الحديث 529
ترجمة الصحابي
&
عوف بن مالك بن أبى
عوف الأشجعى الغطفانى ، أبو عبد الرحمن ، # و يقال : أبو عبد الله، #و يقال : أبو
محمد ، #و يقال : أبو حماد ، #و يقال : أبو عمرو ،
&
صاحب رسول الله صلى
الله عليه وسلم .
&
شهد فتح مكة مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم .
&
و يقال : كانت معه
راية أشجع يومئذ ثم نزل الشام و سكن دمشق ، و كانت داره بها عند سوق الغزل العتيق
. اهـ .
&
قال الواقدى : شهد
خيبر مسلما ، و كانت راية أشجع معه يوم فتح مكة ، و تحول إلى الشام فى خلافة أبى
بكر ، فنزل حمص و بقى إلى أول خلافة عبد الملك بن مروان ،
و مات سنة ثلاث و سبعين .
و كذلك قال خليفة بن خياط ، و أبو عبيد
، و غير واحد فى تأريخ وفاته .
&
سير أعلام النبلاء
(2/488) : وَشَهِدَ غَزْوَةَ مُؤْتَةَ.
&
روى له الجماعة . اهـ
.
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
&
قال الحافظ في تهذيب
التهذيب 8 / 168 :
و ذكر ابن سعد أن النبى صلى الله عليه
وآله وسلم آخى بينه و بين أبى الدرداء . اهـ .
شرح الحديث :
&
جامع العلوم والحكم
محقق - (21 / 23)
وفي النَّهي عن مسألة المخلوقين أحاديثُ
كثيرة صحيحة ، وقد بايع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جماعةً من أصحابه على أنْ
لا يسألوا النَّاسَ شيئاً، منهم : أبو بكر الصدِّيق ، وأبو ذر ، وثوبان ، وكان
أحدهم يسقط سوطُه أو خِطام ناقته ، فلا يسأل أحداً أنْ يُناوله إياه
&
شرح أبي داود للعيني
- (6 / 393)
قوله: " فما يسأل أحدا أن يناوله
إياه" أي: سوطه، كراهة الذل لأن في السؤال ذلا، ولهذا قال أبو حنيفة: المسافر
لا يسأل من رفيقه ماء، ولو تيمم قبل الطلب أجزأت ، لأن السؤال فيه ذل، وربما لا
يعطيه.
&
التحبير لإيضاح معاني
التيسير - (1 / 212)
قال النووي (6): المبايعة: المعاهدة، وهي مأخوذة من البيع، لأن كل واحد
كان يمد يده إلى صاحبه، وكذا هذه البيعة يكون بأخذ الكف، وقيل: سميت مبايعة لما
فيها من المعاوضة لما وعدهم الله من عظيم الجزاء.
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}
(7).
فوائد الحديث :
&
شرح أبي داود للعيني
- (6 / 393)
قوله: " وأسر كلمة خفية "
يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أسر النهي عن السؤال، ليخص به بعضهم دون بعضه ولا
يعمهم بذلك لأنه لا يمكن العموم، إذ لا بد من السؤال، ولا بد من التعفف، ولا بد من
الغنى، ولا بد من الفقر، وقد قضى اللّه تبارك وتعالى بذلك كله، فلا بد أن ينقسم
الخلق إلى الوجهين.
&
المفهم لما أشكل من
تلخيص كتاب مسلم - (9 / 53)
وأخذه ـ صلى الله عليه وسلم ـ على
أصحابه في البيعة : (( ألا يسألوا أحدًا شيئًا )) ، حَمْلٌ منه على مكارم الأخلاق
، والترفع عن تحمّل مِنَن الخلق وتعليم الصبر على مضض الحاجات ، والاستغناء عن
الناس ، وعزّة النفوس .
ولما أخذهم بذلك التزموه ني جميع
الأشياء ، وفي كل الأحوال ، حتى فيما لا تلحق فيه مِنَّة ، طردًا للباب ، وحسمًا
للذرائع .
&
تطريز رياض الصالحين
- (1 / 355)
فيه: الحث على مكارم الأخلاق، والترفع
عن تحمل منن الخلق، وتعظيم الصبر على مضض الحاجات، والاستغناء عن الناس، وعزّة
النفس.
وفيه: التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن
سؤال الناس أموالهم، فحملوه على عمومه.
وفيه: التنزه عن جميع ما يسمى سؤالاً
وإنْ كان حقيرًا.
&
ذخيرة العقبى في شرح
المجتبى - (6 / 167)
في فوائده:
منها:
بيانُ ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحرص على نشر الدعوة وتبليغ
الأحكام كُلَّمَا وَجَدَ إلى ذلك سبيلًا.
ومنها:
مشروعية التعاهد على البر والتقوى.
ومنها:
التنفير من سؤال الناس، ولو يسيرًا.
وقد وردت أحاديث في التحذير عن المسألة:
منها:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا تزال
المسألة بأحدكم حتى يَلْقَى الله تعالى وليس في وجهه مُزْعَةُ لَحْمٍ". أي
قطعة لحم. رواه الشيخان والمصنف.
ومنها:
حديث سَمُرَة بن جُنْدُبَ رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال.
"إنما المسائل كُدُوح يَكْدَحُ بها الرجلُ وَجْهَهُ، فمن شاء أبْقَى على
وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان، أو في أمر لا يَجِدَ منه بُدًا".
رواه أبو داود والمصنف والترمذي. وقال: حسن صحيح.
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (6 /
168)
ومنها:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من سأل الناس تَكَثُّرًا فإنما يسأل جَمْرًا، فليستقلَّ أو ليستكثر".
رواه مسلم وابن ماجه.
ومنها:
حديث علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من
سَألَ مسألة عن ظَهْرِ غنِىً استكَثَر بها من رَضْف (1) جهنم"، قالوا: وما
ظهر غنى؟ قال "عَشَاءُ ليلة". رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.
وقد أورد المنذري في الترغيب والترهيب
أحاديث كثيرة فراجعه جـ 2 ص 2 - 14.
وقد اختلف العلماء في حَدِّ الغِنَى الذي
يمنع عن المسألة لاختلاف الآثار في ذلك، وسنذكر الأقوال مع ترجيح الراجح منها في
كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى.
(ومن فوائد الحديث)
ما ذكره النووي رحمه الله في الزيادة التي في مسلم وأبي داود، وهي "فلقد رأيت
بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فما يسأل أحَدًا يناوله إياه". قال: وفيه
الأخذ بالعموم، لأنهم نُهُوا عن السؤال، فحملوه على العموم. والله أعلم.
&
التحبير لإيضاح معاني
التيسير - (1 / 213)
قوله: "وأسر كلمة خفية" فسرها
قوله: "ولا تسألوا الناس شيئاً" وهو حث على العفة، وإفراد الله بإنزال
الحاجات به وعدم سؤال أحد من العباد شيئاً من الأشياء،
&
شرح سنن أبي داود
للعباد - (199 / 23)
وهذا فيه دليل على عنايتهم وقيامهم
بتنفيذ ما بويعوا عليه على التمام والكمال حتى في هذه الأمور اليسيرة، ويدل أيضاً
على أن الإنسان يحرص ألّا يسأل، بل يحرص على أن يكون معطياً، لا أن يكون سائلاً،
وقد جاء في الحديث: (ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس).
&
السنن الكبرى
للبيهقي. ط المعارف بالهند - (4 / 196)
"كتاب الزكاة : 145- باب
كَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ وَالتَّرْغِيبِ فِى تَرْكِهِ"

Tidak ada komentar:
Posting Komentar