Senin, 05 Desember 2016

Syarh Shohih At-Targhib : 1334-1339


الحديث : 1334

&           التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (2 / 836)
والقصد الحث على قطع النظر عن الغنيمة وجعل الغزو خالصا لله

&           شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - (8 / 2659_2660)
والعقال حبل صغير تشد به ركبتي البعير لئلا_ينفر، وهو مبالغة في قطع الطمع عن الغنيمة بل يكون خالصا لله تعالي غير مشوب بأغراض دنيوية

&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (26 / 201)
وفيه تعظيم شأن الإخلاص في الجهاد، وأن من أراد بجهاده عَرَض الدنيا ليس له إلا ذلك.
=================================================
الحديث : 1335
&           شرح النووي على مسلم - (13 / 50_51)
فى الغازى والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وادخالهم النار دليل على_تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الاخلاص فى الأعمال كما قال الله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وفيه أن العمومات الواردة فى فضل الجهاد انما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين فى وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا
=============================================
الحديث 1336
&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (19 / 206)
في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو مشروعيّة الصلاة على الشهداء.
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (19 / 207)
ومنها: أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يعامل كلّ أحد على حسب حاله، فقد أذن لهذا الأعرابيّ في الهجرة، لكونه ممن يقوم بحقّها، ومنع منها الأعرابي الذي قد منا ذكره، لكونه ممن لا يقوم بحقها.
ومنها: شدة عنايته - صلى اللَّه عليه وسلم - بأصحابه، ولا سيما الغرباء، فقد أمر بعض أصحابه أن يقوم بشان هذا الأعرابيّ، لئلا يناله مشقة الغربة، فيحمله على أن يبغض الإسلام، كما وقع لبعضهم،
فقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه عنهما -، أن أعرابيا، بايع رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - على الإسلام، فأصاب الأعرابيَّ وَعْكٌ (1) بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقال: يا رسول اللَّه، أقلني بيعتي، فأبى رسولُ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، ثم جاءه، فقال: أقلني بيعتي، فابى، ثم جاءه، فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنما المدينة كالكِير، تَنفِي خَبَثَها، ويَنصَعُ (2) طيبها".
ومنها: كون الغنيمة حلالاً. ومنها: أن الغنيمة تقسم بين من حضر الوقعة.
ومنها: أن الإمام يقسم الغنيمة، لمان لم يجتمع الغزاة، فمن حضر أعطاه حظّه، ومن غاب حفظه له. ومنها: مشروعية حِرَاسة ظهور الجيش، لئلا يفاجئهم العدوّ من جهتها.
ومنها: استحباب الإعراض عن الغنيمة، وإن كانت حلالاً، لئلا ينقص من أجر الغزو شيء، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن عبد اللَّه بن عمرو، - رضي اللَّه عنهما - أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "ما من غازية تغزو، في سبيل اللَّه، فَيُصيبون الغنيمة، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة، تَمَّ لهم أجرهم".
ومنها: فضل صدق العبد ربّه في معاملته، ليجازيه على صدقه، فإن هذا الرجل لما صَدَق في كونه غزا ليفوز بالجنة، لا لعَرَض الدنيا، حقق اللَّه تعالى رغبته في ذلك، فاستُشهِد، ودخل الجنّة.
ومنها: عدم مشروعية غسل الشهيد، حيث إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لم يغسل هذا الشهيد.
ومنها: مشروعية تكفين الشهيد.
ومنها: مشروعيّة الدعاء للميت في الصلاة عليه، وقد ثبت الأمر بذلك، فيما رواه أبو داود، وصححه ابن حبّان، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "إذا صلّيتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
================================================
الحديث : 1337
&           المعلم بفوائد مسلم - (3 / 61)
قال أبو عبيد: الإخفاق أن يغزو فلا يغنمَ شيئاً وكذلك كل طالب حاجة إذا لم يقضها فقد أخفق وأخفق الصائد إذا خاب.
&           مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (6 / 2469)
(وَتُصَابُ) : أَيْ: بِجُرْحٍ، أَوْ بِقَتْلٍ، أَوْ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ (إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ) : قَالَ الْقَاضِي: وَالْمَعْنَى مَنْ غَزَا فِي نَفْسِهِ بِقَتْلٍ، أَوْ جُرْحٍ وَلَمْ يُصَادِفْ غَنِيمَةً فَأَجْرُهُ بَاقٍ بِكَمَالِهِ لَمْ يَسْتَوْفِ مِنْهُ شَيْئًا فَيُوَفَّرَ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ فِي الْآخِرَةِ.

&           شرح النووي على مسلم - (13 / 52)
وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيث : فَالصَّوَاب الَّذِي لَا يَجُوز غَيْره ، أَنَّ الْغُزَاة إِذَا سَلِمُوا أَوْ غَنِمُوا يَكُون أَجْرهمْ أَقَلّ مِنْ أَجْر مَنْ لَمْ يَسْلَم ، أَوْ سَلِمَ وَلَمْ يَغْنَم ، وَأَنَّ الْغَنِيمَة هِيَ فِي مُقَابَلَة جُزْء مِنْ أَجْر غَزْوهمْ ، فَإِذَا حَصَلَتْ لَهُمْ فَقَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرهمْ الْمُتَرَتَّب عَلَى الْغَزْو ، وَتَكُون هَذِهِ الْغَنِيمَة مِنْ جُمْلَة الْأَجْر ، وَهَذَا مُوَافِق لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة عَنْ الصَّحَابَة

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (26 / 170)
في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ثواب السريّة التي تغزو، ولا تغنَم، وذلك أنه يعطى لها أجرها كاملاً، من غير أن يَنقص شيئًا.
(ومنها): من غزا، وغنم له ثلث الأجر، وتكون الغنيمة مقابلة بثلثي الأجر.
(ومنها): أن فيه رفعًا لهمة المجاهد عن أن يخطر في باله حصول شيء من الغنيمة، حيث إنه ينقص به أجره الأخرويّ، وأهمّ ما عند العاقل آخرته، كما قال تعالى: {بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} [الأعلى: 16 - 17]، وقال -عَزَّ وَجَلَّ-: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} الآية [النحل: 96]، وقال سبحانه وتعالى: {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا} [النساء: 77].
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
====================================
====================================
كتاب الجهاد
11_الترهيب من الفرار من الزحف

الحديث : 1338
&           شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (8 / 489)
قال المهلب : إنما سماها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) موبقات ؛ لأن الله تعالى إذا أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه فى نار جهنم .

&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (30 / 188)
في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب اجتناب أكل مال اليتيم. (ومنها): تقسيم الذنوب إلى كبائر، وصغائر.
(ومنها): وجوب الاجتناب عن هذه الذنوب الكبائر السبع. وسيأتي ذكر بيان الاختلاف بين العلماء في حد الكبيرة، وتقسيم الذنوب إلى صغيرة وكبيرة، وبعض أمثلة الكبائر في باب "ذكر الكبائر" من "كتاب المحاربة"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

&           نيل الأوطار - (8 / 61)
قوله فيه " والتولي يوم الزحف " فإن ذلك يدل على الفرار من الكبائر المحرمة وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفرار من موجبات الفسق
===============================================
الحديث : 1339

&           الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (14 / 68)
(يمين صابرة) أي لازمة حابسة، أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم: فإن حلفها قاصدا أخذ مال غيره بغير حق فكفارتها التوبة والندم ورد المال إلى صاحبه والتحلل منه، وبغير ما ذكر لا تنفع كفارة لهذه الخصال، وهذا يدل على التشديد في أمرها وأنها من الكبائر

&           نيل الأوطار - (9 / 108)
واليمين الصابرة أي التي ألزم بها وصبر عليها وكانت لا زمة لصاحبها من جهة الحكم والظاهر أن هذه الأمور لا كفارة لها إلا التوبة منها ولا توبة في مثل القتل إلا بتسليم النفس للقود

&           الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (14 / 68)
(وأما الفرار يوم الزحف) وهو المقصود من ترجمة الباب، وهو الهرب من القتال عند زحف العدو حبا في الحياة وكراهة في الموت: فكفارته التوبة والندم والرجوع إلى القتال

































Tidak ada komentar:

Posting Komentar