Sabtu, 07 Januari 2017

Al-Kaba'ir : Dosa 17

المبحث الأول : الأحاديث والآثار الواردة في قتل من يعمل عمل قوم لوط .

أولاً : حديث : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به " .
هذا الحديث رواه عمرو بن أبي عمرو ،
و الحسين بن عبد الله ،
وابن جريج ،
وداود بن الحصين ،
وعباد بن منصور ،
وابن أبي حبيبة ،
جميعهم عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً ؛ وإليك تفصيل رواياتهم والكلام عنها :

أولاً : رواية عمرو بن أبي عمرو ، وقد رواه عنه أربعةٌ هم :
1 –
الدراوردي أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 2732 ) ، وأبو داود في سننه ( 4462 ) – ومن طريقه ابن حزم في المحلى ( 11 / 382 ) ، وابن عبد البر في الاستذكار ( 20 / 149 ت . التركي ) – ، والترمذي في سننه ( 1456 ) وفي العلل الكبير ( 251 ) ، وابن ماجه ( 2561 ) ، وأبو يعلى ( 2463 ) ، وابن عدي ( 5 / 116 ) ، والدارقطني ( 3 / 124 ) ، والبيهقي ( 8 / 231 – 232 ) ، والبغوي ( 2593 ) ، والخرائطي في المساويء ( ح 441 ) ، والطحاوي في المشكل ( 9 / 446 ) ، والآجري في ذم اللواط ( ح 27 ) ، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ( 1 / 495 ) ، وابن الجوزي في ذم الهوى ( 201 ) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي .

وصححه الألباني في صحيح السنن 
=================================================
ثانياً : تخريج حديث أبي هريرة : " ارجموا الأعلى والأسفل ، فارجموهما جميعاً " .
أخرجه ابن ماجه ( 2562 ) ، وأبو يعلى ( 6687 ) ، والآجري في ذم اللواط ( ح 28 ، 31 ) ، وابن عدي في الكامل ( 5/230 ) ، والطحاوي في المشكل ( 9/445 ) ، وابن حزم في المحلى ( 11 / 384 ) ، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ( 1 / 156من طريق عاصم بن عمر العمري ، 

وحسنه الألباني بما قبله كما في تعليقه على سنن ابن ماجه .


================================================
ثالثاً : تخريج حديث جابر : " من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه " .
أخرجه الحارث بن أسامة في مسنده – كما في زوائده ( 517 ) – ، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ( ح 439 ) ، وابن حزم في المحلى ( 11 / 383 ) ، وابن عبد البر في الاستذكار ( 20 / 150 ت . التركي ) ، وابن الجوزي في ذم الهوى ( 202 ) :

================================================
وقال ابن القيم في زاد المعاد ( 5 / 36 ) : ولم يثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قضى في اللواط بشيء ، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب ، ولم يرفع إليه – صلى الله عليه وسلم – ، ولكن ثبت عنه أنه قال : " اقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح .
قال الزركشي في شرحه على الخرقي ( 3 / 106 ) : وبالجملة هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً إذ ليس فيها متهم بكذب ؛ وسوء الحفظ يزول بتتابعها ، مع أنَّ الجارحين لم يبينوا سبب الجرح ، وقد قال يحيى بن سعيد : عباد بن منصور ثقة ، لا ينبغي أن يترك حديثه لأي خطأ فيه ، وهذا يدل على أن تضعيفهم له كان بسبب خطئه في رأيه ، ويقوي الحديث عمل راويه عليه ( ثم ساق عمل ابن عباس والصحابة على قتل من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ) . 

================================================
فصلٌ : في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في قتل من يعمل عمل قوم لوط .

الأثر الأول :: عن عمر – رضي الله عنه – قال : " من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط فاقتلوه " .
أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 43 )

الأثر الثالث : أنَّ عثمان – رضي الله عنه – أشرف على الناس يوم الدار ، فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة : أو رجل عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 14 / 299 / ح 28484 ) وَ ( 14 / 422 / ح 28938 ) عن وكيع ، عن محمد بن قيس ، عن أبي حَصين به .
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أبا حصين فلم أعرفه .
وقد ذكر هذا الأثر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( 1 / 128 ) بصيغة التضعيف ( وروي ) .
وقال السيوطي في الحاوي ( 2 / 105 ) : هذا إسنادٌ صحيح ، وفي قول عثمان – رضي الله عنه – للناس : ( أما علمتم ) دليلٌ على اشتهار هذا عندهم ؛ كالثلاثة المذكورة معه .
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية ( 4 / 243 ) : وصح عن عثمان – رضي الله تعالى عنه – وذكر القصة .
===============================================
الأثر الرابع : عن علي – رضي الله عنه – أنه قال : سيكون في آخر الزمان أقوامٌ لهم أرحام منكوسة ، يُنْكَحون كما تُنْكَحُ النساء ، فمن أدركهم فليقتل الفاعل والمفعول به .
علقه البخاري في التاريخ الكبير ( 3 / 333 ) ، وابن أبي حاتم في العلل ( 4 / 186 / رقم 1352 ) .
===============================================
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ( 13488 ) : عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى رفعه إلى علي أنه رجم في اللوطية ، ولم يقيد ذلك بالإحصان .
===============================================
الأثر السادس : سئل ابن عباس عن حدِّ اللوطي ، فقال : يُنْظَر إلى أعلى بناءٍ في القرية فيًرمى منه منكساً ، ثم يُتْبَع بالحجارة .
أخرجه يحيى بن معين في تاريخه ( 4 / 329 رواية الدوري ) – ومن طريقه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ( 2842 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 8 / 232 ) – ،
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 420 / ح 28925 ) ،
وأخرجه الآجري في ذم اللواط ( ح 30 ) – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 203 ) – ، عن هارون بن معروف ،
وأخرجه الدوري في ذم اللواط ( 48 ) – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 203 ) – عن عباس بن يزيد ،
كلهم ( يحيى ابن معين ، وابن أبي شيبة ، وهارون بن معروف ، وعباس بن يزيد ) عن غسان بن مضر ، عن سعيد بن يزيد ، عن أبي نضرة به .
وهذا إسناد صحيح .
==================================================
الأثر السابع : أنَّ ابن عباسٍ قال في الرجل يؤخذ – أو يوجد – على اللوطية : أنه يرجم .
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 7 / 367 / ح 13491 ) – ومن طريقه الطاوي في المشكل ( 9 / 447 ) ، وابن حزم في المحلى ( 11 / 381 ) ، والبيهقي في عرفة السنن والآثار ( 6 / 350 ) – ،
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 420 / ح 28926 ) عن محمد بن بكر ،
==================================================
الأثر العاشر : عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر : عليه الرجم ؛ قتلةَ قوم لوط .
رواه قتادة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر ؛ واختلف عليه :
فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 14 / 422 / ح 28936 ) من طريق سعيد ، عن قتادة ، عن عبيد الله به .
==================================================
الأثر الحادي عشر : عن جابر بن زيد قال : حرمة الدبر أعظمن من حرمة كذا . قال قتادة : نحن نحمله على الرجم .
وهذا الأثر رواه قتادة ، عن جابر بن زيد ؛ ورواه عن قتادة :
1 –
سعيد بن أبي عروبة : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 14 / 422 / ح 28937 ) ، الآجري في ذم اللواط ( 45[1] .
2 –
حماد بن سلمة : أخرجه الخرائطي في المساوئ ( رقم 461 ) ، والآجري في ذم اللواط ( رقم 39 ) ، وابن الجوزي في ذم الهوى ( ص 204 ) .
3 –
هشام الدستوائي : أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 204 ) .
وهذا الأثر صحيح .
==================================================
الأثر الثالث عشر : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : عليه الرجم محصنًا كان أو غير محصن .
أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 49 ) عن عبد الله بن نافع ، عن مالك بن أنس به .
وأخرجه الآجري – أيضاً – في ذم اللواط ( 48 ) من طريق ابن لهيعة ، عن يونس أنه سأل ربيعة عن اللوطي ؟ فقال : عليه الرجم ... .
وهذا إسناد حسن ، لحال ابن نافع وابن لهيعة .
==================================================
الأثر الثالث عشر : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن : عليه الرجم محصنًا كان أو غير محصن .
أخرجه الآجري في ذم اللواط ( 49 ) عن عبد الله بن نافع ، عن مالك بن أنس به .
وأخرجه الآجري – أيضاً – في ذم اللواط ( 48 ) من طريق ابن لهيعة ، عن يونس أنه سأل ربيعة عن اللوطي ؟ فقال : عليه الرجم ... .
وهذا إسناد حسن ، لحال ابن نافع وابن لهيعة .
==================================================
الأثر الخامس عشر : عن سعيد بن المسيب : على اللوطي الرجم ؛ أحصن أو لم يحصن .
روى هذا الأثر عن ابن المسيب كل من :
1 –
الزهري : أخرجه الخرائطي في المساوئ ( 458 ) – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوى ( 204 ) – ، والآجري في ذم اللواط ( 50 ) .
وعند الآجري زيادة : سنة ماضية .
==================================================

فصلٌ : في ذكر الآثار الواردة عن التابعين في أن من يعمل عمل قوم لوط يعامل معاملة الزاني .

الأثر الثاني : الحسن البصري قال : حدُّ اللوطي حدُّ الزاني .
ورواه عنه كل من :
1 –
قتادة : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 421 / ح 28932 ) عن يزيد ، أخبرني سعيد ، عن قتادة به .
==================================================

الأثر الثالث : عن الزهري أنه قال : يرجم اللوطي إذا كان محصناً ، وإن كان بكراً جلد مائة .
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 421 / ح 28934 ) من طريق ابن أبي ذئب ، 
==================================================

الأثر الرابع : عن إبراهيم النخعي أنه قال : حدُّ اللوطي حد الزاني ؛ إن كان محصنًا رجم وإلا جُلِدَ .
ورواه عنه كل من :
1 –
حماد بن أبي سليمان : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 14 / 421 / ح 28930 ) من طريق مغيرة ،
==================================================

أول من اتهم بعمل عمل قوم لوط في الإسلام

أخرج معمر في جامعه ( 11 / 243 ) – ومن طريقه عبد الرزاق في المصنف ، والحراني في الأوائل ( ص 132 ) ، والبيهقي في الشعب ( 4 / 358 ) – عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : أول من اتهم بالأمر القبيح – يعني : عمل قوم لوط – على عهد عمر – رضي الله عنه – فأمرَ عمر شبابَ قريش أن لا يجالسوه .
وهذا إسناد صحيح ؛ وهو يؤكد ضعف قصة جمع أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – للصحابة وإجماعهم على رجم من يعمل عمل قوم لوط ؛ والله أعلم .
==================================================
الأثر الثاني : قال عطاء : شهدت ابن الزبير أُتِيَ بسبعة أخذوا في اللواط ؛ أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا ، فأمر بالأربعة فأخرجوا من المسجد الحرام فرجموا بالحجارة ، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد ، وفي المسجد ابن عمر وابن عباس .
أخرجه الآجري في ذم اللواط ( ح 34 ) ، والخرائطي في المساوئ ( ح 452 / ص 206 ) ، والبيهقي في الكبرى ( 16807 ) من طريق العباس بن محمد الدوري ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا اليمان بن المغيرة ، عن عطاء بن رباح به .
==================================================

الأثر السادس عشر : سليمان بن حبيب [1] : عليه أن يرمى بالحجارة كما رجم قوم لوط .
أخرجه محمد بن خلف بن حيان في أخبار القضاة ( 3 / 210 ) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق ( 11 / 473
==================================================

لأثر السابع عشر : فنادى مناديهم : اقتلوا اللوطي قتلة قوم لوط .
أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه ( 1 / 364 ) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 33 / 268 )










Tidak ada komentar:

Posting Komentar