَالنَّوْم عِنْدهَا.
وَفِيه: إِبَاحَة مَا قَدمته الْمَرْأَة إِلَى ضيفها من مَال زَوجهَا، لِأَن الْأَغْلَب أَن مَا فِي الْبَيْت من الطَّعَام هُوَ للرجل،
قَالَ ابْن بطال: وَمن الْمَعْلُوم أَن عبَادَة وكل الْمُسلمين يسرهم وجود سيدنَا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بَيته،
وَقَالَ ابْن التِّين: يحْتَمل أَن يكون ذَلِك من مَال زَوجهَا لعلمه أَنه كَانَ يسر بذلك، وَيحْتَمل أَن يكون من مَالهَا،
وَاعْتَرضهُ الْقُرْطُبِيّ فَقَالَ: حِين دُخُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أم حرَام لم تكن زوجا لعبادة، كَمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهر اللَّفْظ، إِنَّمَا تزوجته بعد ذَلِك بِمدَّة، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة عِنْد مُسلم: فَتَزَوجهَا عبَادَة بعد.
وَفِيه: جَوَاز فلي الرَّأْس وَقتل الْقمل، وَيُقَال قتل الْقمل وَغَيره من المؤذيات مُسْتَحبّ.
وَفِيه: نوم القائلة، لِأَنَّهُ يعين الْبدن لقِيَام اللَّيْل.
وَفِيه: جَوَاز الضحك عِنْد الْفَرح، لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ضحك فَرحا وسروراً بِكَوْن أمته تبقى بعده متظاهرين، وَأُمُور الْإِسْلَام قَائِمَة بِالْجِهَادِ حَتَّى فِي الْبَحْر.
وَفِيه: دلَالَة على ركُوب الْبَحْر للغزو، وَقَالَ سعيد بن الْمسيب: كَانَ أَصْحَاب النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتجرون فِي الْبَحْر، مِنْهُم: طَلْحَة وَسَعِيد بن زيد،
وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء إلاَّ عمر بن الْخطاب وَعمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، فَإِنَّهُمَا منعا من ركُوبه مُطلقًا.
وَمِنْهُم من حمله على ركُوبه لطلب الدُّنْيَا لَا للآخرة،
وَكره مَالك ركُوبه للنِّسَاء مُطلقًا، لما يخَاف عَلَيْهِنَّ من أَن يطلع مِنْهُنَّ أم يطلعن على عَورَة، وَخَصه بَعضهم بالسفن الصغار دون الْكِبَار، والْحَدِيث يخدش فِيهِ.
فَإِن قلت: روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا يركب الْبَحْر إلاَّ حَاجا أَو مُعْتَمِرًا أَو غازياً، فَإِن تَحت الْبَحْر نَارا، وَتَحْت النَّار بحراً) .
قلت: هَذَا حَدِيث ضَعِيف، وَلما رَوَاهُ الْخلال فِي (علله) من حَدِيث لَيْث عَن مُجَاهِد عَن عبد الله بن عمر يرفعهُ، قَالَ: قَالَ ابْن معِين: هَذَا عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مُنكر.
وَفِيه: إِبَاحَة الْجِهَاد للنِّسَاء فِي الْبَحْر، وَقد ترْجم البُخَارِيّ لذَلِك، على مَا سَيَأْتِي.
وَفِيه: أَن الْوَكِيل أَو المؤتمن إِذا علم أَنه يسر صَاحب الْمنزل فِيمَا يَفْعَله فِي مَاله جَازَ لَهُ فعل ذَلِك، وَاخْتلف الْعلمَاء فِي عَطِيَّة الْمَرْأَة من مَال زَوجهَا بِغَيْر إِذْنه، وَقد مر هَذَا فِي الْوكَالَة.
وَفِيه: أَن الْجِهَاد تَحت راية كل إِمَام جَائِز ماضٍ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
وَفِيه: تمني الْغَزْو وَالشَّهَادَة حَيْثُ قَالَت أم حرَام: أُدْعُ الله أَن يَجْعَلنِي مِنْهُم.
وَفِيه: أَنه من أَعْلَام نبوته وَذَلِكَ أَنه أخبر فِيهِ بضروب الْغَيْب قبل وُقُوعهَا، مِنْهَا: جِهَاد أمته فِي الْبَحْر، وضحكه دَال على أَن الله تَعَالَى يفتح لَهُم ويغنمهم. وَمِنْهَا الْإِخْبَار بِصفة أَحْوَالهم فِي جهادهم، وَهُوَ قَوْله: (يركبون ثبج هَذَا الْبَحْر) ، وَمِنْهَا قَوْله لأم حرَام: أَنْت من الْأَوَّلين، فَكَانَ كَذَلِك. وَمِنْهَا: الْإِخْبَار بِبَقَاء أمته من بعده، وَأَن يكون لَهُم شَوْكَة، وَأَن أم حرَام تبقى إِلَى ذَلِك الْوَقْت، وكل ذَلِك لَا يعلم إلاَّ بِوَحْي عَليّ أُوحِي بِهِ إِلَيْهِ فِي نَومه.
وَفِيه: أَن رُؤْيا الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، حق.
وَفِيه: الضحك المبشر إِذا بشر بِمَا يسر، كَمَا فعل الشَّارِع.
قَالَ الْمُهلب: وَفِيه: فضل لمعاوية وَأَن الله قد بشر بِهِ نبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي النّوم، لِأَنَّهُ أول من غزا فِي الْبَحْر وَجعل من غزا تَحت رايته من الْأَوَّلين.
وَفِيه: أَن الْمَوْت فِي سَبِيل الله شَهَادَة،
ابْن هَارُون حَدثنَا أنس بن عون عَن ابْن سِيرِين عَن أبي الْعَجْفَاء السّلمِيّ، قَالَ: قَالَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: قَالَ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قتل فِي سَبِيل الله أَو مَاتَ فَهُوَ فِي الْجنَّة.
وَفِيه: دلَالَة على أَن من مَاتَ فِي طَرِيق الْجِهَاد من غير مُبَاشرَة ومشاهدة، لَهُ من الْأجر مثل مَا للمباشر، وَكَانَت النِّسَاء إِذا غزون يسقين المَاء ويداوين الكلمى ويصنعن لَهُم طعامهم وَمَا يصلحهم، فَهَذِهِ مُبَاشرَة.
وَفِيه: أَن الْمَوْت فِي سَبِيل الله وَالْقَتْل سَوَاء، أَو قَرِيبا من السوَاء فِي الْفضل، قَالَه أَبُو عمر)) اهـ كلام العيني
==================================================
الحديث 1343

&           عون المعبود - (7 / 123)
( المائد في البحر ) أي الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج من الميد وهو التحرك والاضطراب

&           شرح سنن أبي داود للعباد - (291 / 12)
أي: إذا كان ذلك في الجهاد في سبيل الله؛ لأن هذا أورده أبو داود في كتاب الجهاد في فضل الغزو في البحر.

&           مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (6 / 2485)
قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ وَأَصَابَهُ دَوَرَانٌ، فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ إِنْ رَكِبَهُ لِطَاعَةٍ كَالْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَتَحْصِيلِ الْعِلْمِ، أَوْ لِلتِّجَارَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ سِوَاهُ، وَلَمْ يَتَّجِرْ لِطَلَبِ زِيَادَةِ الْمَالِ، بَلْ لِلْقُوتِ
==================================================
==================================================
13_الترهيب من الغلول والتشديد فيه وما جاء فيمن ستر على غالٍّ

الحديث : 1344
&           شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (5 / 235)
وفى هذا الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره

&           تطريز رياض الصالحين - (1 / 167)
في هذا الحديث: تحريم الغلول قليله وكثيره، وهو من الكبائر بالإجماع.

&           شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - (9 / 2765)
وفيه غلظ تحريم الغلول، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم حتى الشراك، وأن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة علي من غل، وجواز الحلف بالله من غير ضرورة،

===============================================
الحديث : 1345
&           الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (18 / 68)
وهذا يفيد أنه ليس بشهيد بل يعذب بسبب سرقته
===============================================
الحديث : 1346
&           شرح النووي على مسلم - (2 / 128_129)
وأما الغلول فقال أبو عبيد هو الخيانة_فى الغنيمة خاصة وقال غيره هي الخيانة فى كل شيء

&           المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (2 / 81)
وفيه من الفقه : ما يدلُّ على جواز الإغْيَاءِ في الكلامِ والمبالغةِ فيه ، إذا احتِيج إليه ، ولم يكنْ ذلك تعمُّقًا ولا تشدُّقًا.

&           تطريز رياض الصالحين - (1 / 169)
في هذا الحديث: تأكيد تحريم الغلول، وأنه من الكبائر.










Tidak ada komentar:

Posting Komentar