Rabu, 22 Februari 2017

Syarah Riyadhush Sholihin 324

شرح رياض الصالحين
[324] وعن أم المؤمنين ميمونة بنتِ الحارث رضي الله عنها: أنَّهَا أعْتَقَتْ وَليدَةً وَلَمْ تَستَأذِنِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا
فِيهِ، قَالَتْ: أشَعَرْتَ يَا رَسُول الله! أنِّي أعتَقْتُ وَليدَتِي؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أما إنَّكِ لَوْ أعْطَيْتِهَا أخْوَالَكِ كَانَ أعْظَمَ لأجْرِكِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

شرح الكلمات

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (13/ 152)
قَوْله: (أخوالك) ، أخوالها كَانُوا من بني هِلَال أَيْضا وَاسم أمهَا: هِنْد بنت عَوْف بن زُهَيْر بن الْحَارِث

قَوْله: (وليدة) ، أَي: أمة، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ من طَرِيق عَطاء بن يسَار عَن مَيْمُونَة: أَنَّهَا كَانَت لَهَا جَارِيَة سَوْدَاء.

فوائد الحديث

o      تطريز رياض الصالحين (ص: 226)
في هذا الحديث: دليل على أن عطية القريب أفضل من العتق إذا كانوا محتاجين.
وفيه: صحة تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها.

o      كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ 433)
الوليدة: الْجَارِيَة، وَجَمعهَا ولائد.
وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَن صلَة الْأَقَارِب وإغناء الْفُقَرَاء أفضل من الْعتْق وَالصَّدَََقَة على الْأَجَانِب.

o      شرح النووي على مسلم (7/ 86)
فِيهِ فَضِيلَةُ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْأَقَارِبِ وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ وَهَكَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَخْوَالَكِ بِاللَّامِ وَوَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ الْأَصِيلِيِّ فِي الْبُخَارِيِّ وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ أَخَوَاتِكِ بِالتَّاءِ قَالَ الْقَاضِي ولعله أَصَحُّ بِدَلِيلِ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَعْطَيْتِهَا أُخْتَكِ قُلْتُ الْجَمِيعُ صَحِيحٌ وَلَا تَعَارُضَ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَفِيهِ الِاعْتِنَاءُ بِأَقَارِبِ الْأُمِّ إِكْرَامًا بِحَقِّهَا وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي بِرِّهَا وَفِيهِ جَوَازُ تَبَرُّعِ الْمَرْأَةِ بما لها بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

o      فتح الباري لابن حجر (5/ 219)
قَوْلُهُ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأجرك قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ أَنَّ هِبَةَ ذِي الرَّحِمِ أَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأحمد وَصَححهُ بن خُزَيْمَة وبن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ مَرْفُوعًا الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِبَةُ ذِي الرَّحِمِ أَفْضَلَ مُطْلَقًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمِسْكِينُ مُحْتَاجًا وَنَفْعُهُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا وَالْآخَرُ بِالْعَكْسِ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَ أَفَلَا فَدَيْتِ بِهَا بِنْتَ أَخِيكِ مِنْ رِعَايَةِ الْغَنَمِ فَبَيَّنَ الْوَجْهَ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ احْتِيَاجُ قَرَابَتِهَا إِلَى مَنْ يَخْدُمُهَا

o      نيل الأوطار (6/ 95)
وَفِي الثَّانِي دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَبَرُّعِ الْمَرْأَةِ بِدُونِ إذْنِ زَوْجِهَا، وَأَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ أَفْضَلُ مِنْ الْعِتْقِ) .
فتح الباري لابن حجر (5/ 219)
وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَيْضًا حُجَّةٌ عَلَى أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ أَفْضَلُ مِنَ الْعِتْقِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَالْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ كَمَا قَرَّرْتُهُ
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (9/ 237)
فهذه القصة وإن قيل إنها واقعة عين ففيها دليل على أن الهبة لذي الرحم والتصدق عليه أفضل من العتق، ولاسيما عند الحاجة، ويؤيده حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة " (2) والله أعلم (3) .
مفتي البلاد السعودية
(ص / ف 422 /1 في 3/2/ 1386)

o      مختصر الفتاوى المصرية (ص: 457)
وصلَة الرَّحِم الْمُحْتَاج أفضل من الْعتْق لِأَن مَيْمُونَة رَضِي الله عَنْهَا أعتقت جَارِيَة فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو أعطيتهَا أخوالك كَانَ خيرا لَك فَإِذا أعْطى وَلَده الْمُحْتَاج عبدا أَو جَارِيَة كَانَ أفضل من عتقهما

o      قطر الولي على حديث الولي = ولاية الله والطريق إليها (ص: 376_377)
وَالْأَحَادِيث فِي التَّرْغِيب فِي الصَّدَقَة وعظيم أجرهَا كَثِيرَة جدا وأفضلها صلَة الرَّحِم___
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث مَيْمُونَة " قَالَت يَا رَسُول الله: أشعرت أَنِّي أعتقت وليدتي قَالَ: وَفعلت؟ قَالَت: نعم. قَالَ أما أَنَّك لَو أعطيتهَا أخوالك كَانَ أعظم لأجرك " وَأخرج النَّسَائِيّ من حَدِيث سلمَان ابْن عَامر قَالَ: " قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَآله وَسلم: الصَّدَقَة على الْمِسْكِين صَدَقَة وعَلى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ، صَدَقَة وصلَة ".

o      منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (4/ 16) حمزة محمد قاسم
فدل ذلك على أنّها لو وهبت جاريتها لغيره لكانت هبتها جائزة صحيحة، ولو بغير إذنه، وهو مذهب الجمهور،

o      إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/ 519)
قال الإمام –يعني المازري- : إن لم يكن لها قرابةٌ إلا من جهة (2) الأم، فإن الوجه تخصيص الأخوال، وإن كان لها قرابة من الجهتين فيحتمل أنه خصَّ قرابةَ الأم بذلك ورآهم أولى؛ لأن الأم لما كانت أولى بالبرّ كان قرابتها أولى بالصدقة.
قال القاضى: يحتَملُ أنه خَصَّ قرابةَ الأمِ بذلِكَ لأنهم كَانُوا أحوج، وفيه أن صلة الرّحِم أفضل من العتق، وقد قال مالك: الصدقة عَلى الأقارب أفضل من عتق الرقاب،
المعلم بفوائد مسلم (2/ 20) المازري
قال الشيخ: إن لم يكن لها قرابة إلاّ من قبل الأم فإن الوجه تخصيص الأخوال، وإن كان لها قرابة من الجهتين فيحتمل أنه خص قرابة الأم بذلك ورآهم أولى لأن الأم لما كانت أولى بالبرّ كانت قرابتها أولى بالصدقة.

o      المفاتيح في شرح المصابيح (2/ 549)
قوله: "كان أعظمَ لأجرك"، وإنما كان إعطاؤها أخوالَها أعظمَ لأجرها؛ لأن أخوالَها كانوا محتاجين إلى خادم، فلو أَعطَتْها أخوالَها كان صدقةً وصلةَ رَحِمٍ، والإعتاقُ شيءٌ واحدٌ، وهو الصدقة، ولا شك أن خيرَينِ أفضلُ من خيرٍ واحدٍ.









Tidak ada komentar:

Posting Komentar