Senin, 26 Desember 2016

Syarah Shohih At-Targhib : Hadits 1349-1355


الحديث : 1349
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (31 / 53)
في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أنه إذا أوصى الإنسان بماله، دخلت فيه الأراضي؛ لأن أبا هريرة - رضي اللَّه عنه - أراد بقوله: "فلم نغنم إلا الأموال" ما يشمل الأراضي قطعًا، وإلا لا يستقيم الحصر، ضرورة أنهم غنِموا أراضي كثيرة، وأبو هريرة - رضي اللَّه عنه - ممن يعلم اللغة، وإطلاقات الشارع، فعُلم أن اسم المال يطلق على الأراضي، وهذا هو مذهب المصنّف، والبخاريّ، وجمهور العلماء، وهو الراجح، كما تقدّم بيانه. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): تحريم الغلول، وتعظيم شأنه، وإن كان قليلاً، وأنه من الكبائر؛ لتوعّده بالنار.
(ومنها): حلّ الغنائم، وهو من خصوصيّات النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فلم تحلّ لأحد من الأنبياء قبله، كما تقدّم بيان ذلك في "كتاب التيمّم".
(ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة، ومعجزة ظاهرةً للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، حيث يُطلعه اللَّه سبحانه وتعالى على المغيّبات، من أحوال الموتى، فيرى المعذّبين، ونوع عذابهم، وسببه، فيخبر بذلك أصحابه؛ تحذيرًا لهم، ولأمته جميعًا عن التعرْض لأسباب العذاب.
(ومنها): جواز قبول الإمام الهديّة، فإن كان لأمر يختصّ به في نفسه أن لو كان غير والٍ، فله التصرّف فيها بما أراد، وإلا فلا يتصرّف فيها إلا في مصلحة المسلمين، وعلى هذا التفصيل يُحمل حديث: "هدايا الأمراء غُلُول"، فيُخصّ بمن أخذها، فاستبدّ بها. وخالف في ذلك بعض الحنفيّة، فقال: له الاستبداد مطلقًا، بدليل أنه لو ردّها على مُهديها لجاز، فلو كانت فيئًا للمسلمين لما ردّها. وفي هذا الاحتجاج نظرٌ لا يخفى. قاله في "الفتح" (1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

&           إكمال المعلم بفوائد مسلم - (1 / 398)
وقوله: " شِرَاك أو شراكان من نار " تنبيه على المعاقبة عليهما، وقد يكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار، وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار.
================================================
الحديث 1350
&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (11 / 12)
في فوائده:
منها: ما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الإسراع إلى الصلاة إسراعًا خفيفًا.
ومنها: أن النهيَ عن السعي إلى الصلاة المتقدم في الباب السابق محمول على ما إذا أدّى إلى الإخلال بالخشوع المطلوب في الصلاة؛ لأن الماشي إلى الصلاة، في حكم الصلاة، وأما الإسراع الخفيف الذي لا يخل بذلك، فلا ينهى عنه، كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى، بدليل حديث الباب. والله تعالى أعلم.

&           الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (9 / 87)
فعذبه الله في قبره بأن ألبسه مثلها من نار والجزاء من جنس العمل، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فتأفف لهذا المنظر الفظيع وأخبر به أبا رافع ليعتبر الناس بذلك والله أعلم
================================================
الحديث : 1351
&           تفسير ابن رجب الحنبلي - (1 / 250)
وإنَّما تدخلُ أرواحُ المؤمنينَ والشهداءِ الجنةَ إذا لم يمنعْ من ذلكَ مانع، من
كبائرَ تستوجبُ العقوبةَ، أو حقوقِ آدميينَ حتَّى يبرأَ منها.
==================================================
الحديث : 1352
عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (14 / 96)
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ:
فِيهِ: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يتَمَنَّى من أَفعَال الْخَيْر مَا يعلم أَنه لَا يعطاه، حرصاً مِنْهُ على الْوُصُول إِلَى أَعلَى دَرَجَات الشَّاكِرِينَ، وبذلاً لنَفسِهِ فِي مرضاة ربه، وإعلاء كلمة دينه، ورغبته فِي الإزدياد من ثَوَاب ربه، ولتتأسي بِهِ أمته فِي ذَلِك، وَقد يُثَاب الْمَرْء على نِيَّته، وَسَيَأْتِي فِي كتاب التَّمَنِّي مَا يتمناه الصالحون مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى كَونه.
# وَفِيه: إِبَاحَة الْقسم بِاللَّه على كل مَا يَعْتَقِدهُ الْمَرْء بِمَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى يَمِين وَمَا لَا يحْتَاج، وَكَذَا مَا كَانَ يَقُول فِي كَلَامه: (لَا ومقلب الْقُلُوب) ، لِأَن فِي الْيَمين بِاللَّه توحيداً وتعظيماً لَهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا يكره تعمد الْحِنْث.
# وَفِيه: أَن الْجِهَاد لَيْسَ بِفَرْض معِين على كل أحد، وَلَو كَانَ معينا مَا تخلف الشَّارِع وَلَا أَبَاحَ لغيره التَّخَلُّف عَنهُ، وَلَو شقّ على أمته إِذا كَانُوا يطيقُونَهُ، هَذَا إِذا كَانَ الْعَدو لم يفجأ الْمُسلمين فِي دَارهم وَلَا ظهر عَلَيْهِم وإلاَّ فَهُوَ فرض عين على كل من لَهُ قُوَّة.
# وَفِيه: أَن الإِمَام والعالم يجوز لَهما ترك فعل الطَّاعَة إِذا لم يطق أَصْحَابه ونصحاؤه على الْإِتْيَان بِمثل مَا يقدر عَلَيْهِ، هُوَ مِنْهَا إِلَى وَقت قدرَة الْجَمِيع عَلَيْهَا، وَذَلِكَ من كرم الصُّحْبَة وآداب الْأَخْلَاق.
# وَفِيه: عظم فضل الشَّهَادَة.
===============================================
الحديث : 1353
&           شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (5 / 15)
قال المهلب : إنما ذكر حديث أنس فى هذا الباب لأن المعنى الذى يتمنى الشهيد من أجله أن يرجع إلى الدنيا فيقتل هو مما يرى مما يعطى الله الشهيد من النعيم ويزوجه من الحور العين ، وكل واحدة منهن لو اطلعت إلى الدنيا لأضاءت كلها ، ليستزيد من كرامة الله وتنعيمه وفضله . وفى ذلك حض على طلب الشهادة وترغيب فيها .
@ وقال ابن قتيبة : إنما سمى الشهداء شهداء ؛ لأنهم يشهدون ملكوت الله ، واحدهم شهيد كما يقال عليم وعلماء ، وكفيل وكفلاء ، وقال ابن الأنبارى : قال أبو العباس : سمى الشهيد شهيدًا ؛ لأن الله وملائكته شهود له بالجنة ،
@ إكمال المعلم بفوائد مسلم - (6 / 297)
وقوله: " إلا الشهيد ": سمى بذلك، قيل: لأنه حىٌّ. قال ابن شميل: الشهيد: الحى. من قوله تعالى: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ} (3)، شهيد فى الجنة وما لهم فيها. وقال ابن الأنبارى: هو بمعنى مشهود له؛ لأن الله - تعالى - وملائكته شهدوا له بالجنة، وقال غيره: سمى بذلك لأنه شهيد يوم القيامة على الأمم، كما قال: {لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس} (4).

&           عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (14 / 114)
وَقَالَ ابْن بطال: هَذَا الحَدِيث أجل مَا جَاءَ فِي فضل الشَّهَادَة، وَالله أعلم.

&           تطريز رياض الصالحين - (1 / 725)
في هذا الحديث: فضل الشهادة وحقارة الدنيا، وعبر بالتمني؛ لأن الرجوع إلى الدنيا محال.

&           تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي - (1 / 497)
وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ , قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى الْمُجَاهِدِينَ ثَلَاثَ خِصَالٍ، مَنْ قُتِلَ مَنْهُمْ صَارَ حَيًّا مَرْزُوقًا، وَمَنْ غَلَبَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، وَمَنْ عَاشَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا

&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (26 / 253)
في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يتمنّاه أهل الجنّة من الرجوع إلى الدنيا؛ للاستشهاد في سبيل اللَّه سبحانه وتعالى.
(ومنها): كلام اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- لأجل الجنّة.
(ومنها): إكرم اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- الشهداء بقوله: "سَلْ، وتمنّ".
(ومنها): ما قال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الحديث أجلّ ما جاء في فضل الشهادة، قال: وليس في أعمال البرّ ما تُبْذَل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب انتهى (1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
=======================================
الحديث : 1354

&           شرح النووي على مسلم - (13 / 22)
فيه فضيلة الغزو والشهادة وفيه تمنى الشهادة والخير وتمنى ما لايمكن فى العادة من الخيرات وفيه أن الجهاد فرض كفاية لافرض عين

&           شرح رياض الصالحين - (1 / 1489)
وأما حديث أبي هريرة الأخير ففيه دليل على فضيلة القتيل في سبيل الله ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن يشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحيانا لأشغال المسلمين وقضاء حوائجهم وعدم المشقة عليهم وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى ويود أن لو قتل في سبيل الله ثم أحيي فقتل ثم أحيي فقتل فهذا يدل على فضل القتل في سبيل الله ولا شك في هذا والقرآن واضح في ذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وهذه الحياة البرزخية لا نعلم بها وليست كحياتنا ولهذا قال تعالى: { ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون } .
حياة ما يعلم بها يعني لو فتحت عليه قبره لوجدت الإنسان ميتا لكنه عند الله حي يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله جهاد أنفسنا جهاد أعدائنا إنه على كل شيء قدير .
========================================
الحديث : 1355

&           عون المعبود - (9 / 138)
# قال الطيبي رحمه الله فإن قلت قد سبق أن حقوق الله مبناها على المساهلة وليس كذلك حقوق الآدميين في قوله يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وها هنا جعله دون الكبائر فما وجه التوفيق # قلت : قد وجهناه أنه على سبيل المبالغة تحذيرا وتوقيا عن الدين وهذا مجرى على ظاهره انتهى ( لا يدع له قضاء ) صفة لدين أي لا يترك لذلك الدين مالا يقضي به
# قال المظهر فعل الكبائر عصيان الله تعالى وأخذ الدين ليس بعصيان بل الاقتراض والتزام الدين جائز وإنما شدد رسول الله صلى الله عليه و سلم على من مات وعليه دين ولم يترك ما يقضي دينه كيلا تضيع حقوق الناس انتهى
 كذا في المرقاة
 # قال العزيزي هذا محمول على ما إذا قصر في الوفاء أو استدان لمعصية انتهى











Tidak ada komentar:

Posting Komentar