Minggu, 02 Oktober 2016

Syarh Al-Kaba'ir (Dosa Besar ke-20)


الكبيرة الثامنة عشرة : شهادة الزور 
(20)

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا  [الفرقان : 72]
q  تفسير السعدي - (1 / 587)
 أي: لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير، والصور ونحو ذلك، وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه.
وشهادة الزور داخلة في قول الزور

q  التحرير والتنوير - (19 / 78)
وَالزُّورُ: الْبَاطِلُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الْكَذِبِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْآيَةِ: أَنَّهُمْ لَا يَحْضُرُونَ مَحَاضِرَ الْبَاطِلِ الَّتِي كَانَ يَحْضُرُهَا الْمُشْرِكُونَ وَهِيَ مَجَالِسُ اللَّهْوِ وَالْغِنَاءِ وَالْغَيْبَةِ وَنَحْوِهَا، وَكَذَلِكَ أَعْيَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَلْعَابُهُمْ، فَيَكُونُ الزُّورُ مَفْعُولًا بِهِ لِ يَشْهَدُونَ. وَهَذَا ثَنَاءٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِمُقَاطَعَةِ الْمُشْرِكِينَ وَتَجَنُّبِهِمْ.

عدلت شهادة الزور إشراكا بالله
q  تحفة الأحوذي - (6 / 481)
قوله ( عدلت شهادة الزور إشراكا بالله ) أي جعلت الشهادة الكاذبة مماثلة للإشراك بالله في الإثم لأن الشرك كذب على الله لما لا يجوز وشهادة الزور كذب على العبد لا يجوز وكلاهما غير واقع في الواقع قال الطيبي والزور من الزور والأزورار وهو الانحارف وإنما ساوى قول الزور بالشرك لأن الشرك من باب الزور فإن المشرك زعم أن الوثن يحق للعبادة

q  شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (8 / 32)
((واختلف العلماء فى عقوبة شاهد الزور ، فذكر عبد الرزاق ، عن مكحول ، عن الوليد ابن أبى مالك ، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله بالشام فى شاهد الزور أن يجلد أربعين ، ويسخم وجهه ، ويحلق رأسه ، ويطال حبسه .
# ورواية أخرى عن عمر أنه أمر أن يسخم وجهه وتلقى عمامته فى عنقه ، ويطاف به فى القبائل ويقال : شاهد زور ، ولا تقبل شهادته أبدًا .
# وروى ابن وهب ، عن مالك : أنه يجلد ويطاف به ويشنع به .
# وقال ابن القاسم : بلغنى عن مالك أنه قال : لا تقبل شهادته أبدًا وإن تاب وحسنت توبته اتباعًا لعمر بن الخطاب .
# قال ابن أبى ليلى : يعزره . وهو قول أبى يوسف ومحمد ،
# وقال الشافعى : يعزره ويشهر به وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ،
# وقال شريح : يشهر ولا يعزر . وهو قول أبى حنيفة .
# قال الطحاوى : شهادة الزور فسق ، ومن فسق رجلا عزر بوجود الفسق فيه أولى أن يستحق به التعزير ، ولا يختلفون أن من فسق بغير شهادة الزور ؛ أن توبته مقبولة وشهادته بعدها ، كذلك شاهد الزور .)) اهـ

((ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)) 
[الحج : 30]
تفسير الطبري - (18 / 618)
((فاتقوا عبادة الأوثان، وطاعة الشيطان في عبادتها فإنها رجس ... واتقوا قول الكذب والفرية على الله بقولكم في الآلهة:( ما نَعْبُدُهُمْ إلا لِيُقَرّبُونا إلى اللهِ زُلْفَى) وقولكم للملائكة: (هي بنات الله)، ونحو ذلك من القول، فإن ذلك كذب وزور وشرك بالله.))

q  الهداية الى بلوغ النهاية - (7 / 4884)
وسماها رجساً ، استقذاراً لها . وكانوا ينحرون عندها ، ويصبون عليها الدماء . فيقذرونها ، وهم مع ذلك يعظمونها ، فنهى الله المسلمين عن ذلك كله.

q  تفسير القرطبي - (12 / 55):
((هذه الآية تضمنت الوعيد على الشهادة بالزور، وينبغي للحاكم إذا عثر على الشاهد بالزور أن يعززه وينادى عليه ليعرف لئلا يغتر بشهادته أحد.))

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 
[غافر : 28]

تفسير ابن كثير / دار طيبة - (7 / 141)
أي: لو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله إليكم كاذبا كما تزعمون، لكان أمره بينا، يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله، كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب، وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيما، ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله، وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله .
الحديث 138
شرح صحيح البخاري لشمس الدين السفيري الحلبي - (19 / 8_9):
((ومن سلك من الشهود ما أمر به، واجتنب ما نهى عنه، فهو محمول مأجور غير أنه غلب على أكثرهم التسارع إلى تحمل الشهادة من غير تأمل وتحرير لما يشهد به، وذلك مذموم.

وأما أخذ الشاهد من الأجر على الشهادة عند القاضي فهو حرام، وإنما يستحق الأجرة على تحمل الشهادة، وكتابة السطور،))


فصل: في أقسام الكذب
عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (20 / 279)
((وقد قسم ابن العربي الكذب على أربعة أقسام. أحدها: وهو أشدها، الكذب على الله تعالى،
قال الله تعالى: (فمن أظلم ممن كذب على الله) ( الزمر 39 )
والثاني: الكذب على رسول الله ، قال وهو هو أو نحوه
الثالث: الكذب على الناس
وهي شهادة الزور في إثبات ما ليس بثابت على أحد أو إسقاط ما هو ثابت

الرابع: الكذب للناس، قال: ومن أشده الكذب في المعاملات ، وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيها (وهي الكذب والعيب والغش والكذب) وإن كان محرما سواء قلنا كبيرة أو صغيرة فقد يباح عند الحاجة إليه ويجب في مواضع ذكرها العلماء)) اهـ

فصل : في عواقب شهادة الزور
شرح صحيح البخاري لشمس الدين السفيري - (19 / 7_8)
قال العلماء : شاهد الزور ارتكب ذنوباً:
أحدها: الكذب والافتراء على من شهد عليه والله تعالى يقول في كتابه : ((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ))[غافر: 28].
وثانيها: أنه ظلم الذي يشهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرض روحه للهلاك.
وثالثها: أنه ظلم الذي شهد له، بأن ساق له المال الحرام فأخذه ووجبت له النار قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قضي له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما اقتطع قطعة من النار»_
ورابعها: أنه أباح ما حرم الله ومعصيته من المال والدم والعرض وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت»(1) متفق عليه.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar