Senin, 26 Desember 2016

Syarah Shohih At-Targhib : Hadits 1349-1355


الحديث : 1349
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (31 / 53)
في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أنه إذا أوصى الإنسان بماله، دخلت فيه الأراضي؛ لأن أبا هريرة - رضي اللَّه عنه - أراد بقوله: "فلم نغنم إلا الأموال" ما يشمل الأراضي قطعًا، وإلا لا يستقيم الحصر، ضرورة أنهم غنِموا أراضي كثيرة، وأبو هريرة - رضي اللَّه عنه - ممن يعلم اللغة، وإطلاقات الشارع، فعُلم أن اسم المال يطلق على الأراضي، وهذا هو مذهب المصنّف، والبخاريّ، وجمهور العلماء، وهو الراجح، كما تقدّم بيانه. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): تحريم الغلول، وتعظيم شأنه، وإن كان قليلاً، وأنه من الكبائر؛ لتوعّده بالنار.
(ومنها): حلّ الغنائم، وهو من خصوصيّات النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فلم تحلّ لأحد من الأنبياء قبله، كما تقدّم بيان ذلك في "كتاب التيمّم".
(ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة، ومعجزة ظاهرةً للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، حيث يُطلعه اللَّه سبحانه وتعالى على المغيّبات، من أحوال الموتى، فيرى المعذّبين، ونوع عذابهم، وسببه، فيخبر بذلك أصحابه؛ تحذيرًا لهم، ولأمته جميعًا عن التعرْض لأسباب العذاب.
(ومنها): جواز قبول الإمام الهديّة، فإن كان لأمر يختصّ به في نفسه أن لو كان غير والٍ، فله التصرّف فيها بما أراد، وإلا فلا يتصرّف فيها إلا في مصلحة المسلمين، وعلى هذا التفصيل يُحمل حديث: "هدايا الأمراء غُلُول"، فيُخصّ بمن أخذها، فاستبدّ بها. وخالف في ذلك بعض الحنفيّة، فقال: له الاستبداد مطلقًا، بدليل أنه لو ردّها على مُهديها لجاز، فلو كانت فيئًا للمسلمين لما ردّها. وفي هذا الاحتجاج نظرٌ لا يخفى. قاله في "الفتح" (1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب. "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

&           إكمال المعلم بفوائد مسلم - (1 / 398)
وقوله: " شِرَاك أو شراكان من نار " تنبيه على المعاقبة عليهما، وقد يكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار، وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار.
================================================
الحديث 1350
&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (11 / 12)
في فوائده:
منها: ما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الإسراع إلى الصلاة إسراعًا خفيفًا.
ومنها: أن النهيَ عن السعي إلى الصلاة المتقدم في الباب السابق محمول على ما إذا أدّى إلى الإخلال بالخشوع المطلوب في الصلاة؛ لأن الماشي إلى الصلاة، في حكم الصلاة، وأما الإسراع الخفيف الذي لا يخل بذلك، فلا ينهى عنه، كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى، بدليل حديث الباب. والله تعالى أعلم.

&           الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (9 / 87)
فعذبه الله في قبره بأن ألبسه مثلها من نار والجزاء من جنس العمل، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فتأفف لهذا المنظر الفظيع وأخبر به أبا رافع ليعتبر الناس بذلك والله أعلم
================================================
الحديث : 1351
&           تفسير ابن رجب الحنبلي - (1 / 250)
وإنَّما تدخلُ أرواحُ المؤمنينَ والشهداءِ الجنةَ إذا لم يمنعْ من ذلكَ مانع، من
كبائرَ تستوجبُ العقوبةَ، أو حقوقِ آدميينَ حتَّى يبرأَ منها.
==================================================
الحديث : 1352
عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (14 / 96)
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ:
فِيهِ: أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يتَمَنَّى من أَفعَال الْخَيْر مَا يعلم أَنه لَا يعطاه، حرصاً مِنْهُ على الْوُصُول إِلَى أَعلَى دَرَجَات الشَّاكِرِينَ، وبذلاً لنَفسِهِ فِي مرضاة ربه، وإعلاء كلمة دينه، ورغبته فِي الإزدياد من ثَوَاب ربه، ولتتأسي بِهِ أمته فِي ذَلِك، وَقد يُثَاب الْمَرْء على نِيَّته، وَسَيَأْتِي فِي كتاب التَّمَنِّي مَا يتمناه الصالحون مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى كَونه.
# وَفِيه: إِبَاحَة الْقسم بِاللَّه على كل مَا يَعْتَقِدهُ الْمَرْء بِمَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى يَمِين وَمَا لَا يحْتَاج، وَكَذَا مَا كَانَ يَقُول فِي كَلَامه: (لَا ومقلب الْقُلُوب) ، لِأَن فِي الْيَمين بِاللَّه توحيداً وتعظيماً لَهُ تَعَالَى، وَإِنَّمَا يكره تعمد الْحِنْث.
# وَفِيه: أَن الْجِهَاد لَيْسَ بِفَرْض معِين على كل أحد، وَلَو كَانَ معينا مَا تخلف الشَّارِع وَلَا أَبَاحَ لغيره التَّخَلُّف عَنهُ، وَلَو شقّ على أمته إِذا كَانُوا يطيقُونَهُ، هَذَا إِذا كَانَ الْعَدو لم يفجأ الْمُسلمين فِي دَارهم وَلَا ظهر عَلَيْهِم وإلاَّ فَهُوَ فرض عين على كل من لَهُ قُوَّة.
# وَفِيه: أَن الإِمَام والعالم يجوز لَهما ترك فعل الطَّاعَة إِذا لم يطق أَصْحَابه ونصحاؤه على الْإِتْيَان بِمثل مَا يقدر عَلَيْهِ، هُوَ مِنْهَا إِلَى وَقت قدرَة الْجَمِيع عَلَيْهَا، وَذَلِكَ من كرم الصُّحْبَة وآداب الْأَخْلَاق.
# وَفِيه: عظم فضل الشَّهَادَة.
===============================================
الحديث : 1353
&           شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (5 / 15)
قال المهلب : إنما ذكر حديث أنس فى هذا الباب لأن المعنى الذى يتمنى الشهيد من أجله أن يرجع إلى الدنيا فيقتل هو مما يرى مما يعطى الله الشهيد من النعيم ويزوجه من الحور العين ، وكل واحدة منهن لو اطلعت إلى الدنيا لأضاءت كلها ، ليستزيد من كرامة الله وتنعيمه وفضله . وفى ذلك حض على طلب الشهادة وترغيب فيها .
@ وقال ابن قتيبة : إنما سمى الشهداء شهداء ؛ لأنهم يشهدون ملكوت الله ، واحدهم شهيد كما يقال عليم وعلماء ، وكفيل وكفلاء ، وقال ابن الأنبارى : قال أبو العباس : سمى الشهيد شهيدًا ؛ لأن الله وملائكته شهود له بالجنة ،
@ إكمال المعلم بفوائد مسلم - (6 / 297)
وقوله: " إلا الشهيد ": سمى بذلك، قيل: لأنه حىٌّ. قال ابن شميل: الشهيد: الحى. من قوله تعالى: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ} (3)، شهيد فى الجنة وما لهم فيها. وقال ابن الأنبارى: هو بمعنى مشهود له؛ لأن الله - تعالى - وملائكته شهدوا له بالجنة، وقال غيره: سمى بذلك لأنه شهيد يوم القيامة على الأمم، كما قال: {لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس} (4).

&           عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (14 / 114)
وَقَالَ ابْن بطال: هَذَا الحَدِيث أجل مَا جَاءَ فِي فضل الشَّهَادَة، وَالله أعلم.

&           تطريز رياض الصالحين - (1 / 725)
في هذا الحديث: فضل الشهادة وحقارة الدنيا، وعبر بالتمني؛ لأن الرجوع إلى الدنيا محال.

&           تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي - (1 / 497)
وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ , قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى الْمُجَاهِدِينَ ثَلَاثَ خِصَالٍ، مَنْ قُتِلَ مَنْهُمْ صَارَ حَيًّا مَرْزُوقًا، وَمَنْ غَلَبَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، وَمَنْ عَاشَ يَرْزُقُهُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا

&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (26 / 253)
في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يتمنّاه أهل الجنّة من الرجوع إلى الدنيا؛ للاستشهاد في سبيل اللَّه سبحانه وتعالى.
(ومنها): كلام اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- لأجل الجنّة.
(ومنها): إكرم اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- الشهداء بقوله: "سَلْ، وتمنّ".
(ومنها): ما قال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الحديث أجلّ ما جاء في فضل الشهادة، قال: وليس في أعمال البرّ ما تُبْذَل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب انتهى (1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
=======================================
الحديث : 1354

&           شرح النووي على مسلم - (13 / 22)
فيه فضيلة الغزو والشهادة وفيه تمنى الشهادة والخير وتمنى ما لايمكن فى العادة من الخيرات وفيه أن الجهاد فرض كفاية لافرض عين

&           شرح رياض الصالحين - (1 / 1489)
وأما حديث أبي هريرة الأخير ففيه دليل على فضيلة القتيل في سبيل الله ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا أن يشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحيانا لأشغال المسلمين وقضاء حوائجهم وعدم المشقة عليهم وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى ويود أن لو قتل في سبيل الله ثم أحيي فقتل ثم أحيي فقتل فهذا يدل على فضل القتل في سبيل الله ولا شك في هذا والقرآن واضح في ذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وهذه الحياة البرزخية لا نعلم بها وليست كحياتنا ولهذا قال تعالى: { ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون } .
حياة ما يعلم بها يعني لو فتحت عليه قبره لوجدت الإنسان ميتا لكنه عند الله حي يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله جهاد أنفسنا جهاد أعدائنا إنه على كل شيء قدير .
========================================
الحديث : 1355

&           عون المعبود - (9 / 138)
# قال الطيبي رحمه الله فإن قلت قد سبق أن حقوق الله مبناها على المساهلة وليس كذلك حقوق الآدميين في قوله يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وها هنا جعله دون الكبائر فما وجه التوفيق # قلت : قد وجهناه أنه على سبيل المبالغة تحذيرا وتوقيا عن الدين وهذا مجرى على ظاهره انتهى ( لا يدع له قضاء ) صفة لدين أي لا يترك لذلك الدين مالا يقضي به
# قال المظهر فعل الكبائر عصيان الله تعالى وأخذ الدين ليس بعصيان بل الاقتراض والتزام الدين جائز وإنما شدد رسول الله صلى الله عليه و سلم على من مات وعليه دين ولم يترك ما يقضي دينه كيلا تضيع حقوق الناس انتهى
 كذا في المرقاة
 # قال العزيزي هذا محمول على ما إذا قصر في الوفاء أو استدان لمعصية انتهى











Kamis, 22 Desember 2016

Syarah Al-Kaba'ir : Dosa Besar 38 & 39


الكبيرة الثامنة والثلاثون (38)

&           صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري - (8 / 23)
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

&           غريب الحديث لابن الجوزي - (1 / 156)
في الحديث ((لا تَجَسَّسُوا ولا تَحَسَّسُوا))
التَّجَسُّسُ : البَحث عن بَواطِن الأمورِ وأكثرُ ما يقال في الشَّرِّ،
والجاسوس صاحب شر والناموس صاحب سِر الخيْر
وقال ثعلب : التَّجَسُّس –بالجيم- : أن يطلبه لغيره وبالحاء أن يطلبه لنفسهِ
 وقال غيره معنى الذي بالجيم : البحث عن العَورات، والذي بالحاء الاستماع لحديث القوم .


==================================================
الحديث 248
صحيح البخاري (الطبعة الهندية) - (1 / 3513)
وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ (أُذُنَيْهِ) الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

&           شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (9 / 556)
قيل : إن الخبر إنما ورد بالوعيد لمستمع ذلك وأهله له كارهون ، فأما من لم يعلم كراهتهم لذلك فالصواب ألا يستمع حديثهم ألا بإذنهم له في ذلك ؛ للخبر الذي روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أنه نهى عن الدخول بين المتناجيين ) فى كراهية ذلك إلا بإذنهم . والآنك : الرصاص المذاب .

&           تطريز رياض الصالحين - (1 / 853)
فيه: وعيد شديد، والجزاء من جنس العمل.

&           غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ( ط: الكتب العلمية ) - (1 / 264)
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَأَنْ لا يَدْخُلَ أَحَدٌ فِي سِرِّ قَوْمٍ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِيهِ , وَالْجُلُوسُ وَالإِصْغَاءُ إلَى مَنْ يَتَحَدَّثُ سِرًّا بِدُونِ إذْنِهِ
================================================

الكبيرة التاسعة والثلاثون (39)

مقدمة الباب

&           النهاية في غريب الحديث والأثر - (4 / 255)
وَأَصْلُ اللَّعْن: الطَّرْد والإبْعاد مِنَ اللَّهِ، وَمِنَ الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء.

&           قال أبو العباس الطالقاني في المحيط في اللغة - (2 / 50) -
أصْلُ اللَّعْنِ : الطَّرْدُ ، ثم يُوْضَعُ في معنى السَّبِّ والتَّعْذِيْبِ

قال أبو موسى الأصبهاني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث - (3 / 134) :
((والِّلعان والمُلَاعَنةُ بَيْن اثْنَيْن.)) اهـ

قال الله تعالى :
((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) ))
[النور : 6 - 10]
6.  Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.
7.  Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta[1030].
8.  Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.
9.  Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
10.  Dan Andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).

[1030]  maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah Ini dalam fiqih dikenal dengan Li'an.

==================================================
الحديث : 249
&           عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (1 / 203)
قَالَ النَّوَوِيّ، رَحمَه الله: فِيهِ أَنه كَبِيرَة فَإِن قَالَ: تكثرن اللَّعْن، وَالصَّغِيرَة إِذا كثرت صَارَت كَبِيرَة، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: (لعن الْمُؤمن كقتله) .
قَالَ: وَاتفقَ الْعلمَاء على تَحْرِيم اللَّعْن، وَلَا يجوز لعن أحد بِعَيْنِه، مُسلما أَو كَافِرًا أَو دَابَّة، إلاَّ بِعلم بِنَصّ شَرْعِي أَنه مَاتَ على الْكفْر، أَو يَمُوت عَلَيْهِ، كَأبي جهل وإبليس عَلَيْهِمَا اللَّعْنَة، واللعن بِالْوَصْفِ لَيْسَ بِحرَام: كلعن الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة، وآكل الرِّبَا وشبههم. واللعن فِي اللُّغَة: الطَّرْد والإبعاد. وَفِي الشَّرْع: الإبعاد من رَحْمَة الله تَعَالَى.

&           الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - مطبعة الحلبي-غير موافق - (1 / 625)
إن معنى (لعن المؤمن كقتله) أي مثله في الحرمة الشديدة لأن لعن المسلم حرام بل لعن الكافر الغير الحربي كذلك بل لعن الحيوان كذلك ، وسبب ذلك أن اللعن عبارة عن الطرد واإبعاد عن الله وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده عن الله تعالى وهو الكفر والبدعة والفسق ، فيجوز لعن المتصف بواحدة من هذه باعتبار من الوصف الأعم نحو لعنة الله على الكافرين والمبتدعة والفسقة أو الوصف الأخص نحو لعن الله اليهود والخوارج والقدرية والروافض والزنادقة والظلمة وآكل الربا ، وأما لعن شخص بعينه فإن كان حيا لم يجز مطلقا إلا أن علم أنه يموت على الكفر كإبليس وذلك كمن لم يعلم موته على الكفر وإن كان كافر في الحال ، لأنه ربما يسام فيموت مقربا من الله تعالى فكيف يحكم لبأنه ملعونا مبعدا مطرودا فلا نظر للكفر في الحال ، نعم يجوز أن يقال لعنه الله إن مات كافرا وكذا يقال في فاسق ومبتدع معين إن مات ولم يتب ، ومن ثم لم يجز كما قاله الغزالي وغيره لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر بقتله خلافا لمن تسامح في ذلك ورآه جائزا ممن لم يعتد به ولا بقوله في الأحكام الشرعية وذلك لأنه لم يثبت أنه قتله ولا أمر بقتله ولا رضى إلا ما حكي في بعض التواريخ مما لا تقوم بمثله حجة ،

شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (6 / 104)
وقوله : ( ولعن المؤمن كقتله ) فيه تأويلان .
قال المهلب : وهو معنى قوله الطبرى : اللعن فى اللغة هو الإبعاد . فمن لعن مؤمنًا فكأنه أخرجه من جماعة الإسلام ، فأفقدهم منافعه وتكثير عددهم ، فكان كمن أفقدهم منافعه بقتله ،
ويفسر هذا قوله للذى لعن ناقته : ( انزل عنها فقد أجيبت دعوتك ) فسرحها ولم ينتفع بها أحد بعد ذلك ، فأفقد منافعها لما أجيبت دعوته ، فكذلك يخشى أن تجاب دعوة اللاعن فيهلك الملعون،
والتأويل الآخر : أن الله حرم لعن المؤمن كما حرم قتله فهما سواء فى التحريم ، وهذا يقتضى تحذير لعن المؤمنين والزجر عنه ؛ لأن الله - تعالى - قال : ( إنما المؤمنون إخوة ( فأكد حرمة الإسلام ، وشبهها بإخوة النسب ،
================================================
الحديث 250

شرح الكلمات :

&           عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (1 / 278)
السب، وَهُوَ: الشتم، وَهُوَ التَّكَلُّم فِي عرض الْإِنْسَان بِمَا يعِيبهُ.

&           عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (1 / 278)
وَفِي (الْمطَالع) : السباب: المشاتمة، وَهِي من السب، وَهُوَ الْقطع.
وَقيل: من السبة، وَهِي حَلقَة الدبر كَأَنَّهَا على القَوْل الأول: قطع المسبوب عَن الْخَيْر وَالْفضل، وعَلى الثَّانِي: كشف الْعَوْرَة وَمَا يَنْبَغِي أَن يسْتَتر.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (1 / 278)
قَوْله: (فسوق) مصدر، وَفِي (الْعباب) : الْفسق الْفُجُور، يُقَال: فسق يفسق ويفسق أَيْضا عَن الْأَخْفَش: فسقاً وفسوقاً أَي فجر. وَقَوله تَعَالَى {وانه لفسق} (الْأَنْعَام: 121) أَي: خُرُوج عَن الْحق،
وَقَالَ اللَّيْث: الْفسق التّرْك لأمر الله تَعَالَى، وَكَذَلِكَ الْميل إِلَى الْمعْصِيَة. وَسميت الْفَأْرَة: فويسقة، لخروجها من جحرها على النَّاس: وَقَالَ ابو عُبَيْدَة: ففسق عَن أَمر ربه، أَي جَازَ عَن طَاعَته، وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَم: الفسوق: يكون الشّرك وَيكون الْإِثْم.


قَوْله: (وقتاله) أَي: مقاتلته، وَيحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهَا: الْمُخَاصمَة، وَالْعرب تسمي الْمُخَاصمَة: مقاتلة.

فوائد الحديث :

&           فتح الباري ـ لابن رجب موافقا للمطبوع - (1 / 185)
فهذا الحديث رد به أبو وائل على المرجئة الذين لا يدخون الأعمال في الإيمان ؛ فإن الحديث يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين ، فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها يسمى إيمانا . وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث . وأما أبو وائل فليس بمتهم ؛ بل هو الثقة العدل المأمون

&           حاشية السندى على صحيح البخارى - (4 / 28)
وفيه : سباب المسلم فسوق ، أي : من أعمال الفسقة ، وقتاله من أعمال الكفرة ، وخصالهم ، والله تعالى أعلم.

شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (9 / 241)
قال المؤلف : سباب المسلم فسوق ؛ لأن عرضه حرام كتحريم دمه وماله ، والفسوق فى لسان العرب : الخروج من الطاعة ، فينبغى ببمؤمن أن لايكون سبابًا ولا لعنًا للمؤمنين ويقتدى فى ذلك بالنبى عليه السلام لأن السب سب الفرقة والبغضة ، وقد من الله على المؤمنين بما جمعهم عليه من الفة افسلام فقال : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم ) الآية ، وقال : ( إنما المؤمنون إخوة ) فكما لا ينبغى سب أخيه فى النسب كذلك لاينبغى سب أخيه فى الإسلام ولا ملاحاتة . إلا ترى أن الله تعالى رفع معرفة ليلة القدر عن عباده وحرمهم علمها عقوبة لتلاحى الرجلين بحضرة النبى - عليه السلام . قال عليه السلام لأبى ذر لما سب الرجل الذى أمه أعجمية : ( إنك أمرؤ فيك جاهلية ) . وهذا غاية فى ذم السب وتقبيحة ؛ لأن أمور الجاهلية حرام منسوخة بالإسلام ، فوجب على كل مسلم هجرانها واجتنباها ، وكذلك الغضب هو من نزعات الشيطان فينبغى للمؤمن مغالبة نفسه عليه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فإن ذلك دواء للغضب ، لقوله عليه السلام : ( إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذى يجد ) يعنى التعوذ بالله من الشيطان . وأما قوله : ( وقتاله كفر ) فمعناه التحذير له عن مقاتلة ومشادته والتغليظ فيه ، يراد به : كالكفر فلا يقاتله
===============================================








Rabu, 21 Desember 2016

Syarah Riyadhush Sholihin : Hadits 527



الحديث : 527

لفظ الحديث

صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري - (2 / 139)
1427- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ)) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري_ولفظ مسلم أخصر
خ 1427_ م 1034

&           صحيح مسلم -
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ
« أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ - أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ - عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ».


ترجمة الصحابي :

&           ( خ م د ت س ق ) : حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب القرشى الأسدى ، أبو خالد المكى ،
و أمه : أم حكيم : فاختة بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى ، و عمته : خديجة بنت خويلد : زوج النبى صلى الله عليه وسلم . اهـ .

&           عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (8 / 294)
وَحَكِيم بن حزَام الْأَسدي الْمَكِّيّ ولد فِي بَاطِن الْكَعْبَة عَاشَ فِي الْجَاهِلِيَّة سِتِّينَ وَفِي الْإِسْلَام أَيْضا سِتِّينَ،
وَأعْتق مائَة رَقَبَة وَحمل على مائَة بعير فِي الْجَاهِلِيَّة وَحج فِي الْإِسْلَام وَمَعَهُ مائَة بَدَنَة ووقف بِعَرَفَة بِمِائَة رَقَبَة فِي أَعْنَاقهم أطواق الْفضة منقوش فِيهَا عُتَقَاء الله عَن حَكِيم بن حزَام وَأهْدى ألف شَاة وَمَات بِالْمَدِينَةِ سنة سِتِّينَ أَو أَربع وَخمسين

&           و قال أحمد بن عبد الله ابن البرقى : كان إسلامه يوم الفتح ، و كان من المؤلفة أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين مئة بعير فيما ذكر ابن إسحاق .

&           و قال أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكرى : و أما حزام ففى قريش حزام بن خويلد أبو حكيم بن حزام قتل يوم الفجار الأخير ، و ابنه حكيم بن حزام أسلم يوم فتح مكة ، و كان كريما جوادا و أحد علماء قريش بالنسب .

&           و كان حكيم بن حزام من سادات قريش و وجوهها فى الجاهلية و فى الإسلام .

&           الوفاة :  54 هـ أو بعدها بـ المدينة

شرح الكلمات

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (8 / 295_296)
قَوْله " وَمن يستعفف " من الاستعفاف_وَهُوَ طلب الْعِفَّة وَهِي الْكَفّ عَن الْحَرَام وَالسُّؤَال من النَّاس وَقيل الاستعفاف الصَّبْر والنزاهة عَن الشَّيْء

&           شرح النووي على مسلم - (7 / 125)
مَعْنَاهُ : أَفْضَل الصَّدَقَة مَا بَقِيَ صَاحِبهَا بَعْدهَا مُسْتَغْنِيًا بِمَا بَقِيَ مَعَهُ ، وَتَقْدِيره : أَفْضَل الصَّدَقَة مَا أَبْقَتْ بَعْدهَا غِنًى يَعْتَمِدُهُ صَاحِبهَا وَيَسْتَظْهِرُ بِهِ عَلَى مَصَالِحه وَحَوَائِجه ،

&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (22 / 371)
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المفهم": قوله: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى": أي ما كان من الصدقة بعد القيام بحقوق النفس، وحقوق العيال. وقال الخطّابيّ: أي متبرّعًا، أو عن غنًى يعتمده،

&           التوضيح لشرح الجامع الصحيح - (10 / 324)
فائدة: في النفقة آداب: فرائض وسنن خمس. فمن الأول: الزكوات، والكفارات، والنذور، والنفقات الواجبات للآباء، والأبناء، والزوجات، والرقيق. ومن الثاني: الأضاحي عند من لم يوجبها، وصدقة الفطر عند من جعلها سنة، وغير ذلك. والتطوع كله آداب. وكل معروف صدقة.

&           الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - (3 / 430)
لما كان من الإنفاق على العيال توهم عدم ثواب الصدقة نبه عليه الشارع بأنه مقدم على سائر الصدقات؛ لأنه صدقة وصلة، فهي أقرب القربات.


فوائد الحديث :

&           عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (8 / 295)
قَالَ الْخطابِيّ إِذا تَأَمَّلت هَذَا التَّرْتِيب علمت أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قدم الأولى فَالْأولى وَالْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَهُوَ يَأْمُرهُ أَن يبْدَأ بِنَفسِهِ ثمَّ بولده لِأَن الْوَلَد كبعضه فَإِذا ضيعه هلك وَلم يجد من يَنُوب عَنهُ فِي الْإِنْفَاق عَلَيْهِ ثمَّ ثلث بِالزَّوْجَةِ وأخرجها عَن دَرَجَة الْوَلَد لِأَنَّهُ إِذا لم يجد مَا ينْفق عَلَيْهَا فرق بَينهمَا وَكَانَ لَهَا مَا يمونها من زوج أَو ذِي محرم تجب نَفَقَتهَا عَلَيْهِ ثمَّ ذكر الْخَادِم لِأَنَّهُ يُبَاع عَلَيْهِ إِذا عجز عَن نَفَقَته انْتهى كَلَام الْخطابِيّ

&           فتح الباري- تعليق ابن باز - (3 / 298)
قال ابن عبد البر: وفي الحديث إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة. # وفيه الحث على الإنفاق في وجوه الطاعة. # وفيه تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه على الفقر، لأن العطاء إنما يكون مع الغنى، # وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه، ومحله إذا لم تدع إليه ضرورة من خوف هلاك ونحوه.

&           شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (3 / 428)
قال بعض أهل العلم : فى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول ) دليل على أن النفقة على الأهل أفضل من الصدقة ، لأن الصدقة تطوع ، والنفقة على الأهل فريضة

&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (22 / 375)
في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان معنى "الصدقة عن ظهر غنى".
(ومنها): أن الواجب على الشخص في النفقة أن يقدم نفسه، ثم الأقرب، فالأقرب (ومنها): وجوب نفقة الزوجة، وهو مجمع عليه (ومنها): وجوب نفقة الأولاد، وقد تقدّم قريبًا اختلاف أهل العلم فيه (ومنها): وجوب نفقة الخادم (ومنها): أن المتطوّع بالصدقة غير بين أن يتصدّق، وبين أن يترك، فلا تجب عليه الصدقة، إلا الزكاة، وصدقة الفطر، أو ما يكون لعارض، كما إذا وجد مضطرًّا، على ما قدّمنا تفصيله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

التوضيح لشرح الجامع الصحيح - (10 / 321)
فيه: الندب إلى التعفف عن المسألة، والحض على معالي الأمور وترك دنيئها. والله تعالى يحب معالي الأمور.

التوضيح لشرح الجامع الصحيح - (10 / 322)
وفيه: حض على الصدقة أيضًا؛ لأن العليا يد المتصدق، والسفلى يد السائل، والمعطي مفضل على المعطى، والمفضل خير من المفضل عليه. ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - أن المفضل في الدنيا خير اليدين. وإنما أراد في الإفضال والإعطاء. قَالَ الخطابي: توهم كثير من الناس أن العليا من علو الشيء فوق الشيء، وليس ذلك عندي بالوجه، إنما هو على المجد والكرم. يريد به الترفع عن المسألة والتعفف عنها



Senin, 19 Desember 2016

Syarah Shohih At-Targhib : Hadits 1344-1350


13_الترهيب من الغلول والتشديد فيه وما جاء فيمن ستر على غالٍّ

الحديث : 1344
&           شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (5 / 235)
وفى هذا الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره

&           تطريز رياض الصالحين - (1 / 167)
في هذا الحديث: تحريم الغلول قليله وكثيره، وهو من الكبائر بالإجماع.

&           شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - (9 / 2765)
وفيه غلظ تحريم الغلول، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم حتى الشراك، وأن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة علي من غل، وجواز الحلف بالله من غير ضرورة،

===============================================
الحديث : 1345
&           الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (18 / 68)
وهذا يفيد أنه ليس بشهيد بل يعذب بسبب سرقته
===============================================
الحديث : 1346
&           شرح النووي على مسلم - (2 / 128_129)
وأما الغلول فقال أبو عبيد هو الخيانة_فى الغنيمة خاصة وقال غيره هي الخيانة فى كل شيء

&           المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (2 / 81)
وفيه من الفقه : ما يدلُّ على جواز الإغْيَاءِ في الكلامِ والمبالغةِ فيه ، إذا احتِيج إليه ، ولم يكنْ ذلك تعمُّقًا ولا تشدُّقًا.

&           تطريز رياض الصالحين - (1 / 169)
في هذا الحديث: تأكيد تحريم الغلول، وأنه من الكبائر.
==================================================
الحديث 1347
&           شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (5 / 233)
قال المهلب : هذا الحديث على سبيل الوعيد من الله لمن أنفذه عليه من أهل الغلول ، وقد تكون العقوبة حمل البعير وسائر ما غله على رقبته على رءوس الأشهاد وفضيحته به ، ثم الله مخير بعد ذلك فى تعذيبه بالنار أو العفو عنه ، فإن عذبه بناره أدركته الشفاعة إن شاء الله ، وإن لم يعذبه بناره فهون واسع المغفرة

&           شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (5 / 233)
وفيه : أن العقوبات قد تكون من جنس الذنوب

&           التمهيد - (2 / 11)
فهذا ما في الغلول وقد يدخل فيه منع الزكوات لأنها من حقوق المسلمين أيضا

&           حجة الله البالغة - (2 / 259)
أن المعصية تتصور بصورة ما وقعت فيه ، وأما حمله فثقله والتأذي به ، وأما صوته فعقوبته بإشاعة فاحشته على رؤوس الناس .
================================================
الحديث : 1348
&           قال الله تعالى :
((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)) [الأنفال : 41]
تفسير السعدي - (1 / 321)
وأما هذا الخمس، فيقسم خمسة أسهم، سهم للّه ولرسوله، يصرف في مصالح المسلمين العامة، من غير تعيين لمصلحة، لأن اللّه جعله له ولرسوله، واللّه ورسوله غنيان عنه، فعلم أنه لعباد اللّه.فإذا لم يعين اللّه له مصرفا، دل على أن مصرفه للمصالح العامة.
والخمس الثاني: لذي القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب.وأضافه اللّه إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابة، فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم.
والخمس الثالث لليتامى، وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغار، جعل اللّه لهم خمس الخمس رحمة بهم، حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم، وقد فقد من يقوم بمصالحهم.
والخمس الرابع للمساكين، أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار، ذكور وإناث.
والخمس الخامس لابن السبيل، وهو (1) الغريب المنقطع به في غير بلده،

&           مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (6 / 2591)
قَالَ الْمُظْهِرُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ ; لِأَنَّ جَمِيعَ الْغَانِمِينَ فِيهِ شَرِكَةٌ، وَقَدْ تَفَرَّقُوا، وَتَعَذَّرَ إِيصَالُ نَصِيبِ كَلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَيْهِ فَتَرَكَهُ فِي يَدِهِ لِيَكُونَ إِثْمُهُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الْغَاصِبُ،

&           نيل الأوطار - (8 / 103)
وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على أنه لا يقبل الإمام مممن الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرا
===============================================
الحديث 1349
&           شرح النووي على مسلم - (2 / 129)
وقوله صلى الله عليه و سلم ( شراك أو شراكان من نار ) تنبيه على المعاقبة عليهما وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار والله أعلم
================================================
الحديث 1350
&           ذخيرة العقبى في شرح المجتبى - (11 / 12)
في فوائده:
منها: ما ترجم عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الإسراع إلى الصلاة إسراعًا خفيفًا.
ومنها: أن النهيَ عن السعي إلى الصلاة المتقدم في الباب السابق محمول على ما إذا أدّى إلى الإخلال بالخشوع المطلوب في الصلاة؛ لأن الماشي إلى الصلاة، في حكم الصلاة، وأما الإسراع الخفيف الذي لا يخل بذلك، فلا ينهى عنه، كما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى، بدليل حديث الباب. والله تعالى أعلم.

&           الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - (9 / 87)
فعذبه الله في قبره بأن ألبسه مثلها من نار والجزاء من جنس العمل، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فتأفف لهذا المنظر الفظيع وأخبر به أبا رافع ليعتبر الناس بذلك والله أعلم